عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية رقم (114) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-22 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون التجاري المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية الموقع عليها في بغداد في 11 / مايس / 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2027 في 2 – 8 – 1971
اتفاقية للتعاون التجاري
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وشعوراً منهما بتوثيق التعاون التجاري اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية كما يلي : –
المادة الاولى
اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية على تنمية التبادل التجاري المتوازن بينهما والمدفوعات التي ستنشأ عن هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
تسعى حكومة الجمهورية العراقية للحصول في عام 1972 على السلع والمنتجات والخدمات البرازيلية الى حد (5) خمسة ملايين دولار (القيمة فوب) بموجب عقود منفردة تبين بين المؤسسات المختصة للجانبين يجرى تحديد صنف ونوعية وسعر السلع والمنتجات والخدمات البرازيلية في العقود الفردية المذكورة اعلاه التي تبرم بين المؤسسات المختصة في البلدين.
ستقوم حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية من جانبها ببذل المساعي خلال نفس الفترة للحصول عن طريق شركة النفط البرازيلية – بيتروبراس – (Petrolez Brasileiro S. A. Petrobras) على كميات من النفط الخام بنفس القيمة (فوب) من الجمهورية العراقية عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية.
وفي عام 1973 ستسعى الحكومتان على مضاعفة الاستيراد والتصدير بينهما طبقاً للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
تسعى الحكومتان خلال السنوات القادمة على توسيع التبادل التجاري بينهما بصورة متوازنة على ضوء سير التبادل التجاري للسنوات السابقة وعلى امكانية كلفا البلدين في تجهيز البضائع والمنتجات والخدمات المطلوبة.
المادة الرابعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون زيادة مشتريات مؤسسات أي من الجانبين بمبالغ تزيد عن الاهداف المحددة في المادتين (2) و(3) اعلاه وليس من الضروري ان تتوازن هذه المبالغ مع مشتريات مؤسسات الطرف الآخر.
المادة الخامسة
يتم اعداد قوائم بالسلع والمنتجات والخدمات بعد ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية. وسوف تجدد سنوياً خلال النصف الثاني من كل سنة تقويمية مقبلة.
المادة السادسة
تحدد اسعار السلع والمنتجات والخدمات المتاجر بها حسب النصوص المذكورة على اساس الاسعار السائدة في الاسواق العالمية لما يماثلها من السلع والمنتجات والخدمات.
المادة السابعة
بدون الاخلال بأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية توقع العقود بين المصدرين البرازيليين والمؤسسات المستوردة في الجمهورية العراقية في أي وقت ممكن ومقابل ذلك توقع عقود استيراد النفط الخام بين شركة النفط البرازيلية – بيتروبراس – (Petrolez Brasileiro S. A. Petrobras) وشركة النفط الوطنية العراقية “ انوك” .
المادة الثامنة
يقتصر استعمال وتصنيع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة او المستوردة بموجب هذه الاتفاقية في اراضي أي من الطرفين المتعاقدين الا اذا خول احد الطرفين الطرف الآخر على خلاف ذلك.
المادة التاسعة
يبدي الجانبان المتعاقدان التسهيلات الادارية والتجارية اللازمة لاستيراد وتصدير السلع والمنتجات والخدمات طبقاً للقوانين والانظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية النافذة المفعول في اراضيهم. مع مراعاة الهيكل الانتاجي وطبيعة التجارة الخارجية في بلديهما.
المادة العاشرة
لغرض تأمين تنفيذ هذه الاتفاقية تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن الحكومتين وتجتمع بصورة متناوبة في البرازيل وبغداد خلال (30) ثلاثين يوماً من اشعار احد الطرفين بذلك.
المادة الحادية عشرة
ستكون مهمة اللجنة المشتركة ما يلي : –
أ – الاشراف على تنفيذ الاتفاقية.
ب – دراسة اية مشكلة يمكن ان تحدث بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات الى الحكومتين لأجل تسهيل تنفيذها وزيادة التبادل التجاري وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ج – الاتفاق على اهداف التبادل التجاري للسنوات التي تلي سنة 1973.
د – الاتفاق على القائمة المفصلة للسلع والمنتجات والخدمات التي ستستورد او تصدر والتي ستكون جزءاً من العقود السنوية او عقود البيع والشراء التي تعقد لعدة سنوات.
هـ – دراسة وحل أي من المشاكل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المشاكل التي تعود الى العقود الخاصة الموقعة بين الجهات العراقية والبرازيلية والتي تخص شراء وبيع السلع والمنتجات والخدمات عدا ما يتعلق بالالتزامات الموقوفة في العقود التي لا تزال نافذة المفعول في ذلك الوقت.
المادة الثانية عشرة
يكون الدفع المترتب على العقود المعقودة بموجب هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل.
المادة الثالثة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد توقيعها من قبل ممثلي الجانبين ويصادق عليها حسب الاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الرابعة عشرة
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تصديقها ويمكن تجديدها على ان تبدأ مفاوضات التجديد قبل (90) يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها.
نشهد بأن الموقعين ادناه مخولون بصورة تامة بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
كتبت في مدينة بغداد بنسختين اصليتين كلتاها باللغة الانكليزية في اليوم الحادي عشر من شهر مايس من عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين.
السفير البرازيلي طه ياسين الجزراوي
اسامبا كو دي ا رونو وزير الاقتصاد
عن حكومة جمهورية
البرازيل الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية