عنوان التشريع: قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-14 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزير – وزير الاعلام.
2 – الوزارة – وزارة الاعلام.
3 – الدار – دار الحرية للطباعة.
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة.
5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
مادة 2
تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعاً ووكالات داخل العراق وخارجه.
مادة 3
تعنى الدار بما يلي : –
1 – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى.
المادة العاشرة – تتكون موارد الدار من : –
1 – 50 ٪ خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة.
2 – الايرادات الاعتيادية.
3 – ارباح وعوائد استثمار اموالها.
4 – القروض.
5 – الهبات والتبرعات.
المادة الحادية عشرة – يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة بأغراضها.
المادة الثانية عشرة – 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدأ في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية.
2 – اذا تأخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.
4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة الثالثة عشرة – ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة – 1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعاً لقانون تقاعد آخر.
2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 اعتباراً من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعاً لقانون تقاعد آخر.
المادة الخامسة عشرة – تخضع الدار لأحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل.
المادة السادسة عشرة – تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.
1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة منذ انشأتها.
2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية.
3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تأميمها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشأتها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
5 – يجري احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تأخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقاً للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.
المادة السابعة عشرة – يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم (216) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.
المادة الثامنة عشرة – تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.
المادة التاسعة عشرة – يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة العشرون – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية والعشرون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2015 في 22 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة
نظراً لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع. ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.