عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 71 المالية رقم (111) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-10 00:00:00
مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1971 المالية بمبلغ (1377466) مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفاً واربعمائة وستة وستين ديناراً بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (25000) خمسة وعشرين الف دينار المخصصة لسد رواتب موظفي ومستخدمي ادارة العتبات المقدسة كما هو مبين في جدول (آ) الملحق بهذا القانون.
مادة 2
يرصد مبلغ قدره (1376498) مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الفاً واربعمائة وثمانية وتسعون ديناراً لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة 1971 المالية كما هو مبين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون.
مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية اموال الحكومة ويستوفى عن ادارة الاوراق النبوية والمقدسة (15٪) خمسة عشر من المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف على ان يسجل ذلك ايراداً في حساب الاوقاف المضبوطة.
مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون خاص.
مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله ان ينقل أي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد.
مادة 6
يتحتم تسجيل جميع ايرادات الاوقاف بما فيها التبرعات ومصروفاتها في الحسابات ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات وقيد المبلغ الصافي ايراداً في الحسابات.
مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل ولا يوجد محذور من قبولها وتقيد ايراداً في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات.
مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و(ج – آ) و(ج – ب) و(ج – د) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمدارس والمؤسسات ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله.
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1- 4 – 1971.
مادة 10
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شره تموز لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2023 في 22 – 7 – 1971