عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية رقم (93) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-10 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها من قبل ممثلي حكومتي البلدين في انقرة بتاريخ 26 آذار سنة 1971.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 2018 في 30 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومتي الجمهوريتين العراقية والتركية في منع انتشار الامراض الحيوانية السارية داخل حدود بلديهما وتشجيع التعاون الفني والعلمي في مجالات الطب البيطري والثروة الحيوانية وتسهيل حركة تصدير واستيراد ومرور الحيوانات ومنتجاتها فقد تم التوقيع على الاتفاقية البيطرية بين الجمهوريتين من قبل ممثلي حكومتي البلدين في مدينة انقرة بتاريخ 26 آذار سنة 1971، ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة شرع هذا القانون.
الاتفاقية البيطرية
بين
الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
اتفقت حكومتا الجمهوريتين العراقية والتركية على هذه الاتفاقية التي هدفها منع انتشار الامراض الحيوانية السارية داخل حدودهما وتشجيع التعاون الفني والعلمي في حقل الطب البيطري والثروة الحيوانية وتسهيل حركة التصدير والاستيراد والمرور للحيوانات ومنتجاتها.
المادة (1)
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باتخاذ الرقابة الصحية البيطرية في نقاط السيطرة على طول حدودهما المشتركة والتي تعين من قبل الحكومتين على الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وكذلك الاغذية الحيوانية وكل ما من شأنه ان يكون واسطة لنقل وانتشار الامراض الحيوانية والامراض التي تنتقل الى الانسان اثناء تصديرها واستيرادها او مرورها بطريق الترانزيت.
تجرى الرقابة الصحية البيطرية في نقاط العبور على طور الحدود من قبل الاطباء البيطريين الرسميين.
المادة (2)
تكون نقاط العبور التي يتم فيها الحجر الصحي البيطري كما يلي : –
العراق تركية
نقاط الحدود
زاخو اورفا
كاني رش سلوبي
كاني ماسي جزرة
تلكوجك شمنديلي
المطارات
موصل انقرة
بغداد استانبول
بصرة ديار بكر
الموانئ البحرية
بصرة اسكندرونة
مرسين
ازمير
استانبول
بالامكان تغيير عدد ومكان نقاط العبور عند التماس احد الطرفين المتعاقدين والموافقة العامة بينهما.
المادة (3)
تصطحب الحيوانات الحية ومنتجاتها المعدة للتصدير او العبور شهادة المنشأ وشهادة صحية بيطرية صادرة عن طبيب بيطري رسمي في المحافظات التي تنتمي اليها نقاط العبور المذكورة في المادة الثانية.
المادة (4)
تمنح الشهادات الصحية البيطرية الوارد ذكرها حسب النماذج المرفقة طياً باللغة العربية والانكليزية او باللغة التركية والانكليزية.
أ – شهادة دولية للحيوانات الحية (نموذج رقم 1).
ب – شهادة دولية للمنتجات الحيوانية (نموذج رقم 2).
المادة (5)
تكون شهادة المنشأ والشهادة الصحية البيطرية نافذة المفعول لمدة قدرها 15 يوماً اعتباراً من تاريخ صدورها وفي حالة انتهاء المدة المحددة قبل وصول الشحنة الى مرفأ حدود البلد المصدر فبالامكان تمديد هذه الشهادة لمدة 15 يوماً اخرى من قبل الطبيب البيطري الرسمي ويؤشر ذلك في الشهادة الصحية من قبل المسؤول عن آخر نقطة مراقبة.
تعطى شهادة صحية بيطرية جماعية واحدة للقطيع والاغنام والماعز والطيور المعدة للذبح… بينما تعطى شهادة صحية بيطرية منفردة لكل حيوان من حيوانات التربية كالبقر والفصيلة الحقلية.
المحتوى 1
المادة (6)
تتضمن شهادة المنشأ والشهادة الصحية البيطرية الممنوحة لتصدير الحيوانات الحية ما يأتي : –
أ – خلو البلد المصدر من الامراض التالية : –
1 – الطاعون البقري، طاعون الخيل الافريقي والتهاب الجنب والرئة الساري وطاعون الخنازير خلال مدة ستة اشهر في المنطقة.
2 – البجل والرعام وفقر الدم الساري في الخيول والتهاب المخ الشوكي الساري والاجهاض الساري في الخيول في منطقة قطرها 30 كم وخلال فترة امدها ستة اشهر في المنطقة.
3 – التدرن الرئوي والاجهاض الساري وشرطان الدم ومرض الترايكومونبيسس والفيروس خلال ستة اشهر في حقول المنطقة.
4 – الحمى القلاعية في الظلفيات وجدري الاغنام والماعز وضمور الانف ومرض تشن والتهاب المعدة والامعاء الفايرسي خلال الستة اشهر الاخيرة وفي دائرة قطرها 30 كم في المنطقة.
5 – طاعون الطيور ونيوفاكس وكوليرا بان هذه الحيوانات لم تتعرض لخطر داء الكلب.
ب – تتضمن الشهادات الصحية البيطرية بان الحيوانات التالية تم اختيارها وفحصها : –
1 – تختبر الحيوانات ذات الحافر بمادة الملين على الاقل 21 يوما قبل مغادرتها وتذكر نتيجة الفحص على الشهادة.
2 – تفحص حيوانات التربية ذوات الحافر بالتحليل السريولوجي ضد البجل والانفلونزا والاجهاض الفايروسي على الاقل 21 يوماً قبل مغادرتها ويذكر ذلك في الشهادة.
3 – تختبر ابقار التربية بمادة التبركولين ضد التدرن الرئوي ويعلن رسمياً ان منطقة المنشأ خالية من المرَض. مع العلم ان النتيجة المنفية لاختبار الملين الجلدي تلاحظ قبل ثلاثين يوماً من مغادرتها ويبين ذلك في الشهادة.
4 – ان مواشي التربية والاغنام قد جلبت من منطقة خالية من أي مرض وتختبر سريولوجيا قبل 30 يوما من مغادرتها ضد مرض الاجهاض الساري.
5 – تتضمن الشهادة بان التلقيحات الاصولية قد تمت ضد كافة الامراض السارية المقررة من قبل الدائرة المركزية البيطرية لكلا البلدين.
المادة (7)
يمكن الاستغناء عن الفحص البيطري اذا وجد الاطباء البيطريون على الحدود ذلك ملائما اثناء نقل كافة انواع اللحم والحليب ومنتجاتهما والبيض عند الاستيراد والتصدير على اعتبار ان هذه المنتجات مضمونة بفحوص مختبرية منفية او اذا كانت هذه المنتجات ناتجة او مصنعة في معامل تحت الرقابة البيطرية. وتنطبق كافة الشروط المذكورة اعلاه على البضائع المارة بطريق الترانزت.
المادة (8)
تصطحب ارساليات بيض التفقيس شهادة المنشأة والشهادة الصحية البيطرية يذكر فيها بان البيض قد جمع من منطقة خالية من مرض الاسهال الابيض والاسهال الدمزي وطاعون الطيور وحمى الببغاء والمايكوبلازموسيس والبستسيفا وكوليرا الطيور والاورينتوسيس وامراض الجهاز التنفسي الخ…
المادة (9)
توضح الشهادة البيطرية الممنوحة للمنتجات الحيوانية ما يلي : –
أ – جمعت المنتجات الحيوانية من حيوانات ومناطق خالية من الامراض السارية والمعدية والطفيلية والامراض التي تنتقل الى الانسان وقد تم تحضيرها تحت اشراف الرقابة البيطرية خلال مراحل انتاجها.
ب – ان المجازر والمحلات الاخرى الخاصة بتصدير اللحوم تتوفر فيها الرقابة الصحية البيطرية المستمرة ومزودة بوسائل صحية تامة.
المادة (10)
اذا ظهر مرض الطاعون البقري او التهاب الرئوي الساري في الابقار او طاعون الخيل الافريقي او عترة جديدة لمرض الحمى القلاعية على حدود احد الطرفين المتعاقدين فيجب اخبار الطرف الثاني مباشرة. واستناداً الى هذا الاخبار يحق لكل طرف منهما ان يقرر تقييد او منع تصدير او استيراد الحيوانات او منتجاتها من البلد المصاب ويخبر الطرف الثاني بهذه الاجراءات.
ويعقد اجتماع بين ممثلين مخولين من كل من الطرفين المتعاقدين لاعادة وتنظيم مثل هذه الاجراءات وكذلك لترتيب الاتصالات الضرورية قبل مرور 48 ساعة على هذا القرار.
المادة (11)
يوافق الطرفان المتعاقدان على عبور الحيوانات ومنتجاتها طالما ان هذه الارسالية تتفق وبنود هذه الاتفاقية التي ابرمت وفقاً لاتفاقية وانظمة الصحة البيطرية الدولية.
المادة (12)
يقوم الطرفان المتعاقدان باجراء التعقيمات الاصولية اثناء نقل الحيوانات ومنتجاتها وتنظف القطارات واللوريات ووسائط النقل الاخرى المحملة بالحيوانات او منتجاتها تنظيفاً كاملاً وتعقم حسب الانظمة المرعية وتعلم بعلامة خاصة توضح ذلك. وكل ارسالية لا تحمل مثل هذه العلامة يمكن رفضها ومنع دخولها الحدود من قبل الطبيب البيطري المخول.
المادة (13)
اذا انتشر على حدود البلدين المتعاقدين الطاعون البقري او طاعون الخيل الافريقي او عتبرة غريبة من عتبرات الحمى القلاعية او أي نوع جديد من الامراض السارية تهدد سلامة البلدين. فكافة الحيوانات المشتبه بها والتي تعبر الحدود توضع تحت الحجر البيطري من قبل الطبيب البيطري المخول على الحدود لكلا البلدين المتعاقدين وتتخذ الاجراءات من قبلهما خلال 48 ساعة لتحاشي انتشار المرض عبر حدود الطرفين.
المادة (14)
يصدر البلدان المتعاقدان نشرة كل 15 يوماً يبين فيها الحالة الصحية للحيوانات وانواع الامراض السارية على حدود كل منهما. ويجري تبادل هذه النشرة بين السلطات المركزية البيطرية لكلا البلدين واذا طلب احد الطرفين المتعاقدين معلومات اكثر عن بعض التطورات المرضية السائدة في المناطق الموبوءة من البلد الآخر فعلى الطرف الثاني تلبية الطلب في اقصى ما يمكن تلبيته.
وفي حالة انتشار الطاعون البقري او طاعون الخيل الافريقي او مرض اللسان الازرق او ذات الرئة الساري في الابقار او مرض الحمى القلاعية على حدود احد البلدين المتعاقدين فتقوم دائرته البيطرية المركزية اخبار الطرف الآخر فوراً عن منطقة المرض وعدد الحيوانات المصابة والاجراءات المتخذة ضد المرض المنتشر بأقصى سرعة ممكنة. وفي حالة انتشار مرض الحمى القلاعية فتعطى معلومات كافية عن خطورة المرض وعتره وضروب الفايرس.
المحتوى 2
المادة (15)
تعين (منطقة حدود) على الحدود المشتركة لكلا الطرفين المتعاقدين بعمق 20 كم وتكون تحت اشراف خاص من قبل الطبيب البيطري. ويقوم كل من الطرفين بتبادل قوائم تتضمن عدد المدن والقرى وعدد انواع الحيوانات (في منطقة الحدود) المشتبه وذلك عند الطلب.
المادة (16)
في حالة الاعلان عن انتشار الطاعون البقري او طاعون الخيل الافريقي او مرض اللسان الازرق او عترة غريبة من مرض الحمى القلاعية على الحدود المشتركة بين البلدين المتعاقدين فتتخذ الاجراءات الوقائية واساليب المكافحة التالية : –
أ – تعيين (منطقة وقائية) على الحدود المشتركة بين البلدين المتعاقدين واتخاذ الحجر الصحي البيطري وتلقيح الحيوانات في المنطقة الوقائية على طول الحدود المشتركة.
ب – لغرض تشخيص ومنع انتشار المرض وازالة مخاطره بأقصى ما يمكن يتم التعاون والتنسيق بين القطرين المتعاقدين وتتخذ الاحتياطات العامة.
جـ – في حالة عبور الحيوانات القابلة للعدوى والمشتبه بها فتتخذ الاجراءات المناسبة بما يتفق ومضمون الفقرة (13) من هذه الاتفاقية.
المادة (17)
يعتقد الطرفان المتعاقدان ان توثيق العلاقات الطبية بين المؤسسات البيطرية ضرورة ومفيدة ولذا فقد اقر الطرفان وجوب تبادل المعلومات العلمية والعملية في مجال الطب البيطري بينهما. ولغرض تحقيق هذا الهدف يقوم الخبراء البيطريون لكلا الطرفين بتبادل الزيارات كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة (18)
يجتمع مدراء المؤسسات البيطرية على حدود احد البلدين مرة واحدة على الاقل في كل سنة لبحث الاجراءات العامة بما يخص مناطق عملهم.
المادة (19)
يكون عبور الحيوانات من حدود احد الطرفين المتعاقدين الى حدود البلد الآخر عن طريق نقاط الدخول وتحت اشراف مشدد من قبل السلطات البيطرية.
المادة (20)
تتخذ السلطات البيطرية لكلا الطرفين الاجراءات الضرورية لتسهيل مهمة بيع اللقاحات والامصال والمواد البايولوجية الاخرى المستخدمة في مكافحة الامراض السارية والطفيلية في كل بلد.
المادة (21)
في حالة انتشار أي مرض من الامراض السارية في منطقة الحدود فعلى الدائرة المركزية البيطرية في كل من الطرفين اخبار الطرف الثاني بأقرب وقت ممكن. ويتعاون الطرفان في درء خطر انتشار هذا المرض وذلك بقبول المساعدات التي يقدمها كل من الطرفين لهذا الغرض.
المادة (22)
اتفق الطرفان على احالة أي مشكلة او عدم اتفاق يطرأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية الى هيئة تتألف من خبيرين من كل من الدائرة المركزية لكلا الطرفين على ان تجتمع الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب من احد الجانبين. واذا لم يتفق طرفا الهيئة المذكورة على ايجاد حل للمشكلة خلال 15 يوما بعد تاريخ الاجتماع فعندئذ تحل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية.
المادة (23)
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائياً اذا لم يكن هنالك اشعار من احد الطرفين خللا ثلاثة اشهر قبل انتهائها.
تبرم هذه الاتفاقية من قبل الجانبين المتعاقدين وفقاً لأنظمتها الدستورية وتصبح نافذة المفعول بعد تبادل النسخ المصدقة عليها بين البلدين المتعاقدين.
المادة (24)
بعد تبادل الوثائق المعدة حالياً بكامل مغزاها والموقعة من قبل ممثلي الحكومتين المتعاقدتين.
كتبت في انقرة بنسختين في اللغة الانكليزية في السادس والعشرين من شهر آذار سنة الف وتسعمائة وواحد وسبعين.
ممثل الحكومة التركية ممثل الحكومة العراقية
الهان ياسار نجيب ياسين الراوي
نموذج رقم (1)
الشهادة الصحية البيطرية للحيوانات الحية
اليوم ……………….. الشهر …………………. السنة …………………….
محل اصدار الشهادة …………………………………………………………
اسم المصدر (العنوان الكامل) اسم الشركة ……………………………………..
عنوان المصدر …………………………………………………………….
نوع الحيوانات ……………………………………………………………..
عدد الحيوانات (كتابة) ………………………………………………………
العلامات الفارقة ……………………………………………………………
محل التصدير والمنطقة …………………………………………………….
مرفأ الحدود ………………………………………………………………
المحل المصدر اليه الحيوانات ………………………………………………
ملاحظات اضافية …………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
اني الموقع ادناه الطبيب البيطري …………………….. اشهد بأن الحيوانات المذكورة سالمة وخالية من الامراض معتمدين على اساس شهادة ……………………………………….
بموجب الاتفاقية البيطرية.
الطبيب البيطري في المحافظة
توقيع
الختم الرسمي
المحتوى 3
نموذج رقم (2)
الشهادة الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية
اليوم ……………….. الشهر …………………. السنة …………………….
محل اصدار الشهادة …………………………………………………………
اسم المصدر (العنوان الكامل) اسم الشركة ……………………………………..
عنوان المصدر …………………………………………………………….
نوع المنتجات ……………………………………………………………..
صنف المنتجات (بالنسبة لتصنيعها) …………………………………………..
الحزم ……………………………………………………………………
العدد ………………………………………………………………………
عدد القطع ………………………………………………………………….
الوزن ……………………………………………………………………..
العلامات الفارقة …………………………………………………………….
المحل المصدر والمنطقة …………………………………………………….
ميناء الحدود ………………………………………………………………
المحل الذي خرجت منه المنتجات …………………………………………….
المحل المصدر اليه المنتجات ………………………………………………..
ملاحظات اضافية …………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
اني الموقع ادناه الطبيب البيطري …………………….. اشهد بأن الحيوانات المذكورة اخذت من مناطق سالمة وخالية من الامراض الحيوانية السارية معتمدين على استمرار مفعول الاتفاقية البيطرية.
الطبيب البيطري في المحافظة
توقيع
الختم الرسمي