عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في 9/ ايار/ 1960 رقم (92) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-02 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في 9 ايار / 1960 الموقع عليه في الرباط بتاريخ 5 ايار / 1971.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر البروتوكول نافذ المفعول اعتباراً من 5 – 6 – 1971.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 في 19 – 6 – 1971
بروتوكول
ملحق بالاتفاقية التجارية المبرمة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية
في 9 مايو (ايار) 1960
استناداً الى احكام المادة السادسة من الاتفاقية التجارية المبرمة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في 9 مايو (ايار 1960)، وبناء على رغبة الطرفين المتعاقدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وتمشياً مع التطورات والاقتصادية فيهما، اجتمعت اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه وتم الاتفاق على ما يأتي : –
المادة الاولى
يقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات الممكنة لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تنمية التبادل التجاري بينهما وابلاغ حجمه الى (20) عشرين مليون دولار لكل منهما.
المادة الثانية
يلغى الجدولان (أ وب) المرفقان بالاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في 9 مايو (ايار) 1960 ويحل بدلهما الجدولان (1 و2) الملحقات بهذا البروتوكول.
المادة الثالثة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرفين الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الآخر وذلك طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما.
المادة الرابعة
يؤكد الطرفان المتعاقدان على ضرورة مشاركة كل من البلدين في احد المعارض الدولية التي تقام في كل منهما دورياً.
المادة الخامسة
رغبة في حسن تنفيذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين البلدين سنة 1960 والبروتوكول الملحق بها، تجتمع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة مرة واحدة على الاقل بصورة دورية في الرباط وبغداد بالتناوب.
المادة السادسة
ينفذ هذا البروتوكول بعد مرور شهر واحد من تاريخ توقيعه وذلك وفقاً لأحكام المادة التاسعة من الاتفاقية التجارية.
حرر بالرباط بتاريخ 5 مايو (ايار) 1971 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية.
نيابة عن المملكة المغربية نيابة عن الجمهورية العراقية
السفير عبد العزيز بناني الدكتور اكرم عبد القادر ياملكي
مدير التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي وكيل وزارة الاقتصاد للعلاقات
بوزارة الشؤون الخارجية التجارية الخارجية
الرباط في 5 مايو (ايار) 1971
السيد رئيس وفد الجمهورية العراقية المحترم
اشارة الى محادثاتنا التي اسفرت اليوم عن توقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا عام 1960، اتشرف بان ابلغكم بأن الاتفاق قد تم بيننا على ما يأتي : –
اولاً – رغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وتنفيذاً للاتفاقية التجارية والبروتوكول المشار اليهما اعلاه فان المملكة المغربية ترغب في شراء نصف مليون طن من النفط الخام لسنة 1972 والسنوات الاربعة التي تليها حسب الاتفاق الذي سيتم ابرامه بين الجهات المختصة في البلدين.
ثانياً – تقوم الجهات العراقية المختصة بتزويد الجهات المغربية في اقرب وقت ممكن بتفاصيل وشروط الاتفاق المزمع ابرامه بينهما
اكون ممتناً لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما جاء اعلاه واعتبار هذا الكتاب وجوابه جزء لا يتجزأ من البروتوكول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
السفير عبد العزيز بناني
رئيس الوفد المغربي
المحتوى 1
الرباط في 5 مايو (ايار) 1971
السيد رئيس وفد المملكة المغربية المحترم
اتشرف بان ابلغكم بتسلمي كتابكم المحرر بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يأتي : –
اشارة الى محادثاتنا التي اسفرت اليوم عن توقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا عام 1960، اتشرف بان ابلغكم بأن الاتفاق قد تم بيننا على ما يأتي : –
اولاً – رغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وتنفيذاً للاتفاقية التجارية والبروتوكول المشار اليهما اعلاه فان المملكة المغربية ترغب في شراء نصف مليون طن من النفط الخام لسنة 1972 والسنوات الاربعة التي تليها حسب الاتفاق الذي سيتم ابرامه بين الجهات المختصة في البلدين.
ثانياً – تقوم الجهات العراقية المختصة بتزويد الجهات المغربية في اقرب وقت ممكن بتفاصيل وشروط الاتفاق المزمع ابرامه بينهما.
يسرني ان انهي الى علمكم بان ما جاء اعلاه يبين ما تم الاتفاق عليه بيننا وان هذا الكتاب وجوابه جزء لا يتجزأ من البروتوكول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
الدكتور اكرم عبد القادر ياملكي
رئيس الوفد العراقي
الرباط في 5 مايو (ايار) 1971
اشارة الى محادثاتنا التي اسفرت اليوم عن توقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا عام 1960، اتشرف بان ابلغكم بأن الاتفاق قد تم بيننا على ما يأتي : –
اولاً – تقوم الدوائر المختصة في بلدينا بدراسة امكانية اقرار الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة بينهما وابلاغ رأي كل من الطرفين للآخر في اقرب وقت ممكن.
ثانياً : أ – تمارس المراكز التجارية المشار اليها في المادة الثالثة من البروتوكول كل الانشطة التي تهدف الى التعريف بسلع ومنتجات البلدين وعرضها وتقديم نماذج منها للاوساط التجارية دون بيعها.
ب – تسهل الدوائر المختصة في كلا البلدين دخول النماذج التي تستوردها المراكز التجارية لأغراض الدعاية والعرض وفقاً للقوانين والانظمة المرعية فيهما.
جـ – يجوز للمشرف على المراكز التجارية في كل من البلدين ان ينوب عن المؤسسات المصدرة او المستوردة في بلده للتوقيع على عقود الصفقات التجارية وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
اكون ممتناً لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما جاء اعلاه واعتبار هذا الكتاب وجوابه جزءاً لا يتجزأ من البروتوكول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
الدكتور اكرم عبد القادر ياملكي
رئيس الوفد العراقي
الرباط في 5 مايو (ايار) 1971
السيد رئيس وفد الجمهورية العراقية المحترم
اتشرف بان ابلغكم بتسلمي كتابكم المحرر بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يأتي : –
اشارة الى محادثاتنا التي اسفرت اليوم عن توقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا عام 1960، اتشرف بان ابلغكم بأن الاتفاق قد تم بيننا على ما يأتي : –
اولاً – تقوم الدوائر المختصة في بلدينا بدراسة امكانية اقرار الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة بينهما وابلاغ رأي كل من الطرفين للآخر في اقرب وقت ممكن.
ثانياً : أ – تمارس المراكز التجارية المشار اليها في المادة الثالثة من البروتوكول كل الانشطة التي تهدف الى التعريف بسلع ومنتجات البلدين وعرضها وتقديم نماذج منها للاوساط التجارية دون بيعها.
ب – تسهل الدوائر المختصة في كلا البلدين دخول النماذج التي تستوردها المراكز التجارية لأغراض الدعاية والعرض وفقاً للقوانين والانظمة المرعية فيهما.
جـ – يجوز للمشرف على المراكز التجارية في كل من البلدين ان ينوب عن المؤسسات المصدرة او المستوردة في بلده للتوقيع على عقود الصفقات التجارية وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
يسرني ان انهي الى علمكم بأن ما جاء اعلاه يبين ما تم الاتفاق عليه بيننا وان هذا الكتاب وجوابه جزء لا يتجزأ من البروتوكول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
السفير عبد العزيز بناني
رئيس الوفد المغربي