عنوان التشريع: قانون تحريم النشاط البهائي رقم (105) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-10 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويجــ البهائية أو الانتساب لاي محفل أو جــهة تعمل على تلقين أو نشر البهائية أو الدعوة اليها بأي شكل من الاشكال.
مادة 2
لا يجــوز بيع أو توزيع أو طبع أو حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول إلى العراق والتداول فيه.
مادة 3
تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي أو حكمي وأية منظمة أو هيئة أو جــهة من القيام بأي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 4
تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها إلى الجــهة أو الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية أو باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.
مادة 5
يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.
مادة 6
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 7
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه المصادف لليوم العاشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1880 فى 18-5-970
الاسباب الموجبة
نظرا إلى أن البهائية ليست دينا أو مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية أو تحبيذها للآخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف بأموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون.