عنوان التشريع: تعليمات بيع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية والتصرف بها
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
لا يجوز فتح محلات بيع المواد القابلة للانفجار الا باجازة خاصة على ان تتوفر في هذه المحلات شروط المخزن الاعتيادية ويكون الغرض منها عرض نماذج من المواد المذكورة توضع في دواليب او صناديق عرض محكمة .
لا يجوز فتح محلات بيع مواد الالعاب النارية الا باجازة خاصة يجب وضع هذه المواد في دواليب او صناديق محكمة .
لا يجوز بيع المواد القابلة للانفجار لاي شخص الا من كان حائزا على اجازة خاصة مبين فيها الكمية المخول بشرائها او حيازتها والمحل الذي تستعمل فيه والغرض من الاستعمال .
على المشتري عند نقل المواد القابلة للانفجار الى محل الاستعمال ان يتقيد بالشروط الخاصة بالنقل وان يحفظها في المخزن الخاصة ان وجدت او في محل مناسب بمعرفة ومراقبة الشرطة في حالة عدم وجود مخازن وذلك في حالة ما اذا كان محل الاستعمال خارج حدود البلديات او المدن اما اذا كان داخلها فلا يجوز اخراجها الا في يوم استعمالها .
في حالة نقل المواد القابلة للانفجار للاغراض المتقدم ذكرها يجب اخبار دوائر الشرطة بموعد النقل مع بيان محل وساعة استعمالها في كل مرة مع بيان اسماء العمال والمستخدمين الذين يقومون باستعمال هذه المواد واسم المشرف عليهم وعلى دوائر الشرطة فيما اذا كانت المواد المراد استعمالها بمقادير كبيرة ان ترسل عدد كاف من افراد الشرطة لمحافظتها وحراستها وللتأكد من ان استعمالها جرى على الوجه الصحيح .
على الدوائر الرسمية او شبه الرسمية والمصالح المؤسسة بقوانين خاصة اذا ارادت استعمال المواد القابلة للانفجار ان تخبر رئيس الوحدة الادارية بذلك وان تبين المعلومات اللازمة وعلى رئيس الوحدة الادارية ان يتخذ التدابير الكافية لمراقبة استعمال هذه المواد بواسطة الشرطة .
يجوز لاصحاب محلات بيع مواد الالعاب النارية بيع هذه المواد بالمفرد دون اجازة اما اذا كان البيع في الجملة فيخضع لاجازة خاصة في البيع والاستعمال .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد502 في 28 – 3 – 1961