قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971

      التعليقات على قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزير – وزير الاعلام.
2 – الوزارة – وزارة الاعلام.
3 – الدار – دار الجماهير للصحافة.
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.

مادة 2
تؤسس دار باسم دار الجماهير مركزها بغداد وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.

مادة 3
تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة العربية وغيرها من اللغات الاخرى وتشجيع حركة التأليف والترجمة من والى تلك اللغات وكل ما من شأنه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية : –
1 – تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الآلات والمواد وتباشر تشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة ولها ان تستعين بمن تحتاج اليه من الاختصاصيين او ان تحصل على هذه المطابع والآلات والادوات بطريق الايجار او بالاتفاق مع أي شخص او هيئة او شركة اخرى.
2 – تعين مراسلين لها داخل العراق وخارجه.
3 – امتلاك حقوق التأليف والترجمة لكل ما تقوم بتأليف وترجمته من كتب ومقالات وبحوث ولها ان تستعين بالجهات الاخرى لتنفيذ ذلك.
4 – للدار ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او تتولى اعمالها بموجب عقد خاص.
5 – للمجلس ان يوفد احد اعضائه او المحررين والمصورين لأغراض صحفية داخل العراق وخارجه على ان تستحصل موافقة الوزير او من يخوله اذا كان الايفاد الى خارج العراق.

مادة 4
1 – رأس مال الدار مليون دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته.
2 – رأس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد رأس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50٪) خمسون من المائة من رأس المال المقرر.

مادة 5
للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.

مادة 6
تمول الدار من الايرادات التالية : –
1 – 50 ٪ خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة.
2 – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها.
3 – القروض.
4 – الهبات والتبرعات والمنح.
5 – ارباح وعوائد اسثماراتها.

مادة 7
1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدأ في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية.
2 – اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.
4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

المحتوى 1
مادة 8
تخضع الدار لأحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل.

مادة 9
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.
1 – رئيس الدار ويكون رئيساً للمجلٍ.
2 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء.
3 – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضواً.
4 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضواً.
5 – ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير على الاقل يرشحه وزير المالية – عضواً.
6 – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضواً.
7 – ممثل عن دار الحرية للطباعة بدرجة مدير على الاقل – عضواً.
8 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.

مادة 10
1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملاً بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس.
3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (120) ديناراً سنوياً.

مادة 11
1- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعتر عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : –
أ – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها.
ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم.
جـ – الصرف لأكثر من خمسة آلاف دينار.
د – شعبة الطبع.
2 – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة (1) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشأنها نهائياً.

مادة 12
صلاحيات مجلس الادارة : –
1 – الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
2 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
3 – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.
4 – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.
5 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.
6 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) ديناراً.
7 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.
8 – عقد القروض.
9 – تخويل بعض من صلاحياته للرئيس.

مادة 13
يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعاً لقانون تقاعد آخر.
2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عدا من كان خاضعاً منهم لقانون تقاعد آخر.

مادة 14
1 – يختار المجلس من يراه مؤهلاً للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له.
2 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.
3 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تأميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.
4 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشأتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.
5 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
6 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تأخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقاً للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.
7 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او أي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.

مادة 15
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2015 في 22 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة

نظراً لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع.
ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.