تعليمات السجلات والقوائم والتفتيش

      التعليقات على تعليمات السجلات والقوائم والتفتيش مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السجلات والقوائم والتفتيش
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – على كافة محلات خزن وبيع المواد القابلة للانفجار سواء منها مستوردة او المصنوعة محليا ومواد الالعاب النارية ان تتقيد بما يلي :
أ – مسك سجل يتضمن كمية المواد التي بحوزتها واصنافها ومصدر هذه المواد وتاريخ ورودها الى المحل .
ب – مسك سجل بالمواد التي تخرج من محلات الخزن او البيع وكميتها ونوعها مع الاشارة الى الاجازة التي تمت العملية بموجبها ان كانت خاضعة الى الاجازة وفق التعليمات المرعية .
ج – يجب ان تختم هذه السجلات من قبل دوائر الشرطة المختصة وان توقع وترقم صحائفها .
2 – على كافة اصحاب المخازن ومحلات البيع والمحلات الاخرى ان يقدموا جداول شهرية الى الشرطة المحلية كل في منطقته تتضمن الكميات الموجودة والكميات المصروفة والجهة التي صرفت اليه خلال الشهر .
3 – على مديرية شرطة اللواء ان تنظم جدول موحد بالجداول المبينة في المادة السابقة وترسله الى مديرية الشرطة العامة ومتصرفية اللواء خلال عشرة ايام بعد انتهاء الشهر .
4 – على مديرية الشرطة العامة تنظيم جدول موحد لكافة الالوية وان ترسله الى وزارة الداخلية ونسخة منه الى كل من وزارة الدفاع ومديرية الامن العامة .
5 – على كافة مراكز الشرطة التي توجد في منطقتها مخازن او محلات بيع او صنع المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية او اذا وجدت هذه المواد في غير المحلات المذكورة ان تمسك سجل خاص بهذه المحلات تدون فيه المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المحلات واصناف المواد الموجودة فيها وكافة المعلومات اللازمة وتكون هذه السجلات ذات صفة سرية لا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل المسؤولين .
6 – لمديرية شرطة اللواء او من ينتدبه ولمعاوني الشرطة ومأموري المراكز في الاقضية ولسلطة الاصدار ايضا او من ينتدبه من موظفي الادارة او اللجان تفتيش كافة المحلات المشمولة بهذه التعليمات بين وقت واخر وعلى المفتشين الاداريين او مفتشي الشرطة اثناء قيامهم بالجولات التفتيشية تدقيق كافة الامور المتعلقة بالمواد القابلة للانفجار وارشاد الموظفين وتوجيههم لما ينبغي اتباعه, وان يرفعوا التقارير الى مراجعهم عند الضرورة .
7 – لمتصرف اللواء وضع القيود التي يراها كفيلة لمراقبة وتفتيش المحلات المشمولة بهذه التعليمات .
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى