قانون التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-12 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
أ – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الآتي : –
الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه.
الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية.
ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية.
ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع.
ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية.
ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية.
ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري.
2 – تلغى الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
هـ – لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية القضايا المالية التي تعرض على مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية وكذلك اهمية الجهة العسكرية في مجلس الادارة فقد وجد ان من الافضل ترك امر ترشيح من يمثل الجهتين المذكورتين الى الوزير المختص. ولما كان لكل من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية وشركة النقل البحري وشركة النفط الوطنية مجلس ادارة خاص بها فقد وجد ان من الافضل كذلك ان يترك لها ترشيح من تراه ليكون ممثلاً لها في ذلك المجلس. ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.