قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 70

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 70
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-31 00:00:00

مادة 1
يلغى التسلسل (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (42) لسنة / 1970 المعدل ويحل محله ما يلي : –
أ – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2029 في 9 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسات العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون.