قانون تعديل قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-12 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية – تؤلف اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية مدير البحث والرقابة الصناعية العام وستة اشخاص يمثل اربعة منهم وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتخطيط بدرجة مدير عام على الاقل وعضو يمثل اتحاد الصناعات وعضو آخر من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية يعينهما الوزير على ان لا يكونا من بين اصحاب المعامل ويمنح عضو اللجنة اجوراً مناسبة تحددها وزارة الصناعة بموافقة وزارة المالية وفق القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لعلاقة مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة باختصاصات لجنة التنمية الصناعية وواجباتها ولضرورة واهمية تمثيل هذه المديرية في اللجنة المذكورة، فقد شرع هذا القانون.