قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 64 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 64 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 64 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-01 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (سبع سنوات) الواردة في آخر المادة الرابعة المعدلة من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964 المعدل وتحل محلها عبارة (ثمان سنوات).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 14 تموز / 1971.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الاول من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2029 في 9 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لانتهاء المدة المحددة بموجب القانون رقم (148) لسنة 1970 المعدل للقانون رقم (103) لسنة / 1964 بتاريخ 13 تموز / 1971 وبغية اعطاء مهلة اخرى للشركات والمشاريع الصناعية لتكييف نفسها حسب احكام القانون. فقد وجد من الضروري تمديدها لسنة اخرى.
ولأجله فقد شرع هذا القانون.