قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-05 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة – وزير النقل – محل عبارة – وزير المواصلات اينما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 – المعدل ونظام الخدمة فيها رقم (24) لسنة 1961 – المعدل.

مادة 2
تحذف المادة الثانية من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 – المعدل – ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة بأغراضها.
2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.
3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.

مادة 3
تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – 1 – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 – يتألف المجلس على النحو التالي : –
آ – الرئيس – وزير النقل.
ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
جـ – الاعضاء الاصليون.
مدير عام الطيران المدني.
ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص.
مدير عام مصلحة المصايف والسياحية.
مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة.
د – الاعضاء الاحتياط : – يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.
هـ – تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
و – يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية.
ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.
ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعياً.
ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون ديناراً سنوياً ويعين المجلس طريقة دفعها.
ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة.

مادة 4
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة : –
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقاً لأحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : –
1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار.
2 – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.
3 – استثمار اموال المصلحة.
4 – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض رأس المال المقرر قانوناً وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية.
5 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة.
6 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد (- / 5000) خمسة آلاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية.
7 – ايجار واستئجار الطائرات.
8 – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس.
9 – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضاً تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم.
10 – منح الاكراميات والمكافآت النقدية بحدود (- / 500) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات.
11 – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس.
12 – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتأمين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية.
13 – للمجلس ان يخول المدير العام او اياً من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.

مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية عشرة : –
1 – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1 – 4 – 1971.

مادة 6
يلغى القانون رقم (120) لسنة 1970 (قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 – المعدل).

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع اثلاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2011 في 15 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
حيث انه ظهر من التطبيق العملي قصور احكام قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 المعدل وبالنظر لصدور تعليمات السوق الحرة عدد (1) و(5) لسنة / 1970 حيث اناطت بالمصلحة ادارة وفتح الاسواق الحرة في المطارات ولما كانت غالبية شركات الطيران تقوم بعمليات السياحة لغرض تنشيط مبيعاتها وذلك بالاسهام في امتلاك الفنادق او المساهمة فيها لتحقيق التنشيط السياحي باداء الخدمات التي تعكس الوجه الحضاري للبلد ولما كانت مصلحة الخطوط الجوية العراقية تدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية حسب احكام القانون فقد اقتضى الامر تثبيت صلاحياته واختصاصاته بشكل يحقق ادارة وتنظيم هذه المؤسسة الحيوية بما يحقق النفع العام ولما كانت شركات الطيران تتلقى المساعدات والعدم المادي من لدن حكوماتها لغرض تطوير اساطيلها واداء الخدمات المطلوبة للقطاع الخام والخاص. ولهذه الاسباب المذكورة فقد اقتضى تشريع هذا القانون.