قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971

      التعليقات على قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-26 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
الوزارة – وزارة النقل.
الوزير – وزير النقل.
الشركة – الشركة العامة للنقل البري.
المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.
المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.

مادة 2
1 – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد.
2 – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك.
2 – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها.
4 – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لأغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.

مادة 3
رأسمال الشركة المقرر (000 / 000 / 2) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.

مادة 4
للشركة تحقيقاً لأغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : –
1 – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة بأغراض الشركة.
2 – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.
3 – التأمين على جميع اعمالها وفعالياتها.
4 – القيام بأعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لأي سبب كان بالنقل البري.
5 – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.
6 – الاشتراك في تأسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة بأعمال الشركة.
7 – القيام بالوكالة بأي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.
8 – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.
9 – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
10 – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.

مادة 5
1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من : –
أ – المدير العام – رئيساً.
ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يملون وزارة النقل ووزارة المالية (الكمارك والمكوس) ووزارة الاقتصاد (المؤسسة العامة للتجارة) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقاً لأحكام القانون رقم (60) لسنة / 1971.
جـ – اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون.
2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها (120) ديناراً سنوياً يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلاً من العضو المتغيب.
4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.

المحتوى 1
مادة 6
1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فإذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريراً عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة.
3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.

مادة 7
1 – يكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها.
2 – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة.
3 – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.

مادة 8
1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها.
2 – يصدر وزير المالية بياناً بشمول موظفي ومستخدمي الشركة بأحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة / 1967.
3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضواً احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.

مادة 9
1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.
2 – تسد حسابات الشركة في آخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / آذار.
3 – تدقق حسابات الشركة في آخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.
4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

مادة 10
تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.

مادة 11
استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 ٪ من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 12
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2028 في 7 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
اسست الشركة العامة للنقل البري بموجب عقد تأسيس مؤرخ في 17 – 3 – 1970 استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1965 حيث كانت الشركة المذكورة من المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ونظراً لفك ارتباطها والحاقها بوزارة النقل تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (348) والمؤرخ في 4 – 4- 1970 ولغرض تنظيم امور الشركة الادارية والمالية وبيان صفتها القانونية لتحديد مسؤوليتها باعتبارها قطاعاً عاماً للنقل داخل العراق وخارجه ومن اجل ان تأخذ على عاتقها تنفيذ الغرض الذي اسست من اجله بموجب عقد تأسيسها فقد شرع هذا القانون.