عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين جمهورية الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-09 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الاتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجــمهورية العراقية وجــمهورية هنغارية الشعبية والقائمتان (1) و (2) الملحقتان بها الموقع عليهما في بودابست بتاريخ 27 نيسان 1970 من قبل حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة جــمهورية هنغارية الشعبية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه الموافق لليوم التاسع من شهر آيار لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 فى 16-5-970
اتفاقية
أن حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة جــمهورية هنغارية الشعبية بناء على العلاقات الودية بين كلا البلدين ورغبة منهما في تنمية التعاون في الحقول الاقتصادية والفنية على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي: –
المادة الاولى
بغية المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للجــمهورية العراقية فان حكومة جــمهورية هنغاريا الشعبية ستقدم المساعدات لهذا الغرض بواسطة: –
آ – المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية في مختلف الحقول, وتهيئة الدراسات الاقتصادية والفنية وتجــهيز المعدات والمكائن, وتسليم المعامل الصناعية الكاملة والمعدات وكذلك تدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لذلك.
ب – تسليم المكائن والمعدات الزراعية والقيام بالخدمات في حقول الزراعة بما في ذلك تطوير الخبرات الاقتصادية والفنية وتدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لذلك.
جــ – تسليم المكائن والمعدات لتنفيذ المشاريع في الحقول المختلفة للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة والاسكان والمواصلات بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وتدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لذلك.
د – المساهمة في تنفيذ المشاريع الاخرى والتجــهيزات والخدمات التي يتم الاتفاق عليها بين الجــانبين.
تتضمن القائمة الاولية رقم (1) الملحقة بهذه الاتفاقية المشاريع الكاملة والمعدات والمكائن التي تكون جــمهورية هنغاريا الشعبية على استعداد لتجــهيزها.
يجــوز اجــراء تعديل اضافي على هذه القائمة بالاتفاق المتبادل من قبل الجــانبين.
المادة الثانية
اولا- تمنح حكومة جــمهورية هنغاريا الشعبية حكومة الجــمهورية العراقية قرضا بمبلغ ثلاثين مليون دولار امريكي لغرض المساهمة في تنفيذ التعاون المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
وفي حال استعمال مبلغ القرض بكامله من قبل المؤسسات العراقية وفقا لاهداف هذه الاتفاقية فان الجــانبين على استعداد للدخول في مفاوضات لزيادة مبلغ القرض في سبيل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
ثانيا – يستعمل القرض وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية لتغطية الجــزء المتبقي من القرض على اساس القيمة
(فوب) كما يلي: –
أ – تجــهيزات المشاريع الكاملة والمكائن والمعدات والتأسيسات وكذلك التصاميم والخطط واعمال النصب والمعرفة التكنولوجــية والوثائق والدراسات الضرورية.
ب – تجــهيزات الادوات الاحتياطية للتشغيل الابتدائي للمكائن والمعدات والتأسيسات المختصة وفقا للمقاييس الدولية والشروط الفنية للمكائن والمعدات والتأسيسات.
جــ – المصاريف المتعلقة بتدريب عدد من الموظفين العراقيين في هنغاريا الضروريين لنصب وتشغيل المكائن والمعامل المجــهزة تشغيلا صحيحا بالاضافة إلى مصاريف الاختصاصيين اللازمين لنصب وتشغيل الارساليات المختصة.
د – منح اجــازات الصنع الرويالتي وبراءات الاختراع من قبل مؤسسات جــمهورية هنغاريا الشعبية فيما يتعلق بالتجــهيزات الهنغارية.
ثالثا – يتم تسديد المدفوعات المتعلقة بالتجــهيزات والخدمات وأية تكاليف لم تذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة دون استخدام القرض.
رابعا – وإذا ما دعت الحاجــة لتجــهيزات فرعية من دولة ثالثة لاكمال العروض الهنغارية ذات العلاقة فعندئذ تغطى القيام مثل هذه التجــهيزات الفرعية من قبل الجــانب الهنغاري ضمن نطاق القرض الممنوح بموجــب هذه الاتفاقية.
وفي حالة تقدم الجــانب العراقي بطلب لتجــهيزه بمكائن أو معدات أو وحدات خاصة من مناشئ غير هنغارية بالرغم من كون العرض الهنغاري كاملا بحيث يتطلب تجــهيزات من بلد ثالث فيتم دفع اقيام مثل هذه التجــهيزات الفرعية نقدا من قبل الجــانب العراقي.
خامسا – تقدم المؤسسات المختصة لجــمهورية هنغاريا الشعبية بطلب من المؤسسات العراقية أو بمبادرة من المؤسسات الهنغارية العروض المتعلقة بالمساعدات التي تقدم وفقا للمادة الاولى من هذه الاتفاقية وعلى أي حال يترك لها الخيار للمشاركة في المناقصات.
سادسا – يجــوز تسليم المعامل الكاملة والمعدات على اساس المشروع الجــاهز وذلك بالاتفاق المتبادل بين المؤسسات في كلا البلدين وفي هذه الحالة يأخذ الجــانب العراقي على عاتقه تمويل التكاليف المحلية.
المادة الثالثة
اولا – يتم ابرام عقود التجــهيزات وفقا لنصوص هذه الاتفاقية بتاريخ لا يتعدى 31-12-1975 وذلك بين المؤسسات والشركات المختصة العراقية والهنغارية.
ثانيا – يبلغ كلا الجــانبين احدهما الآخر بالعقود التي تبرم وفقا لهذه الاتفاقية.
ثالثا – تسوى حسابات جــميع العقود وقوائم المبيعات والمستندات المتعلقة بالبضائع والخدمات التي تقدم وفق هذه الاتفاقية بالدولار الامريكي.
المادة الرابعة
اولا – يجــوز استعمال القرض المذكور في المادة الثانية من تاريخ دخول الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ حتى اكمال جــميع الالتزامات التي تنص عليها في بنود وشروط العقود ذات العلاقة.
ثانيا – وفيما يتعلق بالارساليات يعتبر تاريخ ابراز مستندات الشحن إلى بنك Magyar Nemzeti بمثابة تاريخ استعمال القرض.
ثالثا – وفيما يتعلق بالخدمات تقدم قوائم الحسابات الخاصة بالخدمات المنجــزة خلال كل فترة سنة إلى بنك
Magyar Nemzeti وذلك في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة. يعتبر هذا التاريخ بمثابة تاريخ استعمال القرض.
المادة الخامسة
ينص في العقود ذات العلاقة على شروط الدفع التالية: –
أ – تدفع 5 % من قيمة العقود على اساس (فوب) بالدولارات الامريكية خلال 60 يوما تحتسب من تاريخ نفاذ العقود.
ب – تدفع 5 % من قيمة كل ارسالية على اساس (فوب) بالدولارات الامريكية عند ابراز مستندات الشحن ذات العلاقة.
جــ – يدفع القسم المتبقي من قيمة كل شحنة بضائع على اساس (فوب) وفقا للعقود ذات العلاقة وذلك باستعمال القرض بواسطة حسابات القرض المقررة وفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
اولا – لغرض مسك حسابات استعمالات القرض يقوم بنك Magyar Nemzeti نيابة عن حكومة جــمهورية هنغاريا الشعبية بفتح حساب قرض لكل عقد فردي بالدولارات الامريكية باسم وزارة المالية للجــمهورية العراقية. تسمى هذه الحسابات ” حساب القرض لحكومة الجــمهورية العراقية وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي 1970 ” ولا تخضع للعمولة والاجــور.
ثانيا – يحمل القرض المستعمل فائدة قدرها 2/21 % (اثنان ونصف بالمائة) سنويا وتحتسب الفائدة في 31 كانون الاول من كل سنة اعتبارا من تاريخ استعمال القرض وتسدد من قبل حكومة الجــمهورية العراقية خلال الربع الاول من السنة التالية حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة السابعة
اولا – تسدد مبلغ القرض المستعمل باقساط سنوية متساوية: –
أ – عشر سنوات للمعامل الكاملة والخدمات المتعلقة بها.
ب – ثماني سنوات للمكائن والمعدات من غير المعامل الكاملة والمكائن والمعدات الاخرى التي يمكن استعمالها بذاتها والخدمات المتعلقة بها.
ثانيا – تبدأ التسديدات بسنة واحدة بعد: –
أ – التسليم التام للمكائن والمعدات والمعامل الكاملة.
ب – التسليم التام لكل ارسالية من التجــهيزات التي يمكن استعمالها بذاتها.
ثالثا – وفي حالة اتفاق المؤسسات المختصة في كلا البلدين على تسليم المشاريع على اساس المشروع الجــاهز
Turn-Key basis فيبدأ تسديد القرض خلال ثلاثة اشهر بعد تشغيل هذه المشاريع.
رابعا – وفيما يتعلق بالخدمات يبدأ تسديد المبلغ المستعمل من القرض بعد سنة واحدة من تاريخ قوائم الحسابات المختصة التي تصدرها مؤسسات جــمهورية هنغاريا الشعبية في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة.
المادة الثامنة
اولا – تدفع حكومة الجــمهورية العراقية جــميع الاقساط والفوائد المستحقة وفقا لهذه الاتفاقية وبناء على ما نصت عليه المادتان السادسة والسابعة دون استقطاع أية رسوم وضرائب وعوائد واجــور اخرى حالية أو مقبلة ويتم تسديد القرض والفائدة بالدولارات الامريكية وذلك في حساب معفى من الاجــور والفائدة يسمى ” حساب هنغاريا الخاص ” الذي يفتح لدى البنك المركزي العراقي باسم بنك Magyar Nemzeti.
ثانيا – تستعمل المبالغ المقيدة في ” حساب هنغاريا الخاص ” لشراء السلع العراقية: –
أ – يستعمل الجــانب الهنغاري 70 % على الاقل من المبالغ المقيدة ايرادا لشراء النفط الخام من شركة النفط الوطنية العراقية ويشترى بالمبالغ المتبقية سلعا عراقية اخرى مذكورة في القائمة الاولية الملحقة رقم 2. ولهذا الغرض تقوم المؤسسات والشركات الهنغارية والعراقية المختصة بعقد الصفقات الفردية الضرورية. ومن المفهوم بانه سينص في العقود الفردية التي ستعقد بين مؤسسات وشركات كلا البلدين على احكام وشروط تسليم النفط الخام والمنتجــات العراقية الاخـــرى.
ب – وفي حالة عدم توفر بعض البضائع العراقية المدرجــة في القائمة الاولية رقم (2) غير النفط الخام لتغطية النسبة المئوية الباقية أو لعدم حاجــة المؤسسات الهنغارية لها فيمكن احلال النفط الخام محلها.
جــ – يسهل الجــانب العراقي بناء على طلب الجــانب الهنغاري شراء النفط الخام من قبل الجــانب الهنغاري ضمن نطاق
” حساب هنغاريا الخاص ” خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر قبل استحقاق الاقساط ذات العلاقة. تمنح هذه التسهيلات للجــانب الهنغاري ابتداء من تاريخ قيام شركة النفط الوطنية العراقية ببدء الانتاج.
د – وفي حالة عدم قيام الجــانب العراقي بتجــهيز النفط الخام والسلع العراقية الاخرى خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاق المدفوعات لتغطية جــميع أو جــزء من المدفوعات المذكورة بضمنها الفوائد فيحول الرصيد الباقي إلى بنك Magyar Nemzeti
في اليوم الاخير من الشهر السادس بالدولارات الامريكية أو أية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الجــانبان.
هـ – وفي حالة عدم تمكين الجــانب الهنغاري في استعمال كافة – أو جــزء من – المبالغ المقيدة في حساب هنغاريا الخاص خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاق القسط يجــتمع ممثلوا الحكومتين بناء على طلب احد الطرفين خلال 45 يوما لتقرير طريقة تسديد المبالغ المستحقة وإذا لم يتوصل الممثلون إلى اتفاق يقوم الجــانب العراقي بتحويل المبالغ الغير المسددة إلى الجــانب الهنغاري بالدولارات الامريكية أو بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يوافق عليها الجــانبان وذلك خلال فترة ستة اشهر تحتسب من بداية موعد اجــتماع الممثلين المذكورين.
المادة التاسعة
لتلافي حدوث أية خسارة لاي من الجــانبين من جــراء رفع أو تخفيض قيمة الدولار الامريكي / الذي محتواه الذهبي حاليا 0.888671 غرام من الذهب الخالص /ففي حالة حدوث مثل هذا التغيير فان مبلغ السلف غير المسددة وقيمة التجــهيزات غير المسلمة والجــزء غير المدفوع من قيمة الارساليات المجــهزة بموجــب هذه الاتفاقية وكذلك قوائم الحسابات غير المسددة وأية مستندات اخرى غير مسددة والرصيد غير المستعمل من القرض المذكور في المادة الثانية وارصدة الحسابات الاخرى للقرض – بما فيها ” حسابات القرض ” و ” حساب هنغاريا الخاص ” – وغيرها تحول إلى عملة اخرى قابلة للتحويل لم يتغير سعر تعادلها أو تغير باقل نسبة وذلك حسبما يتفق عليه بين البنكين المركزيين لكلا البلدين وعلى اساس سعر قيمة التعادل الرسمية المثبتة لدى صندوق النقد الدولي قبل حصول التغيير.
المادة العاشرة
للمؤسسات الهنغارية المختصة أن تؤسس في الجــمهورية العراقية وفقا للقوانين والانظمة السائدة في الجــمهورية العراقية, مكاتب فنية وخدمات ما بعد البيع بما له علاقة بتنفيذ العقود المبرمة بموجــب هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة
يتفق البنك المركزي العراقي وبنك Magyar Nemzeti على الترتيبات المصرفية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
يتحمل الجــانب العراقي جــميع الضرائب والرسوم التي قد تفرض من قبل السلطات العراقية فيما له علاقة بالعقود المبرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
يتحمل الجــانب الهنغاري جــميع الضرائب والرسوم التي قد تفرض من قبل سلطات هنغاريا الشعبية فيما له علاقة بالعقود المبرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
تتعهد الحكومتان ببذل ما بوسعهما لتيسير ابرام العقود بالسرعة الممكنة وتأمين حسن تنفيذها.
المادة الرابعة عشرة
لغرض تأمين حسن تنفيذ هذه الاتفاقية تؤلف لجــنة مشتركة من ممثلين عن الحكومتين وتجــتمع اللجــنة المشتركة بناء على طلب احدى الحكومتين في بغداد وبودابست بالتنـاوب.
تسوى جــميع القضايا والخلافات التي تنجــم عن تنفيذ هذه الاتفاقية بواسطة اللجــنة المذكورة اعلاه ولا ينطبق هذا على الخلافات المتعلقة بالعقود التي تبرم بين المؤسسات تطبيقا لهذه الاتفاقية, حيث يجــب أن تسوى وفقا للاحكام الواردة في العقود الفرديـة.
المادة الخامسة عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل مذكرات تؤيد المصادقة عليها وفقا للاجــراءات الدستورية في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول حتى تنفيذ الالتزامات الناجــمة عنها بالنسبة للجــانبين.
كتب ووقع في بودابست في اليوم 27 من شهر نيسان 1970 بنسختين اصليتين باللغة الإنكليزية ويعول على كلتيهما على السواء.
عن حكومة جــمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجــمهورية العراقية
الدكتور جــوزيف بيرو الدكتور فخري قدوري
وزير التجــارة الخارجــية وزير الاقتصاد
القائمة الاولية رقم (1)
قائمة (1)
استنادا إلى المادة الاولى من اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجــمهورية العراقية وجــمهورية هنغاريا الشعبية المؤرخة 27 نيسان 1970
1. معمل كامل للمصابيح الكهربائية
2. معامل لتصنيع التمور ومنتجــاتها العرضية
3. مخازن تبريد ومعدات مخازن التبريد
4. مشاريع الدواجــن
5. معدات أو مكائن للمخابز الاتوماتيكية الكاملة
6. معمل لصنع الاعمدة الكونكريتية الجــاهزة
7. معامل لصنع العلف
8. مجــــازر
9. مطاحن وسايلوات
10. محطات ضخ ومعدات الري والبزل
11. محطات كهرباء فرعية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية
12. وحدات توليد الطاقة الكهربائية
13. مشاريع اسالة الماء للقرى والمدن الصغيرة
14. عربات الشحن وعربات نقل الركاب للسكك الحديدية
15. باصات وسيارات نقل خاصة للاغراض المختلفة
16. معدات للمختبرات
17. معدات للاغراض الطبية وللمستشفيات
18. جــنائب ساحلية ونهـرية
القائمة الاولية رقم (2)
قائمة (2)
استنادا إلى المادة الثامنة من اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجــمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية المؤرخة في 27 نيسان 1970.
1. نفط خام من شركة النفط الوطنية العراقية
2. المنتجــات النفطية والاسفلت
3. الكبريت ومنتجــات التعدين الاخرى
4. الحبوب / الرز, الحنطة, الشعير
5. التبــغ
6. تمور للاستهلاك البشري وتمور للعلف
7. الجــلود المدبوغة ومنتجــات الجــلود
8. الجــلود الخـام
9. المصــارين
10. الزيوت النباتية
11. الفواكه والخضروات المعلبة
12. نخالة الحنطة والمواد العلفية الاخرى
13. منتجــات صناعة النسيج
14. الرايون وغزول الرايون
15. جــذور عرق السوس
16. المنتجــات الهندسية ومنتجــات هندسة الكهرباء التطبيقية
17. منتجــات من المشاريع التي تقام وفقا لهذه الاتفاقية وفيما يتعلق بالسلع التالية سيواصل الفريقان المتعاقدان دراساتهما حول امكانية تضمينها في هذه القائمة.
1. الصـوف
2. العفــص
3. بذور الكتـان
4. السجــاد الصوفي النبيـذ
5. النبيذ ومقطرات النبيـذ
6. المنظفـات
7. الدبـــس