قانون تصديق بروتوكول رقم 2 للجنة المشتركة العراقية الجزائرية المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الجزائرية الشعبية والعراق رقم (91) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول رقم 2 للجنة المشتركة العراقية الجزائرية المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الجزائرية الشعبية والعراق رقم (91) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول رقم 2 للجنة المشتركة العراقية الجزائرية المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الجزائرية الشعبية والعراق رقم (91) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-02 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول رقم (2) للجنة المشتركة العراقية – الجزائرية المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 10 ايار 1971 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 في 19 – 6 – 1971

بروتوكول رقم (2)
للجنة المشتركة العراقية الجزائرية المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية
المعقودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العراقية
استناداً الى احكام المادة الثامنة من الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 14 رجب 1387 الموافق 18 – 10 – 1967 ورغبة في تنمية العلاقات التجارية بين القطرين الشقيقين وفق التطورات الاقتصادية فيهما، فقد تم الاتفاق على ما يأتي : –
المادة الاولى
يلغى البروتوكول رقم “ 1” الملحق بالاتفاقية التجارية اعلاه والقوائم المرفقة به ويحل محله هذا البروتوكول والقوائم المرفقة به.
أ – يجرى التبادل التجاري بين القطرين وفق القائمتين (أ) التي تمثل السلع والمنتجات الجزائرية والقائمة (ب) التي تمثل السلع والمنتجات العراقية.
ب – اتفق الطرفان على ابلاغ حجم التبادل التجاري بين القطرين الى ثمانية ملايين دولار امريكي.
المادة الثانية – يعتبر هذا البروتوكول والقوائم المرفقة به والتي تمثل جزء لا يتجزأ منه نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه ووفقاً للاحكام الدستورية المعمول بها في القطرين.
حرر في الجزائر بتاريخ 10 ايار (مايو) 1971 بنسختين اصليتين واحتفظ كل من الطرفين باحداهما.
نيابة عن الجمهورية الجزائرية نيابة عن الجمهورية العراقية
الديمقراطية الشعبية وكيل وزارة الاقتصاد للعلاقات
الامين العام لوزارة التجارة التجارية الخارجية
عبد العزيز منماني الدكتور اكرم عبد القادر ياملكي
قائمة
(أ)
الصادرات الجزائرية الى الجمهورية العراقية
1 – زيت الزيتون
2 – زيتون معلب
3 – سمك معلب
4 – عصير فواكه
5 – نبيذ
6 – معكرونة مختلفة
7 – عدس
8 – شعر نباتي وحلفه
9 – سجاير
10 – اسمدة فوسفاتية
11 – اطارات
12 – منتجات بلاستيكية
13 – اصباغ وملمعات
14 – ورق حلفة
15 – فلين ومشتقاته
16 – كابلات تليفونية
17 – اقمشة قطنية
18 – اقلام جافة
19 – ازرار وسحابات
20 – فواكه طازجة
21 – فوسفات خام
22 – كيسلغور وبنتونيت Kieselghur , Bentonite
23 – منتجات الحديد والصلب
24 – مصنوعات جلدية
25 – تين مجفف
26 – ادوية ومواد طبية
27 – ملح
28 – منتجات كيماوية (*)
29 – مياه معدنية
30 – مواد اولية لصناعة العطور
31 – مصنوعات تقليدية
32 – مواد بلاستيكية ومطاطية
33 – كتب ومطبوعات وافلام
34 – مواد متنوعة
(*) ما عدا المصنعة في العراق

المحتوى 1
قائمة (ب)
الصادرات العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1 – اسمنت
2 – تبغ خام
3 – ورق مقوى ومشتقاته
4 – قطن طبي وضمادات
5 – زيوت نباتية
6 – خشب مضغوط
7 – كبريت
8 – ستنسيل وكاربون
9 – شمع (برافين)
10 – اسفنج اصطناعي
11 – مولاس سكري
12 – عرق السوس
13 – اقلام رصاص وملونة
14 – بطاريات جافة
15 – مصنوعات يدوية وشعبية (تقليدية)
16 – اقمشة مختلفة
17 – بولوفرات صوفية
18 – صوابين مختلفة
19 – مصنوعات بلاستيكية ومطاطية
20 – منتجات كيمياوية (*)
21 – عدد مختلفة وادوات منزلية
22 – تجهيزات كهربائية منزلية وآلات التبريد
23 – كتب ومطبوعات وافلام
24 – مواد متنوعة
(*) ما عدا المنتجات المصنعة في الجزائر