عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رقم (120) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-01 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري وملحقها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 23 / ربيع الثاني لسنة 1390 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من سنة 1970 الميلادية من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الاول من شهر آب لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2033 في 17 – 8 – 1971
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومتي الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة في توطيد اواصر الصداقة بين الدولتين وتنمية التعاون في ميدان الطب البيطري لمنع انتشار الامراض الحيوانية داخل حدود بلديهما وحماية صحة الانسان وزيادة الانتاج الحيواني لمصلحتيهما المشتركة فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين الجمهوريتين من قبل ممثلي حكومتي البلدين في مدينة بغداد بتاريخ 23 ربيع الثاني سنة 1390 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من سنة 1970 الميلادية ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة شرع هذا القانون.
اتفاقية
التعاون في مجال الطب البيطري
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة
ان حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة : –
رغبة منهما في توطيد اواصر الصداقة بين الدولتين وسعياً لتنمية التعاون في ميدان الطب البيطري لمقاومة امراض الحيوانات وحماية صحة الانسان وزيادة الانتاج الحيواني وذلك لمصلحتيهما المشتركة. قد اتفقتا على عقد الاتفاقية الآتية : –
ولهذا السبب عين كمفوضين : –
عن حكومة الجمهورية العراقية السيد / خالص العبللي وكيل وزار ة الزراعة.
وعن حكومة الجمهورية العربية المتحدة السيد / احمد لطفي متولي سفير الجمهورية العربية المتحدة في بغداد اللذان اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتثبت من صحتها على ما يلي : –
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون العلمي والتنظيمي في مجال الطب البيطري لا سيما عن طريق : –
1 – تبادل الخبرات في مجال التدريب في الطب البيطري (يشمل أيضا تبادل المناهج والبرامج) ونواحي النشاط الفني للاخصائيين البيطريين.
2 – تبادل الافراد العلميين في مجال الطب البيطري.
3 – اخطار كل من الجهتين الجهة الاخرى بعقد ونتائج المؤتمرات العلمية البيطرية والمؤتمرات الهامة الاخرى التي تتناول المشاكل البيطرية.
4 – تبادل المؤلفات الفنية حديثة النشر والدوريات في مجال الطب البيطري.
5 – توفير المعلومات – عند الرغبة في ذلك – فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للمصلحة البيطرية وكذلك القوانين والتشريعات في مختلف المجالات البيطرية.
المادة الثانية
للوقاية من الامراض الحيوانية المعدية والقضاء عليها يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ التدابير التالية : –
1 – تقوم الهيئات البيطرية المركزية للطرفين المتعاقدين باخطار الطرف الآخر فور ظهور الامراض الوبائية الحيوانية واليت تتميز بسرعة العدوى او ارتفاع نسبة التفوق الى ان تنحصر هذه الامراض فيما عدا تلك التي تحدث بين الحيوانات المستوردة اثناء وجودها بالحجر البيطري وهذا ينطبق بصفة خاصة على الامراض التالية : –
الطاعون البقري.
امراض الرئة الوبائية في الماشية.
طاعون الخيل.
طاعون الخنازير الافريقي.
مرض زهري الخيل.
الحمى القلاعية بجميع عتراتها.
اللسان الازرق.
مجموعة امراض الاغشية المخاطية في الابقار.
المرض المخي السحائي في الخيول.
مرض السقاوة.
وبالاضافة الى الاجراءات التي تتخذ للقضاء على تلك الامراض يجري التبليغ ايضاً عن اسماء الاماكن والجهات الموبوءة وعدد الحيوانات المصابة وفي حالة مرض الحمى القلاعية يبلغ ايضاً نوع الفيروس الذي يثبت وجوده وتطورات المرض.
المحتوى 1
2 – يتم تبادل التقارير الرسمية شهرياً عن سير امراض الحيوان.
3 – يتم تبادل المعلومات – عند الطلب – عن نتائج التطبيق العلمي للطرق الحديثة لمقاومة امراض الحيوان المختلفة وتبادل المساعدات في تحضير اللقاحات والامصال وفي التصنيع وفي توفير الوسائل الجديدة اللازمة لمقاومة الامراض وعلاج الحيوانات.
4 – تبادل مزارع البكتريا والفيروس عدا الوبائية التي لم يسبق دخولها العراق والتحضيرات البيولوجية اذا ما كانت هناك حاجة لذلك.
5 – توطيد التعاون بين المعاهد العلمية في الابحاث المتعلقة بأمراض الحيوان بما في ذلك الامراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان الى الانسان.
المادة الثالثة
يوافق الطرفان المتعاقدان على اخطار كل منهما الآخر بآخر نتائج الابحاث البيطرية الجارية فيما يتعلق بزيادة وحماية الانتاج الحيواني وتبادل المساعدة وهذا ينطبق بصفة خاصة على : –
1 – الاجراء الوارد بملحق الاتفاقية الحالية المطبق على استيراد وتصدير ومرور الحيوانات ومنتجاتها والمواد الخام وكذلك أي مواد يحتمل ان تكون حاملة لمسببات العدوى. ويوافق الطرفان المتعاقدان على ان اية تغييرات او تعديلات تدخل هذا الاجراء الوارد بالملحق يجوز ان يتفق عليها كتابة بين وزارة الزراعة بالجمهورية العراقية ووزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة، طالما ان هذا لا ينطوي على تغييرات او تعديلات للاتفاقية الاساسية (المواد من الاولى الى السادسة).
2 – تبادل الخبرات بشأن الاجراءات المتبعة لمقاومة الامراض غير الوبائية وكذلك الآثار السيئة (كما في حالة السموم والمواد المشعة … الخ) التي تسبب فقداً كبيراً في الحيوانات او تقلل من انتاجية الماشية.
3 – امداد الجانب الآخر بالخبرات البيطرية فيما يتعلق باستعمال الوسائل الفنية الحديثة وطرق العلاج والتغذية والرعاية وتربية الحيوان.
المادة الرابعة
لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية يجوز اتخاذ الترتيبات من جانب الجمهورية العراقية عن طريق وزارة الزراعة ومن جانب الجمهورية العربية المتحدة عن طريق وزارة الزراعة وتفويض الاجهزة المركزية للطب البيطري في الدولتين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوطيد التعاون المباشر والوثيق بينهما فيما يتعلق بالامور الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ويجري ممثلو الاجهزة البيطرية في الدولتين مشاورات دورية بغرض تبادل الخبرات على ان تعقد بالتناوب مرة في الجمهورية العراقية ومرة في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة الخامسة
تتحمل الجهة الراسلة تكاليف اعداد المستندات وارسالها طبقاً للمواد من الاولى الى الثالثة، النفقات الناشئة عن عقد المشاورات لتبادل الخبرات والمداولات طبقاً لما جاء في المادة الاولى فقرة (1) والمادة الثالثة (من الفقرة 1 الى 3) والمادة الرابعة فقرة (1 و2) تتحملها الدولة التي يتم فيها الاجتماع. ويتحمل الطرف الموفد نفقات الاقامة وكذلك نفقات السفر لمقر الاجتماع ذهاباً واياباً.
ولتسوية النفقات الناشئة عن تبادل الموظفين والفنيين البيطريين طبقاً للمادة الاولى (فقرة 2) بغرض تبادل المساعدات في التصنيع والحصول على الوسائل الضرورية لمقاومة الامراض وعلاج الحيوانات طبقاً للمادة الثانية (فقرة 3) وكذلك النفقات الناشئة عن التعاون بين المعاهد العلمية طبقاً للمادة الثانية (فقرة 5) يقوم الطرفان المتعاقدان في كل حالة بوضع الترتيبات على اساس ان يتحمل النفقات الطرف المتعاقد الذي يطلب المعونة.
المادة السادسة
هذه الاتفاقية يعمل بها لمدة خمس (5) سنوات. وتكون قابلة للتجديد لفترات مدة كل منها خمس سنوات ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين مذكرة كتابية قبل انتهاء فترة سريانها بستة اشهر على الاقل.
واية تعديلات او تغييرات تدخل على هذه الاتفاقية يجب ان تكون موضع اتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين.
هذه الاتفاقية يتم التصديق عليها وفقاً للقواعد المحلية المعمول بها في الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول من تاريخ اخطار كل من الطرفين الطرف الآخر بالتصديق عليها عن طريق تبادل المذكرات بشأن اتمام التصديق.
تم توقيعها في بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1390 الهجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من سنة 1970 الميلادية.
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
احمد لطفي متولي خالص العبللي
سفير الجمهورية العربية المتحدة في بغداد وكيل وزارة الزراعة
ملحق
للاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة بشأن الاجراء الذي يمكن اتخاذه
لاستيراد وتصدير ومرور الحيوانات والمنتجات الحيوانية او المواد الخام
وكذلك المواد المحتمل ان تكون حاملة لمسببات العدوى
المادة الاولى
1 – يتفق الطرفان المتعاقدان على ان الاستيراد (بما في ذلك المرور) وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية، والمواد الخام وكذلك المحتمل ان تكون ناقلة لمسببات العدوى للثروة الحيوانية من اقليم احد الاطراف الى اقليم الطرف الآخر يكون خاضعا لاجراءات الحجر البيطري على نقط الحدود ويتولى هذه الرقابة اطباء بيطريون معينون من قبل الحكومة.
2 – يبلغ الطرفان المتعاقدان احدهما الآخر بقائمة بنقط العبور بالحدود المعينة لحركة السلع الدولية مع الاخطار بكل التغييرات في حالة حدوثها.
المادة الثانية
1 – لا يتم استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية او المواد الخام وكذلك المواد المحتمل ان تكون ناقلة لمصادر العدوى الا بعد قيام الهيئة البيطرية المركزية للدولة المستوردة باعطاء تصريح بيطري سابق.
2 – في حالة المرور داخل دولة اخرى فانه يجب على الدولة المصادرة الحصول على موافقتها على ذلك وكذلك على النواحي البيطرية.
3 – يتفق الطرفان المتعاقدان على القيام باجراءات الحجر الضرورية المتعلقة باستيراد وعبور شحنات الطرف الآخر. وتقبل شحنات الترانزيت فقط اذا ما كانت دولة العبور المجاورة موافقة على عبورها. وفي حالة وجود صعوبات يتصل الطرفان المتعاقدان احدهما بالآخر فوراً وتقدم المساعدة.
المحتوى 2
المادة الثالثة
يكون خاضعا للاشراف البيطري الاجباري المتبادل : –
أ – الحيوانات : –
– كل انواع حيوانات الاكل.
– كل انواع حيوانات الركوب والبحر.
– كل انواع حيوانات الحراسة والصيد والزينة.
– الدواجن بجميع انواعها وبيض التفريخ.
– السائل المنوي للحيوان.
وتطبق نفس الاجراءات على كل الحيوانات الحية التي تستورد او تصدر او تنقل ترانزيت عبر احدى دولتي الطرفين المتعاقدين.
الحيوانات التي تستخدم في الاغراض الرياضية (مثل الخيول، الكلاب، الحمام الزاجل وخلافه) او المخصصة للمعارض والمهرجانات والاغراض الاخرى يجوز ان تخضع لاجراءات يتم اعدادها خصيصاً لذلك.
ب – المنتجات الحيوانية والمواد الخام : –
– اللحوم واجزاؤها بما في ذلك اعضاء الحيوان والامعاء والغدد والنخاع.
– بيض الدجاج ومنتجات البيض ومنتجات الالبان.
– الجلود المدبوغة وغير المدبوغة، الشعر، الصوف، الريش، القرون، الحوافر، العظام المجروشة، العظام المطحونة، مسحوق العظام، مسحوق اللحوم، مسحوق الاعلاف، مسحوق الجثث، مسحوق الدم، مسحوق الاسماك، والمنتجات المشابهة ذات الاصل الحيواني.
جـ – المواد المحتمل ان تكون ناقلة لمسببات امراض معدية وليست من اصل حيواني ولكن تكون قد لامست مصادر ناقلة للامراض (خاصة التبن والقش وعبوات الحيوانات والمواد المشار اليها تحت البند (أ وب).
المادة الرابعة
1 – شحنات الحيوانات ومنتجات الحيوان والمواد الخام وكذلك المواد المحتمل ان تكون ناقلة لأمراض معدية – المصدرة والمستوردة والمنقولة ترانزيت – يجب ان يصحبها شهادات بيطرية صادرة من طبيب بيطري معين من الحكومة.
2 – يجب ان تتمشى الشهادات البيطرية مع النماذج التي وضعتها هيئات الرقابة البيطرية لكل من الطرفين المتعاقدين. وفي كل حالة يجب ان تقدم نسخة ثانية موقع عليها من الطبيب البيطري المعين من الحكومة.
المادة الخامسة
1 – تحدد صلاحية كل شهادة بيطرية بمدة خمسة عشر يوماً. فاذا ما انقضت هذه المدة قبل وصول شحنة الحيوانات الى نقطة العبور بحدود الدولة المصدرة فان الصلاحية يمكن مدها بواسطة طبيب بيطري معين من الحكومة المستوردة اذا ما ثبت من اعادة فحص الحيوانات وعدم وجود دليل لمرض معد. ويجب ان تذكر نتائج تلك الفحوص ايضاً بالشهادات البيطرية.
2 – يجب ان تصدر شهادة بيطرية منفردة لكل حيوان من الحيوانات المستأنسة الكبيرة (الخيول والابقار) التي ستخصص لأغراض التربية وكذلك بالنسبة للحيوانات المرسلة لحدائق الحيوان.
3 – يسمح باصدار شهادات جماعية للحيوانات الصغيرة والمستأنسة (الخنازير، الاغنام، الماعز والدواجن) المخصصة لأغراض التربية اذا كانت الحيوانات من نفس النوع واذا ما قام بتربيتها مالك واحد او ناشئة من نفس المكان واذا كانت منقولة الى نفس الجهة بنفس وسيلة الانتقال.
4 – يسمح باصدار شهادات بيطرية جماعية للماشية المخصصة للذبح اذا كانت من نفس النوع واذا ما تم نقلها الى نفس الجهة بنفس وسيلة النقل.
المادة السادسة
1 – الشهادات البيطرية الخاصة بالمنشأ والحالة الصحية للحيوانات المخصصة للتصدير يجب ان تتضمن بياناً يقرر ان امراض الحيوانات التالية لم تكن موجودة بالدولة المصدرة.
أ – الطاعون البقري والالتهاب الرئوي في الابقار خلال الاثني عشر شهراً الاخيرة في كل المنطقة.
ب – الحمى القلاعية (العتبرات الغريبة الدخيلة) ومرض النجمة (طاعون الخيل) وحمى الخنازير الافريقي في دائرة نصف قطرها 30 كيلو متر حول مكان منشأ الحيوانات خلال الستة اشهر الاخيرة.
جـ – الحمى القلاعية الكلاسيكية في دائرة نصف قطرها 30 كيلو متر حول مكان المنشأ خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
2 – الحيوانات التالية يمكن تصديرها من مناطق احد الطرفين المتعاقدين الى مناطق الطرف الآخر اذا ما ثبت من الشهادات البيطرية انه : –
أ – بالنسبة لحيوانات الحافر الواحد ان زهري الخيول والانيميا المعدية والسقاوة والالتهاب المخي السحائي لم تكن موجودة في دارة نصف قطرها 42 كيلو متر حول مكان المنشأ خلال الستة اشهر الاخيرة وان الجرب في الحيوانات ذات الحافر الواحد والالتهاب الرشحي المعدي بالمسالك الهوائية العليا لم تكن موجودة في دائرة نصف قطرها 10 كم حول مكان المنشأ خلال الشهرين الاخيرين.
ب – بالنسبة للحيوانات المجترة ان الحمى الفحمية والتفحم العضلي والطاعون في الابقار والحيوانات البرية لم تكن موجودة في مكان المنشأ خلال الثلاثة اشهر الاخيرة وبالنسبة للاغنام لا يوجد جدري الاغنام في دائرة نصف قطرها 30 كم حول مكان المنشأ خلال الثلاثة اشهر الاخيرة وكذلك الليسترولوسز Rabies في دائرة نصف قطرها 10 كم حول مكان المنشأ خلال الشهرين الاخيرين.
جـ – بالنسبة للخنازير لم تظهر اصابة بامراض الشلل المعدي في دائرة نصف قطرها 30 كم حول مكان المنشأ خلال الستة اشهر الاخيرة ولا طاعون الخنازير الافريقي في دائرة نصف قطرها 30 كم حول مكان المنشأ خلال الاربعين يوماً الاخيرة.
د – بالنسبة للحيوانات آكلة اللحوم، لم يظهر بها مرض الكلب في دائرة 10 كم حول مكان المنشأ وفي المناطق الداخلة في نطاق المدينة خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
هـ – بالنسبة للطيور بما في ذلك الطيور البرية وبيض التفريخ لم يظهر طاعون وكوليرا الطيور في دائرة نصف قطرها 10 كم حول مكان المنشأ خلال الشهرين الاخيرين ولا مرض الاسهال الابيض (الباورم) في مكان المنشأ خلال الشهرين الاخيرين.
المحتوى 3
و – بالنسبة لحيوانات القنص والحيوانات ذات الفراء لم تظهر التولاريميا في منطقة الصيد او في القطيع الاصلي خلال الستة اشهر الاخيرة ولم يظهر مرض الكلب في دائرة نصف قطرها 10 كم وانه لا يوجد الموكيوماتوز في الارانب البرية في دائرة نصف قطرها 30 كم حول منطقة الصيد ومكان المنشأ خلال الستة اشهر الاخيرة.
ز – بالنسبة للحيوانات المخصصة لحدائق الحيوانات تكون قد ولدت في حدائق الحيوانات وكانت هناك لفترة لا تقل عن ستة اشهر او في الحجر تحت اشراف طبيب بيطري لمدة شهرين وانها لا تعاني من الاصابة بأمراض معدية شائعة بين انواعها.
المادة السابعة
الشهادات البيطرية المرفقة مع شحنات الحيوان والمتعلقة بمصدر الشحنة والحالة الصحية للحيوانات يجب ان تتضمن علاوة على ذلك شهادة بأن : –
أ – الحيوانات ذات الحافر الواحد قد اجرى عليها اختبار سيرولوجي على مرض السقاوة Strangle والرعام Glandiers في خلال 15 يوما سابقة للشحن وان النتائج كانت سلبية. وبالنسبة لخيول الطلائق وافراس الانتاج المخصصة لأغراض التربية فمطلوب شهادة تقرر انه اجرى عليها اختبارات اكلينيكية وسيرولوجية (اختبار تكميل المثبت واختبار التلازن) لمرض الاجهاض المعدي في الخيول في خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع قبل الشحن.
ب – الابقار المخصصة لأغراض التربية آتية من قطيع خال من مرض السل وثابت بشهادة انه كان خالياً من السل لمدة عام واحد وان الابقاء قد اجرى عليها اختبارات بالتبركلين تحت الجلد واعطت نتيجة سلبية قبل الشحن بـ 18 الى 20 يوما، وان الابقاء قد تم تطعيمها بلقاحات امراض الحمى القلاعية ضد الانواع المحلية خلال الثلاثة اشهر الاخيرة كما يستلزم وجود شهادة تقرر انها من مزارع لم تنتشر بها اصابات امراض التريخو موناس والواوات الجنينية والتهاب المهبل المعدي.
جـ – الخنازير المخصصة لأغراض التربية قد اجرى عليها اختبارات التبركلين في الجلد واعطت نتائج سلبية قبل الشحن للتصدير بـ 8 الى 20 يوماً.
د – الابقار، الخنازير، الاغنام والماعز المخصصة لأغراض التربية قد اجري عليها فحص سيرولوجي لمرض الاجهاض المعدي (اختبار التلازن البطيء) قبل الشحن بأربعة عشر يوماً وانها ناشئة من مزارع لم يظهر بها مرض الاجهاض المعدي.
هـ – الخنازير المخصصة لأغراض التربية ليست من مزارع ظهر بها أي اعراض لمرض الكساح خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
و – الطيور المخصصة لأغراض التربية تكون من مزارع لم تظهر بها اصابات بأمراض كوليرا الطاعون وجدري – دفتريا – الطيور والجهاز التنفسي المزمن خلال الشهرين الاخيرين وان الطيور غير مصابة بدر فعل لمرض السل.
كما يجب ان يثبت بشهادة ان الطيور قد تم تطعيمها مرتين بين كل منها 14 يوما ضد طاعون الطيور بلقاح Adsorbat وان التحصين الثاني قد تم قبل الشحن بأربعة عشر يوما.
الدجاج والديوك المخصصة لأغراض التربية تتطلب شهادة بأنها اختبرت سيرولوجيا لمرض الاسهال الابيض وان النتيجة كانت سلبية وذلك قبل الشحن بأسبوعين على الاقل وان القطيع الاصلي لم يصب بالاسهال الابيض.
المادة الثامنة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم نسخة من هذه الاتفاقية الى كل الاطباء البيطريين الذين عينتهم الحكومة لاجراء عملية الفحص على الحيوانات الحية المقرر تصديرها. وبعد ذلك يمكن تسهيل اصدار الشهادات البيطرية وذلك بان يقرر الاطباء البيطريون المعينون من الحكومة بان الاشتراطات الواردة في المادتين (6) و(7) لملحق الاتفاقية المتعلقة بالخلو من الامراض واجراء اختبارات التشخيص والتطعيم قد نفذت واجريت بالنسبة لكل منها. ومهما يكن من امر فيجب ذكر تواريخ اجراء الاختبارات والتطعيم.
المادة التاسعة
الشهادات التي يصدرها الطبيب البيطري المعين من الحكومة والخاصة بتصدير مواد غذائية من اصل حيواني يجب ان يثبت فيها : –
أ – ان الحيوانات الثديية المستأنسة المذبوحة قد ذبحت في سلخانة (مجزرة) مرخص لها بالتصدير وتحت اشراف بيطري دائم.
ب – ان الحيوانات قد وجدت في حالة صحية جيدة بواسطة الفحوص البيطرية قبل وبعد الذبح. وان اللحم صالح تماما للغذاء البشري وان لحم الخنزير قد فحص ضد التراخيتتيا وان النتيجة كانت سلبية.
جـ – اللحم الطازج او المجمد بالتثليج لغرض التصدير يجب ان يختم بخاتم مفتش اللحوم موضحا السلخانة (المجزرة) وتاريخ الذبح.
د – ان التصدير من اللحوم واللحوم المعبأة في علب تكون ملائمة وصالحة تماماً للاستهلاك وان الشروط الواردة تحت البنود من أ الى ج المتعلقة باللحوم التي نتجت منها اللحوم واللحوم المعبأة مستوفاة وانه لم تستخدم مواد حافظة يحظر استخدامها في الدولة المستوردة.
هـ – ان الدواجن المصدرة آتية من سلخانات (مجازر) مرخص لها بالتصدير وتحت اشراف بيطري وان الدواجن قد فحصت قبل وبعد الذبح ووجدت بصحة جيدة وانه ليس هناك خطر من انتشار امراض الحيوان وخاصة طاعون الطيور بالنسبة للدواجن، ويجب ان تسلم لحوم الدجاج معدة لتجهيزها للاكل.
و – ان الحيوانات ذات الفراء والطيور المصدرة لم تصدر من مناطق صيد انتشرت فيها امراض حيوانية تنتقل للحيوانات المستأنسة او الانسان وانه لم تظهر اعراض مرضية على حيوانات الصيد المصدرة وان الخنازير البرية الذكور والاناث قد تم فحصها ضد مرض التراخيتيا وكانت النتيجة سلبية.
ز – ان بيض الدجاج المصدر آت من اماكن لم تظهر بها اصابات بطاعون وكوليرا الدجاج خلال الشهرين الاخيرين.
ح – ان كل المواد الغذائية الاخرى التي من اصل حيواني المصدرة مثل الدجاج المعلب والسمك المعلب اصله من حيوانات غير مصابة بأية امراض وانه لا اعتراض عليها من حيث الجودة وانه لم تستخدم مواد محظورة في الدولة المستوردة.
المحتوى 4
المادة العاشرة
يتبع الاجراء التالي بالنسبة للحوم المصدرة : –
أ – يجوز تصدير اللحوم بدون اعضاء ولا رأس سواء طازجة او مجمدة واذا ما صدر اللحم مع الرأس فيجب ازالة العيون والاحبال الصوتية واللوز والمخ.
ب – الابقار فيما عدا العجول والابقار الصغيرة بوزن اقصاه 75 كيلو غرام يجوز تصديرها مجزأة الى انصاف وارباع.
جـ – الخنازير يجوز تصديرها مجزأة الى انصاف ولكن بدون سلخ.
د – العجول والابقار الصغيرة بوزن اقصاه 75 كغم والاغنام والمعز والتي يجب سلخها بعد ذبحها مباشرة يمكن تصديرها بأكملها فقط. ويجب ان تميز الانصاف والارباع بعلامة لضمان التعرف على الاجزاء المختلفة للحيوان الواحد وينطبق نفس الاجراء بالنسبة للرؤوس. ويمكن تصدير الاعضاء في حالة طازجة او مجمدة او مملحة او محفوظة.
هذا ويجب عدم فصل الغدد الليمفاوية من العضو وتنزع طبقاً للاجراءات القانونية السارية في الدولة المصدرة.
هـ – يجب ان تذبح الحيوانات طبقاً للشعائر الاسلامية.
و – حيوانات الصيد ذات الفراء يجب ان تصدر بأكملها بجلودها وليس هناك حاجة لتصدير الاعضاء.
المادة الحادية عشرة
الشحنات المصدرة المشار اليها بالمادة الثالثة بند (ب) الخاصة بالمنتجات الحيوانية يجب ان تصاحبها شهادات بيطرية صادرة من طبيب بيطري معين من قبل الحكومة تقرر انه : –
أ – لا توجد اعتراضات من الناحية الصحية البيطرية لان المنتجات المصدرة قد تم تصنيعها في معامل تشرف عليها الادارة البيطرية.
ب – تتم معاملة المنتجات المقرر تصديرها خلال التصنيع او قبل التصدير بطريقة تضمن عدم الاعتراض عليها من الناحية الصحية البيطرية.
المادة الثانية عشرة
الشحنات المصدرة من المواد المحتمل ان تكون ناقلة للمسببات المرضية المعدية وخاصة القش والتبن يجب ان يصحبها شهادات بيطرية صادرة من طبيب بيطري معين من قبل الحكومة وان تقرر ان المواد غير آتية من اماكن انتشرت بها امراض تنتقل للحيوانات ذات المخالب وذات الحافر الواحد خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
المادة الثالثة عشرة
يجب فحص ارسالات الحيوانات الحية في مراكز الشحن قبل شحنها بواسطة طبيب بيطري معين من قبل الحكومة طبقاً للوائح السارية في الدول المستوردة والمار بها الشحنات الترانزيت ولا يسمح بتفريغ او اعادة شحن الارسالات خلال النقل الى مركز الحدود. واذا كان من الضروري اعادة الشحن نظراً لظروف غير عادية فيجب اجراء فحص جديد عند نقطة اعادة الشحن بواسطة طبيب بيطري معين من قبل الحكومة ويجب ان تذكر نتائج اعادة الفحص هذه في الشهادة البيطرية. واذا ما نفق حيوان خلال النقل فيجب تفريغه عند مركز الحدود على الاكثر كما يجب تشريحه وكذا اجراء فحوص تشخيصية اضافية اذا لزم الامر بواسطة طبيب بيطري معين من قبل الحكومة للتأكد من سبب الوفاة. ويجب عدم الاستمرار في النقل لحين التأكد من سبب الوفاة ويجب عدم الاستمرار في النقل لحين التأكد من السبب الحقيقي للنفوق.
ويجب ان يثبت في الشهادة البيطرية نتائج فحص الحيوان الناقل ذاكراً العلامات الحقيقية المميزة للحيوان المذكور. واذا لم يمكن تحديد سبب النفوق بوضوح او اذا وجدت امراض معدية فعلى الطبيب المعين من قبل الحكومة ان يقدم فوراً تقريراً الى الجهاز المركزي الذي سيقرر عند الضرورية بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاستمرار في نقل الشحنة من عدمه.
واذا ما وجد الطبيب البيطري المعين من قبل الحكومة مناقضات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية على مركز الحدود فيجب عليه وقف النقل في حينه لإخطار الجهاز البيطري المركزي للتحقق من ذلك واتخاذ قرار بدون تأخير.
المادة الرابعة عشرة
واذا ما ظهر مرض الطاعون البقري او مرض الرئة او مرض الحمى القلاعية خلال مرور الحيوانات ذات الظلف والمرسلة او الناشئة من احد الطرفين المتعاقدين فيجب فوراً اتخاذ الاجراءات الحجرية المقررة التي تضمن عدم نقل المرض او تسربه مع الغاء اجراءات النقل.
يجب ان يتولى الطرف المتعاقد الذي ظهر بإقليمه مرض الطاعون البقري او مرض الرئة او مرض الحمى القلاعية بمثل تلك الشحنة اخطار الطرف الآخر فوراً برقياً او تلفونياً. وفي كل حالة منفردة يجب ان الطبيب البيطري المعين من قبل الحكومة الذي اجرى عملية الفحص ان يضع تقريراً مفصلاً تقدم منه نسخة فوراً الى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة
يجب تنظيف وتعقيم كل وسائل النقل المستخدمة في نقل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمواد المحتمل ان تكون حاملة لمسببات امراض معدية وذلك طبقاً للوائح القانونية للدولة المعنية قبل الشحن وبعد الاستعمال. ويجب ان يخطر الطرفان المتعاقدان احدهما الآخر باللوائح المتعلقة بالتنظيف والتعقيم.
المادة السادسة عشرة
في حالة الشك في تفسير او في تطبيق التدابير السابقة يقتضي ان يتخذ الطرفان المتعاقدان قراراً عن طريق ممثليهما المفوضين.
حرر في بغداد في اليوم السابع والعشرين من حزيران / يونيو من سنة 1970 الميلادية باللغة العربية من نسختين اصليتين لما نفس الحجة.
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
احمد لطفي متولي خالص العبللي
سفير الجمهورية العربية المتحدة في بغداد وكيل وزارة الزراعة