قانون التعديل العشرون لقانو ن الكمارك رقم 56 لسنة 31 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل العشرون لقانو ن الكمارك رقم 56 لسنة 31 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العشرون لقانو ن الكمارك رقم 56 لسنة 31 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (21) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل ويعتبر فقرة (7) لها : –
7 – مواد الدعاية والضيافة والحفلات وبعض مواد تجميل اجنحة الدول المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق على ان لا يزيد مبلغ الرسوم الكمركية المترتبة عليها عن ثلاثمائة دينار.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الاول من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2029 في 9 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
حيث ان اعفاء مواد الدعاية والضيافة والحفلات وبعض مواد تجميل اجنحة الدول المشاركة في المعارض الدولية مبدأ مقبول نصت عليه الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص وحيث ان قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل لا يتضمن مثل هذا المبدأ اذا اضيفت فقرة الى المادة (21) منه بما يحقق ذلك ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.