قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-13 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجــتماعية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) التي اقرها مؤتمر وزراء العمل العربية بدورته الثالثة المنعقدة في الكويت عام 1967 ووافق عليها مجــلس لوحدة الاقتصادية العربية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1886 فى 6- 6 -1970

الاسباب الموجبة
لما كانت العدالة الاجــتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية, وحيث أن الضمان الاجــتماعي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
وبغية تقرير بعض المستويات المتعارف عليها دوليا كحد ادنى في تشريعات العمل والضمان الاجــتماعي في الدول الاعضاء في مجــلس الوحدة الاقتصادية العربية مع النهوض بها إلى مرتبة افضل لبلوغ هذه الاهداف.
واستنادا الى المادة الثانية (الفقرة – 6) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وما اقره مجــلس الوحدة الاقتصادية العربية من اعتبار الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) التي تم التوقيع عليها من قبل وزراء العمل العرب في مؤتمرهم بدورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض فقد شرع هذا القـانون.

مشــــروع اتفاقية عربية للمستويات الاساسية للتأمين
الدِيباجة
مشروع
لما كانت العدالة الاجــتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية.
ولما كانت التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) هي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا كحد ادنى في تشريعات العمل والتأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في الدول الاعضاء في مجــلس الوحدة الاقتصادية العربية مع النهوض بها إلى مرتبة أفضل لبلوغ هذه الاهداف.
واستنادا إلى المادة الثانية (الفقرة – 6) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية, رأى المجــلس في مشروع الاتفاقية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) الذي عرض على مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر – مدفوعة بشعور العدالة الاجــتماعية, وايمانا منها بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة – الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها: –
الجــزء الاول
الاحكام العـامة
مادة اولـــى
تقر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في الحدود المنصوص عليها في الجــزئين الثاني والثالث منها.
مـادة ثانية
يتضمن تشريع التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) احكاما تضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة عليهم في حالة تعرضهم لحالة أو اكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع.
مـادة ثالثة
تعتبر المزايا المنصوص عليها في الجــزء الثالث من هذه الاتفاقية, حد ادنى لما يجــب أن يوفره تشريع التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) للمؤمن عليهم كما لا يجــوز أن يتريب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية من أية مزايا نقدية أو عينية ينص عليها تشريع معمول به في أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.
الجــزء الثاني
نظام التطبيق
1 – في الاشخاص:
مادة رابعة
يجــب أن تشمل نظم التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) جــميع المشتغلين لدى الغير بأجــر على انه يجــوز في المراحل الاولى من تطبيق أي نوع من أنواع التأمين استثناء الفئات الآتية: –
1. عمال الزراعة الذين لا يعملون على آلات ميكانيكية.
2. العاملين (الخدم) بالمنازل.
3. افراد اسرة صاحب العمل.
4. عمال الصيد وعمال السفن.
5. العمال الذين يؤدون اعمالا عرضية مؤقتة أو موسمية.
6. العاملين لدى البعثات الدبلوماسية أو الدولية.
مـادة خامسة
تتعهد الاطراف المتعاقدة باتخاذ جــميع الاجــراءات بصورة تدريجــية لتغطية الفئات الآتية قدر الامكان: –
آ – الفئات المشار اليها في المادة الرابعة.
ب – العاملين لحسابهم واصحاب الحرف والمهن الحرة.
جــ – اصحاب الاعمال انفسهم.
مادة سادسة
يجــب عند تغطية أية فئة عدم التفرقة بين: –
1 – الوطنيين والمواطنين العرب.
2 – الوطنيين والاجــانب بشرط المعاملة بالمثل.
ب – في فروع الضمان الاجــتماعي:
مـادة سابعة
يجــب أن يشمل التشريع التأمين ضد اثنين على الاقل من الحالات الآتية: –
1. اصابات العمل (تشمل الامراض المهنية).
2. المـرض.
3. الامومة (الحمل والوضع).
4. العجـــز .
5. الشيخوخة.
6. الوفـاة.
7. البطالة.
8. المنافع العائلية.
وذلك على الا تقل المزايا المقررة في التأمين عن المزايا الموضحة في المواد التالية: –
الجــزء الثالث
في مستويات الضمان الاجــتماعي
1 – تأمين اصابات العمل
مـادة ثامنة
يحدد التشريع المقصود باصابة العمل ومرض المهنة بحيث يشمل جــدول الامراض المهنية – على الاقل – ما هو مبين بالجــدول المرافق لهذه الاتفاقية.
مادة تاسعة
يجــب أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل والامراض المهنية على الاخص ما يأتي: –
1 – الخدمات الطبية وتشمل على وجــه الخصوص.
آ – العلاجــ لدى الاطباء العامين بما في ذلك الزيارات المنزلية.
ب – العلاجــ لدى الاطباء الاخصائيين.
جــ – صورة الاشعة والبحوث المختبرية.
د – العلاجــ والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجــراحية.
هـ – صرف الادوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب أو تستقر درجــة عجــزه أو يتوفى.
2 – خدمات التأهيل وصرف الاجــهزة التعويضية اللازمة وذلك طبقا للمستويات التي يحددها التشريع.
3 – صرف معونة مالية خلال فترة العجــز المؤقت عن العمل بسبب الاصابة بحيث لا تقل عن 50 % من الاجــر إلى حين استعادة القدرة على العمل أو ثبوت العجــز أو الوفاة ايهما اقرب.
4 – تعويض العجــز المستديم المتخلف عن الحادث أو المرض أو الوفاة طبقا للقواعد الآتية: –
أ – صرف تعويض من دفعة واحدة عن حالات العجــز التي لا تجــاوز نسبتها 40 % من قدرة المصاب على العمل.
ب – تقرير معاش شهري لا يقل عن 50 % من الاجــر مدى الحياة إذا تخلف عن الاصابة عجــز كامل مستديم.
جــ – تقرير معاش شهري عن العجــز الجــزئي المستديم يعادل نسبة ذلك العجــز من قيمة معاش العجــز الكلي, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (أ).
د – في حالة وفاة المؤمن عليه, يصرف لكل من المستحقين من بعده. نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع بحيث لا يقل ما يستحق لارملة وولدها عن 40 % من الاجــر وقت الاصابة.
هـ – في حالة وفاة صاحب المعاش يؤدى للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع.
مـادة عاشرة
يحدد التشريع اجــراءات الابلاغ باصابات العمل والامراض المهنية إلى جــهات العلاج والجــهات الاخرى المختصة والمعنية, ويراعى في ذلك تبسيط هذه الاجــراءات كما يحدد الاسس والقواعد اللازمة التي يقوم عليها تقدير نسبة العجــز.
2 – التأمين الصحي
مـادة حادية عشرة
يجــب أن تتضمن مزايا التأمين في حالة المرض على الاخص ما يأتي: –
1 – الخدمات الطبية وتشمل:
أ – العلاجــ لدى الاطباء العامين.
ب – العلاجــ لدى الاطباء الاخصائيين.
جــ – صور الاشعة والبحوث المختبرية.
د – العلاجــ والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجــراحية.
هـ – صرف الادوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض أو تستقر درجــة عجــزه عن العمل أو يتوفى أو تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق في المعونة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) التالية: –
2 – صرف معونة مالية لا تقل عن 50 % من اجــر المريض خلال فترة عجــزه عن العمل بسبب المرض وبحد اقصى يحدده التشريع بحيث لا يقل عن ثلاثة عشر اسبوعا أو ثلاثة اشهر عن كل حالة مرضية.
مـادة ثانية عشرة
يحدد التشريع الحالات الاستثنائية التي يجــوز فيها امتداد فترة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحي إلى اكثر من ثلاثة عشر اسبوعا أو ثلاثة اشهر أو زيادة قيمة المعونة المالية, وعلى الاخص في حالات الاصابة بامراض مزمنة أو مستعصية يحددها التشريع, كما يحدد التشريع في هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق في المزايا أو قيمة الزيادة في المعونة المالية.
مـادة ثالثة عشرة
يحدد التشريع اجــراءات الابلاغ بالحالة المرضية إلى جــهات العلاج والجــهات الاخرى المختصة والمعينة.
مـادة رابعة عشرة
يجــوز أن يحدد التشريع ما يتحمله المريض من نفقات العلاجــ أو ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل التأمين, على أن يراعى في الحالة الاولى الا يتحمل المريض اكثر من نسبة رمزية لا تزيد عن 1 % تكفل عدم اساءة استغلال التأمين.
مـادة خامسة عشرة
يجــوز أن يحدد التشريع الشروط الموجــبة للاستحقاق في مزايا التأمين الصحي وعلى الاخص بالنسبة إلى: –
أ – فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع, فان تجــاوز العجــز المؤقت هذه المدة تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض على الاقل.
ب – فترة الانتظار التي تصرف خلالها معونة مالية في كل حالة مرضية, بشرط الا تتجــاوز سبعة ايام.
جــ – مجــموع فترات الانتفاع خلال سنة ميلادية أو مالية أو تأمينية.
3 – تأمين الامومة (الحمل والوضع)
مـادة سادسة عشرة
يجــب أن تتضمن مزايا التأمين في حالة الامومة على الاخص ما يأتي: –
1 – الخدمات الطبية وتشمل على الاخص: –
أ – الرعاية الطبية قبل الوضع وعند الولادة وبعد الوضع.
ب – الاقامة والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء.
2 – صرف معونة مالية لا تقل عن 50 % من الاجــر خلال فترة العجــز عن العمل بسبب الحمل والوضع وما بعده وذلك لمدة لا تقل عن ستة اسابيع قبل الوضع وبعده.
مـادة سابعة عشرة
يحدد التشريع الشروط الموجــبة للاستحقاق في مزايا تأمين الامومة, وعلى الاخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك في التأمين قبل الاستفادة بمزاياه على الا تزيد على ستة اشـهر.
مـادة ثامنة عشرة
يحدد التشريع – في حالة ما إذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الامومة والتأمين الصحي – شروط واوضاع آلافادة من التأمينين معا.
4 – تأمين العجــز
مـادة تاسعة عشرة
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة العجــز في غير حالات اصابات العمل, ويحدد التشريع على الاخص: –
1. شروط واوضاع تقدير درجــة العجــز الموجــبة لاستحقاق المعاش.
2. مدة الاشتراك أو الخدمة الموجــبة لاستحقاق المعاش.
3. اسـاس حساب المعاش.
مـادة عشـرون
يجــب الا يقل معاش العجــز الكامل المستديم عن 40 % من الاجــر أو معاش الشيخوخة في العجــز ايهما اكبر.
المادة الحادية والعشـرون
يعين التشريع حد ادنى للمعاش يراعى كفايته بمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة, ويجــوز أن يعين التشريع حدا اقصى للمعاش.
المادة الثانية والعشـرون
يجــوز النص على تأدية معاش مخفض في حالة العجــز الجــزئي المستديم ويعين التشريع الحد الادنى لدرجــة العجــز الموجــبة للاستحقاق في المعاش.
المادة الثالثة والعشـرون
يجــوز ايقاف أو تخفيض معاش العجــز الكامل في حدود يقرها التشريع إذا ما زاول من يتقاضى معاش العجــز عملا جــزئيا باجــر.
المادة الرابعة والعشـرون
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع والنسب التي يحددها, ويستمر صرفها اليهم طبقا للشروط والاوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة.
المادة الخامسة والعشـرون
يجــوز أن يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين العجــز.
5 – تأمين الشـيخوخة
المادة السادسة والعشـرون
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة الشيخوخة (التقاعد) ويحدد على الاخص: –
أ – سن الشيخوخة أو التقاعد.
ب – مدة الاشتراك أو مدة الخدمة الموجــبة لاستحقاق المعاش.
جــ – اساس حساب المعاش.
المادة السابعة والعشـرون
يجــب الا يقل معاش الشيخوخة عن معاش الوفاة أو 40 % من الاجــر.
المادة الثامنة والعشـرون
يعين التشريع حد ادنى لمعاش الشيخوخة يراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة كما يجــوز أن يحدد التشريع حدا اقصى لهذا المعاش.
المادة التاسعة والعشـرون
يجــوز النص على تأدية معاش مخفض إذا ما رغب المؤمن عليه بالتقاعد قبل بلوغ لسن المقررة للشيخوخة ويحدد التشريع السن التي يجــوز عندها ابداء هذه الرغبة, كما يحدد نسبة التخفيض عن كل سنة باقية على سن التقاعد.
المـادة الثلاثون
يجــوز ايقاف أو تخفيض المعاش في حدود يقررها التشريع إذا ما التحق صاحب معاش الشيخوخة بعد تقاعده بعمل ذي اجــر.
المـادة الحادية والثلاثون
يقرر التشريع تعويضا على اسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة أو مدة الاشتراك الموجــبة للاستحقاق في المعاش.
المـادة الثانية والثلاثون
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع وبالنسب التي يحددها.
ويستمر صرفه اليهم طبقا للشروط والاوضاع الواردة في تأمين الوفاة.
المـادة الثالثة والثلاثون
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين الشيخوخة
6 – تأمين الوفاة
المـادة الرابعـة والثلاثون
يتضمن التشريع للمستحقين بعد وفاة المؤمن عليه معاشا, وذلك في غير حالات اصابات العمل كما يحدد التشريع على الاخص: –
1 – مدة الاشتراك أو الخدمة الموجــبة لاستحقاق المعاش.
2 – اساس حساب المعاش.
المـادة الخامسة والثلاثون
يجــب الا يقل معاش الوفاة عن معاش الشيخوخة أو 40 % من الاجــر عند الوفاة ايهما اكبر ويجــوز تعيين حد أعلى لقيمة المعاش.
المـادة السادسة والثلاثون
يحدد التشريع المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه كما يحدد النسبة التي تخص كلا منهم من القيمة الاجــمالية للمعاش.
المـادة السابعة والثلاثون
يحدد التشريع شروط واوضاع الاستحقاق في معاش الوفاة وعلى الاخص: –
أ – بالنسبة للزوجــات (الارامل) مدى حياتهن أو حتى يتزوجــن أو يمارسن عملا ذا دخل أو اجــر.
ب – بالنسبة للاولاد حتى يبلغوا سنا يحددها التشريع أو يكتسبوا من عمل مع جــواز امتداد صرف المعاش إذا كانوا في مرحلة عالية من التعليم, كما يجــوز أن يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجــزة منهم.
جــ – للبنات – أو الاخوات اللواتي كن في اعالة المتوفى – حتى يتزوجــن أو يمارسن عملا ذا دخل أو اجــر مع جــواز اعادة صرف المعاش إذا طلقن أو ترملن خلال فترة يحددها التشريع.
د – بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما.
المـادة الثامنة والثلاثون
يحدد التشريع حالات وقف صرف المعاش أو الحرمان منه, وعلى الاخص بالنسبة لمن استحقوه وهم يزاولون عملا باجــر.
المـادة التاسعة والثلاثون
ينظم التشريع الحالات والشروط والاوضاع التي يجــوز فيها اعادة توزيع المعاش إذا توقف صرفه لواحد أو اكثر من المستحقين.
المادة الاربعون
يجــوز تعيين حد ادنى لقيمة المعاش الذي يصرف لكل مستحق.
المادة الحادية والاربعون
يجــوز أن يحدد التشريع مقدار مساهمة المؤمن عليه في تمويل المعاش.
المادة الثانية والاربعون
يحدد التشريع قواعد معاملة اسرة المفقود طبقا لاحكام تأمين الوفاة كما يحدد الشروط والاوضاع التي تتبع في اثبات فقد المؤمن عليه.
7 – التأمين ضد البطالة
المادة الثالثة والاربعون
يتضمن التشريع في التأمين ضد البطالة شروط الاستحقاق في تعويض التأمين وعلى الاخص:
أ – مدة الاشتراك في التأمين.
ب – انتهاء خدمة العامل لظروف خارجــة عن ارادته.
جــ – قدرة العامل على العمل ورغبته في مزاولة عمل مناسب وعدم امتناعه عن عمل يهيأ له.
المادة الرابعة والاربعون
يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية لا تقل عن 50 % من الاجــر ويحدد التشريع تاريخ بداية استحقاقها بحيث لا يجــاوز اسبوعا من تاريخ طلب الانتفاع.
المادة الخامسة والاربعون
يجــب أن لا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن:
أ – ثلاثة عشر اسبوعا أو ثلاثة اشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ التعطل.
ب – مدة اطول من ذلك تحسب على اساس مدة الاشتراك في التأمين بشرط الا تجــاوز ستة وعشرين اسبوعا أو ستة اشهر.
المادة السادسة والاربعون
يحدد التشريع الاحوال التي يجــوز فيها وقف صرف معونة البطالة أو الحرمان منها أو استردادها.
المادة السابعة والاربعون
يحدد التشريع شروط واوضاع الاخطار بالبطالة واجــراءات الانتفاع بمزايا التأمين.
المادة الثامنة والاربعون
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به العامل في تمويل التأمين ضد البطالة.
8 – المنافع العائلية
المادة التاسعة والاربعون
يضمن التشريع للاشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق النحو التالي.
المـادة الخمسون
يجــب أن تتضمن التغطية الصغار الذين هم في كفالة المؤمن عليه ويحدد التشريع شروط وقواعد استحقاق المنافع العائلية.
المـادة الحادية والخمسون
تشمل المنافع كل أو بعض المنافع المبينة فيما يلي: –
أ – دفعات نقدية دورية أو غير دورية تعطى إلى كل مؤمن عليه امضى في عمله مدة يحددها التشريع.
ب – منافع عينية تتمثل في اطعمة وكساء وسكن وغير ذلك تعطى إلى الصغار من أبناء ذوى العائلات المؤمن عليها.
المـادة الثانية والخمسون
في حالة تأدية منافع عائلية بشكل منافع نقدية يجــب أن تمنح طيلة مدة التغطية المحددة في التشريع.
المـادة الثالثة والخمسون
يستمر صرف منافع عائلية حتى بلوغ سن السادسة عشرة على الاقل إذا لم يلتحق بعمل ذي اجــر قبل ذلك.
الجــزء الرابع
احكام مشتركة
المـادة الرابعة والخمسون
يحدد التشريع طريقة حساب الاجــر الذي يتخذ اساسا لتقدير الاشتراكات في التمويل أو التقرير قيمة المنافع.
المـادة الخامسة والخمسون
يقرر التشريع حق المؤمن عليه في التظلم أو الشكوى من قيمة المزايا أو تقدير درجــات العجــز كما يحدد طرق بحث التظلم واجــراءات التحكيم الطبي والتقاضي بما يكفل السرعة في تحقيق العدالة.
المـادة السادسة والخمسون
يجــب أن تقوم على إدارة نظم التأمين منظمة أو منظمات عامة أو حكومية لا تستهدف الربح, كما يجــب فحص المركز المالي (الاكتوارى) لانظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه النظم على الوفاء بالتزاماتها قبل المؤمن عليهم.
الجـــزء الخامس
المـادة السابعة والخمسون
تسرى احكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام اليها من ثلاث دول على الاقل.
كما تسرى احكامها بالنسبة لكل دولة تنظم اليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام أو التصديق.
المـادة الثامنة والخمسون
تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية بفروع التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) التي يتضمنها التشريع القائم لديها وذلك عند ايداع مستند التصديق أو الموافقة عليها.
المـادة التاسعة والخمسون
لكل طرف في أي وقت لاحق, أن يقرر بتبليغ يوجــه إلى الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية قبوله الالتزامات المترتبة على احكام هذه الاتفاقية.
المـادة الستون
على الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يبلغ جــميع الدول الموقعة بكل تصديق أو تبليغ يصله وفقا لاحكام المواد السابقة.
المـادة الحادية والستون
تقدم الاطراف المتعاقدة إلى الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية.
ويحدد وزراء العمل والشؤون الاجــتماعية شكل هذه التقارير وبياناتها وشروط واوضاع تقديمها.
المـادة الثانية والستون
أ – تشكل لجــنة من سبعة خبراء التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) يختارهم وزراء العمل والشؤون الاجــتماعية للدول الاعضاء في مجــلس الوحدة الاقتصادية العربية ممن ترشحهم الاطراف المتعاقدة.
ب – يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجــديد.
جــ – تنتخب لجــنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائجــ مداولتها على المجــلس, وتقوم الامانة العامة بابلاغ صور منها إلى وزراء العمل والشؤون الاجــتماعية في الدول الاعضاء بمجــلس الوحدة.
د – يحدد الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية تاريخ ومكان انعقاد لجــنة الخبراء.
هـ – تختص هذه اللجــنة بدراسة التقارير المشار اليها في المادة السابقة ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية وان تضع تقريرا بنتيجــة اعمالها يعرض على مجــلس الوحدة الاقتصادية ووزراء العمل والشؤون الاجــتماعية في الدول الاعضاء في المواعيد التي تحدد لذلك.
المـادة الثالثة والستون
عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية, يجــب أن تودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية , وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق إلى الدول العربية الاعضاء خلال شهر واحد من ايداع وثائق التصديق.
المـادة الرابعة والستون
يجــوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها باخطار يوجــه إلى الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات إلى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ جــميع الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية بموافقتهم عليه.
المـادة الخامسة والستون
لا يجــوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضامه اليها, ويكون الانسحاب اما كليا أو جــزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة في الجــزء الثالث من هذه الاتفاقية.
ويكون الانسحاب باخطار يرسل إلى الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية الذي يبلغه إلى باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
ومع عدم الاخلال باحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية لا يؤثر الانسحاب الجــزئي على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي انواع التأمينات الجــاري العمل بها في الدول المنسـحبة.
كما لا يؤثر الانسحاب الكلي على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقي الاطراف المتعاقدة بشرط الا يقل عن اثنين.
المـادة السادسة والستون
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد إذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.

جــدول الامراض المهنية
جــدول الامراض المهنية
جدول
الامراض المهنيــة الاعمال التي تتضمن التعرض لمخاطرها
1. امراض الغبار الرئوي (نوموكونيوزس) التي جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
تنشأ عن الاتربة المعدنية المسببة للتليف السليكوزس
والفجــمو سلكوزس والاسبستوزس, وتدرن الصدر
المصحوب بالسليكوزس بشرط أن يكون السليكوزس
هو العامل الاساسي في نشوء حالة العجــز أو الوفاة.
2. الامراض الناتجــة عن البريليوم أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
3. الامراض الناتجــة عن الفوسفور أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
4. الامراض الناتجــة عن الكروم أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
5. الامراض الناتجــة عن المنجــنيز أو مركباته السامة.جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
6. الامراض الناتجــة عن الزرنيخ أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
7. الامراض الناتجــة عن الزئبق أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
8. الامراض الناتجــة عن الرصاص أو مركباته السامة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
9. الامراض الناتجــة عن ثاني كبريتور الكربون أو جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
مركباته السامة.
10. الامراض الناتجــة عن المركبات الهلوجــينية السامة جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
لمشتقات الموات الاليفاتية الكربوايدراتية.
11. الامراض الناتجــة عن البنزين العطري وهالوجــيناته جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه
السامة. المخاطر.
12. الامراض الناتجــة عن المشتقات الاميدية والازيتية جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
السامة للبنزين العطري وهالوجــيناته .

13. الامراض الناتجــة عن الاشعاعات المؤينة. جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لتأثير
الاشعاعات المؤينة.
14. سرطان الجــلد الاولى الناشئ عن القار أو الزفت جــميع الاعمال التي تتضمن التعرض لهذه المخاطر.
أو البتيومين أو الزيوت المعدنية أو الانتراسين أو
مركباتها أو مشتقاتها أو متخلفاتها.
15. الجــمرة الخبيثـــة. كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بالجــمرة الخبيثة أو تداول رممها أو اجــزاء منها بما
في ذلك الجــلود والحوافز والقرون وكذا شحن أو تفريغ أو نقل بضائع تلوثت بالاتصال بحيوانات مصابة بالجــمرة الخبيثة أو الاتصال برممها.