عنوان التشريع: قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (116) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-27 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : –
1 – الجامعة – جامعة بغداد.
2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي.
3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي.
4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.
5 – المدير – مدير المركز.
مادة 2
1 – ينشأ في الجامعة مركز للدراسات العليا في التخطيط الحضري والاقليمي لاعداد متخصصين في هذا المجال.
2 – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التخطيط الحضري والاقليمي وبحث (رسالة) يعده الطالب باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية.
مادة 3
1 – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتألف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : –
أ – المدير – رئيساً.
ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة.
جـ – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط.
د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات.
2 – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 4
للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
1 – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة.
2 – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم.
3 – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
4 – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون.
5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة.
6 – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية.
7 – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات.
8 – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 5
1 – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة.
2 – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : –
أ – اذا كان المنتمي موظفاً في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام.
ب – اذا لم يكن المنتمي موظفاً حكومياً فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون ديناراً لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب.
3 – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : –
أ – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لأي سبب غير المرض.
ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغاً قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لأي سبب غير المرض.
مادة 6
1 – تهيئ الجامعة للمركز عدداً من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز.
2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : –
أ – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كأعضاء في الهيئة التدريسية.
ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة.
جـ – توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى.
د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة.
3 0 تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.
المحتوى 1
مادة 7
1 – تمنح الجامعة – بناء على توصية من الهيئة المشرفة – شهادة دبلوم عالي في التخطيط الحضري والاقليمي لكل من اكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز بنجاح ولحملة هذه الشهادة كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لحمة شهادة الماجستير.
2 – لمجلس الجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يسمي الشهادة التي يمنحها المركز بالماجستير بدلاً من الدبلوم العالي.
مادة 8 الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.
مادة 9
يحل المركز محل وزارة البلديات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والاتفاقات التي لها علاقة بالمركز فيما يخص استخدام الخبراء والمدرسين الاجانب.
مادة 10
لا يقبل في المركز اكثر من عشرين طالباً في كل من السنتين الاولى والثانية من تأسيسه.
مادة 11
لا ينظر في ايلولة المركز للجامعة وانهاء اشتراك وزارتي البلديات والتخطيط فيه الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تأسيسه.
مادة 12
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 13
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل هذا القانون.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2028 في 7 – 8 – 1971
الاسباب الموجبة
ان النهوض بالبلد بسرعة متزايدة لملاحقة التطور العالمي يعتمد بالدرجة الاولى على التخطيط في مراحله ومستوياته المختلفة محلية وحضرية واقليمية وقومية. كما وان الضرورة العلمية والعملية تقضي بتكامل التخطيط وتوافقه في هذه المستويات. كما وتقضي بتحسين تنفيذ هذه الخطط بصورة متكاملة. كل هذا يحتاج الى اعداد المتخصصين في التخطيط ورفع اجهزة التخطيط الحالية.
ولهذا الغرض شرع هذا القانون.