عنوان التشريع: قانون تقاعد شهداء حوادث الشمال رقم (102) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-09 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والمالية وصادق عليه مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الاتي: –
مادة 1
1 – يخصص راتب تقاعدي اسمي قدره ثلاثة دنانير مضافا إليه مخصصات غلاء المعيشة قدرها سبعة دنانير شهريا لكل شخص استشهد أو اصيب بعاهة دائمية الحقت به عجــزا حسب مفهوم العجــز الوارد في قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 المعدل بصرف النظر عن درجــته وذلك بسبب الحوادث المؤسفة التي وقعت في شمال الوطن خلال الفترة من 11-9-1961 حتى 11-3-1970. وتراعى احكام القانون المذكور في كل ما يتعلق بالراتب التقاعدي عدا مقداره فيبقى ثلاثة دنانير سواء خصص للشخص نفسه أو لافراد عائلته أو انتقل اليهم وإذا قلت حصة كل واحد منهم عن الدينار الواحد فلا تبلغ إليه استثناء من حكم المادة الثامنة والعشرين من القانون المذكور. كما تراعى احكام قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتعاقدين رقم 10 لسنة 1948 المعدل فيما يتعلق بمخصصات غلاء المعيشة المستحقة بموجــب هذا القانون بشرط عدم تجــاوزها السبعة دنانير شهريا بأي حال من الاحوال.
2 – تقوم وزارة الداخلية بتعيين الاشخاص المشمولين باحكام الفقرة (1) من هذه المادة واكمال معاملاتهم التقاعدية وارسالها إلى مديرية التقاعد العامة للنظر فيها وتخصيص الراتب التقاعدي وفق احكام هذا القانون.
مادة 2
يلغى قانون ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 39 لسنة 1965 وتعديله رقم 77 لسنة 1967 وتسرى على المشمولين بهما احكام هذا القانون من تاريخ نفاذه.
مادة 3
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية ويكون استحقاق الراتب التقاعدي بموجــبه من تاريخ تنفيذه مع مراعاة مدة المراجــعة المنصوص عليها في قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 المعدل.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه الموافق لليوم التاسع من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 فى 16-5-970
الاسباب الموجبة
تنفيذا لما جــاء ببيان مجــلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 آذار 1970 بشأن تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا ولمن اصيبوا بعاهات في ظروف الاقتتال المؤسفة في الشمال شرع هذا القانون.