تعليمات سلطة الاصدار والاستيراد للمواد القابلة للانفجار

      التعليقات على تعليمات سلطة الاصدار والاستيراد للمواد القابلة للانفجار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات سلطة الاصدار والاستيراد للمواد القابلة للانفجار
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ج من المادة الاولى من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20 لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
ان منح اجازة استيراد المواد القبلة للانفجار ومواد الالعاب النارية من صلاحية وزير الداخلية .
ان منح اجازة فتح محل خزن وبيع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية ضمن لواء بغداد من صلاحية مدير الشرطة العام وفي الالوية الاخرى من صلاحية المتصرف .
ان منح اجازة بيع وحيازة وتصرف واستعمال المواد القابلة للانفجار من صلاحية رئيس الوحدة الادارية ما عدا منطقة امانة العاصمة يكون ذلك من صلاحية مدير الشرطة العام .
ان منح اجازة صنع المواد القابلة للانفجار محليا من صلاحية متصرف اللواء . اما صنع مواد الالعاب النارية محليا يكون باقتراح من المتصرف او موافقة وزير الداخلية .
تكون صلاحية منح اجازة نقل المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية على الوجه الاتي :
أ – ان منح اجازة النقل بين لوائين من صلاحية متصرف اللواء الذي تنقل منه هذه المواد على ان تستحصل موافقة متصرف اللواء الاخر .
ب – ان منح اجازة النقل ضمن منطقة امانة العاصمة من صلاحية مدير الشرطة العام .
ج – ان منح اجازة ضمن منطقة اللواء من وحدة ادارية الى اخرى من صلاحية متصرف اللواء اما اجازة النقل الذي يجري ضمن الوحدة الادارية ضمن صلاحية رئيس الوحدة الادارية .
6 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 502 في 28 – 3 – 1961
استمارة
رقم (1)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
المواد القابلة للانفجار
اجازة استيراد
مواد الالعاب النارية
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
الغرض من الاستيراد
نوع المواد المراد استيرادها او ما هو في حكمها وماهيتها واوصافها ومحل وتاريخ صنعها :
كمية المواد المراد استيرادها
مصدر الحصول على المواد المراد استيرادها وجهة وطريق استيرادها –
عنوان الشركة والشخص القائم بنقل المواد المراد استيرادها خارج العراق وداخله –
موعد او مواعيد وصول المواد المراد استيرادها الى العراق بصورة تقريبية وكمية ونوع المواد التي ستصل في كل مرة –
اول مكان في العراق تصل اليه المواد المستوردة
الجهة التي ستنقل منها واليها المواد المستوردة داخل العراق وبيان نوع واسطة النقل
مكان خزنها
مقدار الرسم المستوفى
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا سلطة الاصدار
استمارة رقم (2)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
اجازة نقل المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
نوع المواد
كمية المواد
مصدر التجهيز
المحل الذي تنقل منه
المحل الذي تنقل اليه
نوع واسطة النقل ورقمها
اسم الشركة او الشخص الذي ينقل المواد وعنوانه
تاريخ النقل
الطريق الذي سلكه واسطة النقل
تاريخ وصول المواد الى المكان الذي تنقل اليه بصورة تقريبية
المحل الذي تودع فيه هذه المواد
الغرض من نقل المواد
اسم الشخص الذي يستلم المواد وعنوانه
اسم آمر مفرزة الحراسة
مقدار الرسم المستوفى
ملاحظات سلطة الاصدار
تأشيرة وصول المواد
سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
استمارة رقم (3)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة مخزن او محل بيع المواد القابلة للانفجار”
او مواد الالعاب النارية
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
كمية المواد
نوع المواد
مصدر التجهيز
نوع المخزن او المحل
موقع الخزن او المحل
رقم المخزن او المحل
الغرض من الحصول على الاجازة
مقدار الرسم المستوفى
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
استمارة رقم (4)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة استعمال وتصرف بالمواد القابلة للانفجار”
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
نوع المواد القابلة للانفجار والمراد استعمالها او التصرف بها وماهيتها واوصافها وكميتها وتاريخ صنعها .
مصدر الحصول على المواد القابلة للانفجار
الغرض من التصرف او الاستعمال
التاريخ التقريبي لاستعمال او التصرف بالمواد القابلة للانفجار
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو مئة (50) فلسا
استمارة رقم (5)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة بيع المواد القابلة للانفجار”
1 – اسم ولقب طالب الاجازة
2 – عمره
3 – محل ولادته
4 – جنسيته
5 – مهنته
6 – محل اقامته
7 – نوع المواد القابلة للانفجار المعدة للبيع وماهيتها واوصافها وكميتها وتاريخ ومحل صنعها : –
8 – مكان خزن المواد القابلة للانفجار المعدة للبيع : –
9 – مصدر الحصول على المواد القابلة للانفجار : –
10 – مقدار الرسم المستوفى : –
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو قئة (50) فلسا
استمارة رقم (6)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة صنع المواد القابلة للانفجار محليا”
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
محل اقامته
مهنته
الغرض من الصنع
نوع المواد القابلة للانفجار المراد صنعها محليا او ماهو في حكمها وماهيتها واوصافها
مكان الصنع
مكان الخزن
نوع المواد الاولية لصنع المواد القابلة للانفجار وكميتها واوصافها
كمية المواد القابلة للانفجار المراد صنعها
تحويطات الامان المتخذة لحماية المعمل والعمال
مقدار الرسم المستوف
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
استمارة رقم (7)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة حيازة المواد القابلة للانفجار”
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
الغرض من الحيازة
نوع المواد القبلة للانفجار وماهيتها واوصافها ومحل وتاريخ صنعها
كميتها
مصدر الحصول على المواد القابلة للانفجار
مكان خزنها
مقدار الرسم السنوي المستوفى
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
استمارة رقم (8)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة صنع مواد الالعاب النارية”
اسم ولقب طالب الاجازة
عمره
محل ولادته
جنسيته
مهنته
محل اقامته
الغرض من الصنع
نوع المواد المراد صنعها وماهيتها واوصافها
مكان الصنع
مكان الخزن
نوع المواد الاولية لصنع مواد الالعاب النارية وكميتها واوصافها ومصدرها
كمية المواد المراد صنعتها
مقدار الرسم المستوفى
تحوطات الامان المتخذة لحماية المعمل والعمال
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
سلطة الاصدار
. استمارة رقم (9)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة بيع مواد الالعاب النارية”
1 – اسم ولقب طالب الاجازة
2 – عمره
3 – محل ولادته
4 – جنسيته
5 – مهنته
6 – محل اقامته
7 – نوع مواد الالعاب النارية وماهيتها واوصافها وكميتها ومحل صنعها
8 – مكان الخزن
9 – محل المتاجرة
10 – مقدار الرسم المستوفى
ملاحظات سلطة الاصدار
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
سلطة الاصدار
. استمارة رقم (10)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية الدائرة رقم الاجازة تاريخ الاجازة
“اجازة حيازة مواد الالعاب النارية”
1 – اسم ولقب طالب الاجازة
2 – عمره
3 – محل ولادته
4 – جنسيته
5 – مهنته
6 – محل اقامته
7 – نوع مواد الالعاب النارية وماهيتها واوصافها وكميتها ومحل صنعها
8 – الغرض من الحيازة
9 – مكان الخزن
10 – مصدر الحصول على مواد الالعاب النارية
11 – مقدار الرسم المستوفى
توقيع طالب الاجازة طابع مالي ذو فئة (50) فلسا
سلطة الاصدار