عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-12 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (وزير النقل) محل عبارة (وزير الاقتصاد) اينما وردت في قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم (76) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة
اتباعاً لكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – المرقم (348) المؤرخ في 4 – 4 – 1970 القاضي بالحاق شركة النقل البحري العراقية المحدودة بوزارة النقل فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير الاقتصاد اينما ورد في قانون تأسيس الشركة المذكورة والنظام الداخلي لها ولهذا شرع هذا القانون.