عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-11 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1941 (قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938) التي نصها: –
2 – لا يشمل التخصيص الوارد في الفقرة السابقة الاجــانب الذين تعهدت لهم الحكومة سابقا بحقوق التفوض ضمن محافظة البصرة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 فى 16-5-970
الاسباب الموجبة
لزوال الاسباب التي ادت الى تشريع الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1941 (قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938) المتضمنة عدم شمول الاجــانب الذين تعهدت لهم الحكومة سابقا بحقوق التفوض ضمن لواء البصرة بالتخصيص الوارد في الفقرة (جــ – 3) المعدلة من المادة العاشرة من قانون التسوية فقد شرع هذا القانون.