قانون تصديق اتفاقية شرقي البحر الابيض المتوسط المعقودة بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (89) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية شرقي البحر الابيض المتوسط المعقودة بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (89) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية شرقي البحر الابيض المتوسط المعقودة بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (89) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-08 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا اتفاقية شرقي البحر الابيض المتوسط المعقودة بين الحكومية العراقية وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7 – 6 – 1971 من قبل السيد وزير النفط والمعادن نيابة عن الحكومة العراقية وممثل الشركات الثلاث المذكورة نيابة عنها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 هجرية المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1971 ميلادية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2008 في 8 – 6 – 1971

اتفاقية شرق البحر الابيض المتوسط
اتفاقية بين حكومة العراق (وتسمى فيما يلي “ الحكومة” ) والشركات يقصد بهذا التعبير شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة (ويشار اليها فيما يلي “ شركة العراق” و” شركة الموصل” و” شركة البصرة” ) على التوالي ومن مساهمي تلك الشركات والشركات المتحدة مع مساهميها المسؤولين عن دفع الضرائب او الدفعات التكميلية فيما يخص المشاريع العاملة في العراق لكل من شركة العراق وشركة الموصل وشركة البصرة.
1 – ان الترتيبات القائمة حالياً بين الحكومة والشركات والتي تعتبر هذه الاتفاقية تعديلاً عاماً لها، ستبقى نافذة المفعول طبقاً لشروطها.
2 – (أ) اعتباراً من التاريخ التنفيذي وخلال مدة هذه الاتفاقية ستكون “ الاسعار المعلنة” لأغراض الترتيبات المالية القائمة بين الطرفين هي الاسعار المحتسبة بمقتضى ملحق هذه الاتفاقية للنفط الخام العراقي المشار اليها في ذلك الملحق.
(ب) اعتباراً من اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1970 ستكون حصة الحكومة فيما يتعلق بالارباح الناجمة عن عمليات شركة العراق وشركة الموصل وشركة البصرة في العراق لغرض الترتيبات المالية بين الطرفين مساوية لنسبة 55 بالمائة.
(جـ) ان الخصم الموجود حالياً لنفقات البيع سيحذف نهائياً اعتباراً من التاريخ التنفيذي.
3 – تكون احكام الترتيبات الحالية كما عدلت بهذه الاتفاقية تسوية للشروط المتعلقة بعوائد الحكومة والالتزامات المالية الاخرى لشركة العراق وشركة الموصل الخاصة بالمواضيع المشار اليها في قرارات الاوبك وبضمنها – تحديد – القرارين 21 / 120 و22 / 131 وكذلك بالنسبة للنفط المصدر عبر الحدود العراقية – السورية للمدة من التاريخ التنفيذي لغاية 31 كانون الاول 1975. وتكون هذه الاحكام ملزمة لكل من الحكومة والشركات للمدة المذكورة.
4 – توافق الحكومة على ان تعهدت الشركات في هذه الاتفاقية تشكل تسوية نهائية عن المدة المنتهية في التاريخ التنفيذي بالنسبة للامور التالية : (1) مستويات الاسعار المعلنة للنفط الخام المصدر من قبل شركة العراق وشركة الموصل واقيام ذلك النفط (2) الاسس والنسب المطبقة لتحديد حصة الحكومة والضرائب.
5 – ان احكام هذه الاتفاقية لا تخل بأي شكل كان بمطاليب ومنازعات الطرفين او احدهما بالنسبة الى : –
(أ) تنفيق الريع.
(ب) تعديل نفقات البيع قبل التاريخ التنفيذي المختص لكل من اتفاقية طهران وهذه الاتفاقية.
6 – يكون التاريخ التنفيذي لأغراض هذه الاتفاقية اليوم العشرين من آذار 1971.
7 – وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية ويكون كلا النصين معتمداً.
8 – تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نشر قانون تصديقها في الجريدة الرسمية.
وقعت في اليوم السابع من حزيران 1971 المصادف الرابع عشر من ربيع الثاني 1391.
الدكتور سعدون حمادي جوفري ستوكويل
بالنيابة عن حكومة العراق بالنيابة عن الشركات
بحضور بحضور
الدكتور فاضل الجلبي سيدريك ايرنست هان

المحتوى 1
ملحق للاتفاقية
بيان بأسعار النفط الخام العراقي المصدر
من موانئ شرق البحر الابيض المتوسط
ان السعر المعلن البالغ 3.09 دولار للنفط الخام ذي كثافة 36.0 درجة المصدر من موانئ شرق البحر الابيض المتوسط اعتباراً من التاريخ التنفيذي وحتى الـ 30 من حزيران 1971 سيتكون مما يلي : –
السعر المعلن الاساس 2.85 دولار
سماح قناة السويس 0.12 دولار
العلاوة المؤقتة للشحن 0.12 دولار
مجموع السعر المعلن 3.09 دولار
1 – السعر المعلن الاساس
(أ) ان السعر المعلن الاساس سيزداد او ينقص بمقدار 0.15 سنت للبرميل الواحد زيادة او نقصان عن كل 0.1 درجة كثافة اي بي آي كاملة.
(ب) سيزداد اعتباراً من التاريخ التنفيذي السعر المعلن الاساس بمقدر : –
(1) 5 سنتات للبرميل الواحد.
(2) مبلغ مساو لـ 2/1 2 بالمائة (محتسباً الى اقرب عشر * من السنت) من السعر المعلن الاساس البالغ 2085 دولار المذكور اعلاه.
وسيزداد السعر المعلن الاساس زيادة اخرى بتاريخ 1 كانون الثاني لكل من السنوات 1973 الى 1975 بمقدار.
(1) 5 سنتات للبرميل الواحد، و
(2) مبلغ مساو لـ 2/1 2 بالمائة (محتسباً الى اقرب عشر * من السنت) من السعر المعلن لذلك النفط الخام والسائد في 31 كانون الاول للسنة السابقة ناقصا اي سماح لقناة السويس والعلاوة المؤقتة للشحن بموجب الفقرتين (2) و(3) ادناه واليت قد يتضمنها ذلك السعر السائد.
2 – سماح قناة السويس
سيخفض سماح قناة السويس البالغ 12 سنتا الى 4 سنتات اعتبارا من اليوم الاول لفتح قناة السويس لمرور السفن التجارية ذات غاطس بعمق 37 قدما، وسيلغى كليا السماح المذكور اعتبارا من اليوم الاول لفتح قناة السويس لمرور السفن التجارية ذات غاطس بعمق 38 قدما، على شرط انه اذا فتحت قناة السويس واعلنت سلطات قناة السويس رسميا في اي وقت بان القناة سوف لا تعملق الى غاطس بعمق 38 قدما فان اي سماح لقناة السويس سوف ينتهي بتاريخ ذلك الاعلان.
3 – العلاوة المؤقتة للشحن
ستكون العلاوة المؤقتة للشحن 12 سنتا وداخلة في الـ 3.90 دولار وهو السعر المعلن للفترة من التاريخ التنفيذي الى 30 حزيران 1971. وبعد ذلك ستتغير هذه العلاوة من ربع سنة تقويمية الى ربع سنة تقويمية (مع تغييرات تبعاً لذلك في مجموع الاسعار المعلنة) وذلك حسب ما يلي : –
(أ) في كل ربع سنة تقويمية لاحق (الربع المطبق عليه) تحتسب العلاوة المؤقتة للشحن بمقدار 0.53 سنت للبرميل الواحد لكل (0. نقطة من النسبة المئة من المقياس العالمي (ورلد سكيل) التي يزيد بها معدل افرا المخمن لنقالات المدى الكبير رقم (2) عن المقياس العالمي (ورلد سكيل) 72. وتدور النتيجة الى اقرب عشر من السنت للبرميل الواحد *. وسوف لا تكون العلاوة المؤقتة للشحن سارية الا اذا كان معدل افرا المخمن لناقلات المدى الكبير رقم (2) اكبر من المقياس العالمي (ورلد سكيل) 72.
يشير المقياس العالمي (ورلد سكيل) الى “ المقياس العالمي للاجور الاسمية للشحن بالناقلات” الصادر من قبل رابطة وسطاء ووكلاء السفن بالاشتراك مع رابطة المقياس العالمي للاجور الاسمية للشحن بالناقلات المحدودة.
(ب) المقصود بمعدل افرا المخمن لناقلات المدى الكبير رقم (2) هو المعدل الحسابي لتخمينات معدل اجور الشحن والمعبر عنه بنقاط من النسبة المئوية من المقياس العالمي (ورلد سكيل) حسب ما تنشره هيئة وسطاء الناقلات في لندن عن ناقلات المدى الكبير رقم (2) او في حوالي اليوم الاول من كل من الاشهر الثلاثة السابقة للربع المطبق عليه.
4 – ستحول الاسعار على اساس البرميل الواحد بالدولار الامريكي المحتسبة بموجب الاحكام المذكورة اعلاه الى (اسعار معلنة) بالاسترليني لكل طن طويل وذلك بموجب الطريقة الواردة في الترتيبات المالية القائمة.
* لكل كسر عشري للسنت مقداره 0.05 سنت او اعلى يزاد المبلغ الى اقرب 0.1 سنت اعلى.
لكل كسر عشري للسنت اقل من 0.
05 سنت ينقص المبلغ بمقدار هذا الكسر.