عنوان التشريع: تعليمات حراسة المواد القابلة للانفجار
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية
يحب ان تحط مخزن المواد القابلة للانفجار بسياج وان تنار منطقة السياج انارة جيدة .
يجب ان يراعي ما ورد في المادة الاولى وبقدر الامكان بالنسبة لمحلات خزن وبيع مواد الالعاب النارية ومحلات صنع المواد القابلة للانفجار محليا وكافة محلات بيع هذه المواد .
لا يجوز فتح المحلات الوارد ذكرها في المادتين الاولى والثانية الا في الاوقات المحددة في الاجازة وبعلم من الشرطة المحلية .
على كافة اصحاب محلات خزن وبيع المواد القابلة للانفجار تعيين حراس لهذه المحلات .
على دوائر الشرطة ان تقوم بمراقبة محلات خزن وصنع وبيع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية في جميع المناطق التي هي ضمن واجباتها .
للسلطة عند الضرورة ان تلزم اصحاب محلات صنع المواد القابلة للانفجار محليا او محلات خزن وبيع مواد الالعاب النارية بتعيين اشخاص لتنصيبهم كحراس للمحلات المذكورة .
يتوقف تعيين الحارس على شهادة من الشرطة المحلية وموافقة الجهة الادارية المحلية ويجب ان تتوفر فيه شروط حمل واجازة الاسلحة النارية وان يكون حسن السيرة والسلوك وان يقدم كفالة شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل بمبلغ تحدده السلطة تتضمن دفعه تعويضا نقديا للخزينة عند قيامه بمخالفة احكام قانون المواد القابلة للانفجار او التعليمات الصادرة بموجبه او اهمال واجباته في الحراسة اضافة على مسؤولياته القانونية .
للسلطة عند الضرورة ان تعهد الى الشرطة المحلية مهمة حراسة بعض محلات خزن او بيع او صنع المواد القابلة للانفجار على ان يدفع صاحب المحل رواتب افراد الشرطة الى الخزينة .
تلغى تعليمات حراسة وصرف المواد القابلة للانفجار المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4069 في 27 – 11 – 1957 .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 5 – 2 في 28 – 3 – 1961