تعليمات ضمان الموظفين

      التعليقات على تعليمات ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ضمان الموظفين
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

إستنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق احكام القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية
الفصل الاول
التعاريف
يكون للكلمات التالية المعاني المبنية ازائها اينما وردت في هذه التعليمات ما لم تقم على خلاف ذلك اضافة للتعاريف الواردة في المادة الاولى من القانون
1 – الدائرة المختصة – كل دائرة مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 بموجب البيانات الصادرة استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون المذكور
2 – بيان وزير المالية – بيان وزير المالية رقم (1) لسنة 1961 المنشور في العدد (479) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 5 – 2 – 1961 وكل بيان يصدره وزير المالية يعدل في مضمون البيان المذكور .
3 – القانون – قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
الفصل الثاني
شروط الضمان
4 – ليست كل وظيفة ورد عنوانها في بيان وزير المالية خاضعة حتما للضمان بل ينبغي اضافة الى ذلك ان تتوافر فيها شروط الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون اي ان تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود او الطوابع او الاوراق ذات الثمن او حفظها او تسلم وحفظ اموال الدولة المنقولة او تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالاعمال المذكورة .
5 – تتخذ مبالغ الضمان المدونة في بيان وزير المالية اساسا في تحديد مبلغ ضمان الوظائف المبينة ازاءها عندما تتقدم الدائرة المختصة بطلب ضمان وظائفها الى شركة التأمين الوطنية وذلك ما لم تقرر العمل بموجب الفقرة (7) من هذه التعليمات .
6 – اذا وجدت او استحدثت في اية دائرة وظيفة مشمولة باحكام الفقرة (1) المادة الاولى من القانون ولم يرد ذكرها في ييان وزير المالية فعلى الدائرة المختصة ان تقترح مبلغ ضمان لها وتطلب من وزارة المالية اضافتها الى بيان وزير المالية وذلك في موعد لا يتأخر عن 31 – 3 – 961 اذا كانت الوظيفة موجودة في تاريخ صدور هذه التعليمات وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استحداثها ان لم تكن موجودة في تاريخ صدور هذه التعليمات .
7 – اذا وجدت الدائرة المختصة ان مبلغ الضمان المحدد في بيان وزير المالية لاية وظيفة فيها غير كاف لضمان المسؤوليات المالية التي تتطلبها واجباتها فعليها ان تقترح مبلغ ضمانها الى بيان وزير المالية باعتبارها من الوظائف ذات مبلغ الضمان الخاص وذلك بعد موافقة شركة التأمين الوطنية على ضمان الوظيفة المذكورة بمبلغ الضمان المقترح لها .
8 – على الدائرة المختصة ان تصدر امرا اداريا خلال خمسة عشر يوما من تسليمها هذه التعليمات تسند بموجبه الى احد موظفيها معاملات ضمان وظائفها بما في ذلك تقديم طلبات الضمان ومسك سجلات الضمان ويفضل ان يكون هذا الموظف من الموظفين الذاتية وترسل نسخة من الامر الاداري المذكور الى مديرية المحاسبات العامة وشركة التأمين الوطنية .
الفصل الثالث
كيفية طلب الضمان
9 – تنفيذا لاحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون على الدائرة المختصة ان تتقدم الى شركة التأمين الوطنية بطلب ضمان ما لديها من الوظائف الخاضعة للضمان على ان يؤمن ايصال الطلب في موعد لا يتأخر عن 30 – 4 – 1961
10 – نسترعي انتباه الدوائر المختصة كافة الى الشطر الاخير من الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون ونحثها على ارسال طلب ضمان وظائفها الى شركة التأمين الوطنية قبل 30 – 4 – 1961 لكي تحقق ضمانها اعتبارا من 1 – 4 – 961 لانه اذا تأخر ارسال الطلب لما بعد 30 – 4 – 1961 فان الوظائف المدرجة فيه سوف لا تكون مضمونة اعتبارا من 1 – 4 – 961 بل من تاريخ ارسال الطلب علما بأنه اذا تأخر ارسال اي طلب ضمان لما بعد 30 – 4 – 961 تكون الدائرة المختصة نفسها مسؤولة عن الاضرار التي تنجم عن بقاء اية وظيفة خاضعة للضمان فيها غير مضمونة للمدة من 1 – 4 – 961 حتى تاريخ ضمانها .
11 – يقدم طلب الضمان على استمارة تنظم وفق النموذج المبين أدناه وترسل الاستمارة بعد ملئها بكتاب خاص الى شركة التأمين الوطنية وعلى الدوائر المختصة التي ترسل طالباتها بالبريد ان تؤمن ارسالها بالبريد المسجل .
نموذج ضمان رقم (1)
التسلسل عنوان الوظيفة ومحليها مبلغ الضمان رسم الضمان اسم شاغل الوظيفة في الملاحظات
بالدنانير السنوي 1 – 4 – 1961
فلس دينار او عند استحداثها
اذا استحدثت بع
1 – 4 – 1961

توقيع الموظف المختص توقيع رئيس الدائرة
اسم الموظف المختص اسم رئيس الدائرة

12 – تملا الاستمارة (نموذج ضمان رقم 1) بتدوين عناوين ومقرات الوظائف المطلوب ضمانها في حقل عنوان الوظيفة ويخصص لكل وظيفة رقم تسلسل خاص بها كما يدون مبلغ ضمانها ورسم ضمانها السنوي في الحقلين المختصين وكذلك اسم شاغلها بتاريخ 1 – 4 – 961 اذا ارسل طلب الضمان قبل 30 – 4 – 961 ويدون اسم شاغلها بتاريخ ارسال الطلب اذا ارسل بعد 30 – 4 – 61 وذلك بصرف النظر عما اذا كان يشغلها اصالة ام وكالة اما ان كانت الوظيفة شاغرة فيكتب بدل اسم شاغلها كلمة (شاغرة) .
13 – توقع استمارة طلب الضمان من قبل كل من الرئيس الاعلى للدائرة المختصة والموظف الذي اسندت اليه معاملات الضمان بموجب الامر الاداري الصادر وفق احكام لفقرة (8) من هذه التعليمات .
14 – على شركة التأمين الوطنية ان تشعر الدائرة المختصة بتسلمها استمارة طلب الضمان عند وصولها اليها وعلى الدائرة المختصة ان تعقب تسلمها وثيقة الضمان ( نموذج ضمان رقم 2) من الشركة المذكورة وتشعرها باستلامها عند وصولها اليها وتعتبر هذه الوثيقة من الاوراق ذات الثمن التي يجب حفظها في محل حصين .
15 – على الدائرة المختصة ان تصدر امرا اداريا عند تسلمها وثيقة الضمان تعلن فيه اسماء وعناوين الموظفين الذين يشغلون الوظائف المضمونة بموجب الوثيقة المذكورة على ان يدون ازاء اسم كل موظف رقم تسلسل ضمان وظيفته على هيئة كسر اعتيادي يكون بسلطة رقم تسلسل الوظيفة حسبما ورد في الجدول المرفق بوثيقة الضمان ومقامه رقم وثيقة الضمان وترسل نسخة من الامر الاداري المذكور الى مديرية المحاسبات العامة وشركة التأمين الوطنية والى شعبة الحسابات والموظف القائم باعمال الضمان في الدائرة المختصة نفسها .
الفصل الرابع
كيفية تنظيم سجل الضمان
16 – تنفيذا لاحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون على الدائرة المختصة ان تمسك سجلا خاصا بضمان وظائفها (نموذج ضمان رقم 3) وفقا للنموذج المبين ادناه ويمكن طلب هذا السجل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية .

نموذج ضمان رقم 3
سجل ضمان الموظفين
بموجب القانون رقم 104 لسنة 1960
اسم الوزارة اسم المديرية
عنوان الوظيفة :
رقم وثيقة الضمان 🙁 ) تسلسل الوظيفة في وثيقة الضمان –
تاريخ ضمان الوظيفة – مبلغ الضمان
اسماء الموظفين الذين اشغلوا الوظيفة
اسم الموظف المدة التي اشتغل رقم وتاريخ الامر رقم وتاريخ الامر الملاحظات
فيها الوظيفة الاداري باشغال الاداري بالانفاك
من الى الوظيفة من الوظيفة
17 – يخصص لكل وظيفة مضمونة صفحته في السجل يدون في صدرها عنوان الوظيفة ورقم وثيقة الضمان ورقم تسلسل الوظيفة حسبما ورد في الجدول الملتحق بوثيقة الضمان اضافة الى المعلومات الاخرى المطلوب بيانها كما يدون في حقل ( اسماء الموظفين الذين اشغلوا الوظيفة) اسم الموظف الذي اشغل الوظيفة نفسها في 1 – 4 – 961 مع رقم وتاريخ الامر الاداري الذي اشغل الوظيفة المذكورة بموجبه على ان يؤمن تدوين اسماء بقية الموظفين الذين يشغلوها فيما بعد بالتسلسل وتدوين ارقام وتواريخ الاوامر الادارية الصادرة بمباشرة وانفكاك كل منهم في الحقلين المختصين .
18 – على كل دائرة عند اصدارها امرا اداريا بتعيين موظف في وظيفة مضمونة او نقله اليها او منها ان تثبت في طلب الامر الاداري رقم تسلسل ضمان الوظيفة المذكورة بالكيفية المبينة في الفقرة (15) من هذه التعليمات وترسل نسخة من الامر الاداري الى مديرية المحاسبات العامة وشركة التامين الوطنية والى شعبة الحسابات والموظف القائم بأعمال الضمان في الدائرة المختصة .
19 – على الدائرة المختصة ان تعتني بمسك سجل الضمان هذا وتدوين المعلومات المطلوبة فيه بكل دقة وفق هذه التعليمات وان تحتفظ به في محل امين يصونه من التلف والضياع لانه سيكون اساسا في تقرير المسؤولية عن الاضرار التي تنجم عن الوظائف المضمونة سواء بالنسبة للموظفين ام بالنسبة لشركة التامين الوطنية علما بان السجل المذكور سيكون عرضه للتفتيش من قبل المفتشين الماليين ومدققي مديرية المحاسبات العامة وموظفي شركة التأمين الوطنية الذين توفدهم الشركة نفسها للاغراض المذكورة .
الفصل الخامس
الاستحداث والحذف
20 – اذا استحدثت وظيفة خاضعة للضمان وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون بعد تقديم طلب الضمان الى شركة التأمين الوطنية او خلال السنة المالية فعلى الدائرة المختصة اتباع الاجراءات التالية لضمانها وفقا الاحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من القانون .
أ – اذا كان عنوان الوظيفة المحدثة واردا في بيان وزير المالية فعلى الدائرة المختصة ان تتقدم الى شركة التأمين الوطنية بطلب ضمانها وفقا لاحكام الفقرات(11 – 15) من هذه التعليمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحداث الوظيفة على ان يعين في طلب الضمان تاريخ استحداثها وعندئذ تعتبر الوظيفة مضمونة من تاريخ استحداثها اما اذا ارسل الطلب بعد مضى ثلاثين يوما على استحداث الوظيفة فانها تعتبر مضمونة من تاريخ ارسال الطلب .
ب – اذا لم يكن عنوان الوظيفة المحدثة واردا في بيان وزير المالية فعلى الدائرة المختصة ان تباشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمانها وفقا لاحكام الفقرات 6و (11 – 15) من هذه التعليمات .
21 – اذا الغيت وظيفة مضمونة او ارتأت الدائرة المختصة ان واجبات اية وظيفة مضمونة فيها لا تتطلب ابقاءها خاضعة للضمان فعليها ان تبلغ شركة التأمين الوطنية بالغاء ضمان الوظيفة المذكورة وتشير في طلبها هذا الى رقم تسلسل ضمان الوظيفة بالشكل المبين في الفقرة(15) من هذه التعليمات وعندئذ تكون تلك الوظيفة غير مضمونة اعتبارا من بداية السنة المالية اللاحقة للسنة المالية التي الغي فيها ضمانها .
22 – عند تسلم شركة التأمين الوطنية طلب ضمان وظائف مستحدثة او الغاء ضمان وظائف مضمونة وفقا لاحكام الفقرتين(20) و(21) من هذه التعليمات فعليها ان تصدر وثيقة (ملحق وثيقة ضمان) تؤيد بموجبها ضمان الوظائف المستحدثة والغاء ضمان الوظائف التي الغي ضمانها وتعتبر هذه الوثيقة الملحقة جزاءا لايتجزأ من وثيقة الضمان وعلى الدائرة المختصة ان تدون على ظهر وثيقة الضمان مضمون الوثيقة اللاحقة من اضافة او الغاء مؤيدا برقم وتاريخ الوثيقة الملحقة وتحفظ الوثيقة الملحقة مع وثيقة الضمان بنفس الغلاف الذي حفظت به وثيقة الضمان .
23 – تقوم الدائرة المختصة بعد تسلمها (ملحق وثيقة الضمان) بفتح صفحة في سجل الضمان الخاص بها لكل وظيفة استحدثت وضمنت تدون فيها كافة المعلومات المطلوبة حسبما مدون في (ملحق وثيقة الضمان) ووفقا لاحكام الفقرات(16 – 18) من هذه التعليمات .
24 – على الدائرة المختصة ان تصدر امرا اداريا تعلن فيه الغاء ضمان الوظيفة التي الغي ضمانها وتدون فيه اسم شاغل تلك الوظيفة في تاريخ الغاء ضمانها وكذلك رقم تسلسل ضمانها بالكيفية المبينة في الفقرة(15) من هذه التعليمات وترسل نسخة من الامر الاداري المذكور الى مديرية المحاسبات العامة وشركة التأمين الوطنية والى شعبة الحسابات والموظف القائم بأعمال الضمان في الدائرة نفسها كما تؤشر في سجل الضمان الخاص بها في الصفحة المخصصة للوظيفة التي الغي ضمانها رقم ملحق وثيقة الضمان التي الغي ضمان الوظيفة بموجبها .
الفصل السادس
كيفية تسديد رسم الضمان
25 – تنفيذا لاحكام الفقرة(2) من المادة الرابعة من القانون على الدائرة المختصة ان تسدد الى شركة التأمين الوطنية مباشرة رسم الضمان السنوي المستحق عن ضمان وظائفها المضمونة صفقة واحدة حسبما مبين في الجداول الملحقة بوثيقة الضمان بعد التأكد من صحتها بمطابقتها مع بيان وزير المالية وذلك خلال النصف الاول من السنة المالية محسوبا على المادة المختصة في ميزانيتها على ان لا يسدد الرسم المذكور ما لم تتسلم الدائرة المختصة وثيقة الضمان بالنسبة للسنة المالية المبتدئة في 1 – 4 – 1961 .
26 – يسدد رسم الضمان عن الوظيفة المستحدثة خلال السنة المالية والتي ضمنت وفقا لاحكام الفقرات 20 و22 و23 من هذه التعليمات عما تبقى من السنة المالية التي ضمنت الوظيفة خلالها اعتبارا من تاريخ ضمانها ويعتبر جزء الشهر اشهرا كاملا لهذا الغرض ويكون مقدار الرسم معادلا لناتج عملية ضرب مقدار الرسم السنوي المخصص للوظيفة المضمونة بعدد الاشهر المتبقية من السنة المالية التي ضمنت الوظيفة خلالها وقسمة حاصل الضرب على (12) حسبما مبين ادناه على ان يسدد الرسم المستحق خلال شهر واحد من تاريخ تسلم الدائرة المختصة _ملحق وثيقة ضمانها) محسوبا على المادة المختصة في ميزانيتها .
الرسم السنوي× عدد الاشهر 12 المتبقية من السنة المالية
الرسم المستحق =
الفصل السابع
احكام عامة
27 – نسترعي انتباه الدوائر المختصة الى احكام الفقرة (2)(أ) من المادة الخامسة من القانون ونرجو اتخاذ الاجراءات التي تضمن : –
أ – تدقيق اعمال كافة الموظفين الذين كانوا خاضعين للضمان وانفكوا من وظائفهم خلال السنتين السابقتين ل 1 – 4 – 961 وذلك في فترة اقصاها 30 – 961 للتأكد من عدم وجود ما يدعو الى الرجوع عليهم او على شركة التامين الوطنية بشىء لان مسؤولية الشركة عن ضمان تلك الوظائف تنتهي في 1 – 10 – 1961 .
ب – تدقيق اعمال كافة الموظفين الذين يشغلون وظائف مضمونة وينفكون من وظائفهم في او بعد 1 – 4 – 61 وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انفكاكهم من وظائفهم للتأكد من عدم وجود ما يدعو الى الرجوع عليهم او على شركة التأمين الوطنية بشىء لان مسؤولية الشركة تنتهي بانتهاء المدة المذكورة .
28 – مع مراعاة احكام الفقرة (27) من هذه التعليمات اذا تأكد لدى الدائرة المختصة عدم وجود ما يدعو الى الرجوع على الموظف او شركة التأمين الوطنية بشىء فعليها ان تصدر شهادة تؤيد فيه براءة ذمة الموظف من اموال الدولة كافة وترسل نسخة من شهادة براءة الذمة هذه الى مديرية المحاسبات العامة بغية اصدار شهادة براءة الذمة من قبلها ايضا وذلك بالنسبة للدوائر الرسمية اما بالنسبة للدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية فتصدر شهادة براءة ذمة الموظف من قبل رئيس الدائرة مباشرة وتبلغ بها شركة التأمين الوطنية دون توسط مديرية المحاسبات العامة مع مراعاة ضرورة درج رقم ورقة الاعتراف بالنسبة للموظف المشمول باحكام الفقرة (27 – أ) ورقم تسلسل ضمان الوظيفة في وثيقة الضمان بالنسبة للموظف المشمول باحكام الفقرة (27 – ب) في متن شهادة براءة الذمة .
29 – تنفيذا لاحكام الفقرة(1) من المادة الثامنة من القانون على رؤساء الدوائر المختصة ان يرسلوا الى شركة التأمين الوطنية نسخة من ورقة الاتهام التي توجه الى الموظف الذي يشغل وظيفة مضمونة او نسخة من الامر الاداري الصادر بسحب يده من الوظيفة على ان ترفق بها استمارة تثبيت الحالة( نموذج ضمان رقم 4) (صورته طليا) موقعة من قبل رئيس الدائرة والموظف القائم بمعاملات الضمان فيها .
30 – أ – عند طلب شركة التامين الوطنية وضع الحجز الاحتياطي على راتب الموظف استنادا الى احكام الفقرة(4) من المادة الثامنة من القانون فعلى الدائرة المختصة ان تضع الحجز على ثلث راتب الموظف الاسمى او ثلث ما يدفع له منها اذا كان مسحوب اليد وذلك عملا باحكام المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اما ان كان قد احيل الموظف على التقاعد او فصل من الخدمة فتضع الحجز على ربع ما يستحقه من راتب تقاعدي او مكافأة وذلك استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والاربعين من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل .
ب – نقيد المبالغ المحتجزة وفق الفقرة(أ) اعلاه ايرادا في حساب الامانات المتنوعة باسم شركة التأمين الوطنية ولا ترد الى الموظف الا بموافقة الشركة المذكورة .
31 – نسترعي انتباه كافة الدوائر الى احكام الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القانون ونؤيد بعدم جواز تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار قطعي صادر من محكمة مختصة في وظيفة خاضعة للضمان وعليها ان تتحقق من ذلك قبل اسناد مهام الوظيفة المضمونة اليه وبخلافه فان رئيس الدائرة المختصة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تنجم عن اسناد مهام الوظيفة المذكورة الى كذا موظف .
32 – اذا تسبب الموظف الذي يشغل وظيفة مضمونة في الحاق اضرار بخزينة الدولة او خزينة الدائرة شبه الرسمية او المصلحة الحكومية وكان في فعله جريمة احيل على المحاكم بسببها فعلى الدائرة المختصة ان تتقدم الى شركة التأمين الوطنية بطلب التعويض عن الاضرار المذكورة في حدود مبلغ ضمان الوظيفة وذلك بعد اكتساب حكم المحكمة الدرجة القطعية وفيما يخص الدوائر الرسمية تعطى نسخة من كتاب المطالبة الى مديرية المحاسبات العامة اما الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية فتعطى نسخة من كتاب المطالبة الى الوزارة التابعة لها وتستمر في تعقيب المطالبة حتى يتم استيفاء التعويض من الشركة المذكورة .
33 – اذا تسبب الموظف الذي يشغل وظيفة مضمونة في الحاق اضرار بخزينة الدولة او خزينة الدائرة شبه الرسمية او المصلحة الحكومية ولم يكن في فعله جريمة ولم يحال على المحكم فعلى الدائرة المختصة ان تطبق تعليمات الخدمة المدنية عدد 3 لسنة 1960 وتتقدم الى شركة التأمين الوطنية بطلب التعويض عن الاضرار المذكورة عند صدور قرار وزير المالية بالتضمين واكتسابه الدرجة القطعية هذا فيما يخص الدوائر الرسمية اما الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية فعليها ان تقوم بتضمين الموظف مبالغ الاضرار المذكورة وفقا لما مطبق فيها من قوانين وانظمة وتعليمات خدمة ثم تتقدم الى شركة التأمين الوطنية بطلب التعويض في حدود مبلغ ضمان الوظيفة بعد اكتساب قرار التضمين الدرجة القطعية وفي كلتا الحالتين تستمر الدائرة المختصة في تعقيب المطالبة حتى يتم استيفاء التعويض من الشركة المذكورة .
34 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1961
35 – على كافة الدوائر المختصة ان تشعر شركة التأمين الوطنية بتسلمها هذه التعليمات .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 504 في 1 – 4 – 1961
استمارة تثبيت حالة
نموذج ضمان رقم (4)
1- اسم الدائرة
2- رقم الوثيقة
3- رقم تسلسل الوظيفة المتعلقة بالحادث
4- عنوان الوظيفة
5- اسم الموظف الكامل
6- محل سكناه
7- ممتلكاته
8- رقم وتاريخ الامر الاداري الصادر بتعيينه في الوظيفة المضمونة
9- تاريخ مباشرته وظيفته وتاريخ انفكاكه منها
10- نوع الحادث
11- تاريخ وقوع الحادث
12- تاريخ الاكتشاف
13- مبلغ الاختلاس او الضرر
14- الاجراءات المتخذة حول الحادث
الموظف المسؤول رئيس الدائرة