قانون تصديق اتفاقية التكاليف الحقيقية بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (88) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التكاليف الحقيقية بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (88) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التكاليف الحقيقية بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (88) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-08 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التكاليف الحقيقية بين الحكومة العراقية وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7 – 6 – 1971 من قبل السيد وزير النفط والمعادن نيابة عن الحكومة العراقية وممثل الشركات الثلاث المذكورة نيابة عنها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 هجرية المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1971 ميلادية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2008 في 8 – 6 – 1971

اتفاقية التكاليف الحقيقية
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم السابع من شهر حزيران 1971 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 بين حكومة العراق (وتسمى فيما يلي “ الحكومة” ) طرفا اولاً وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة طرفاً ثانياً، والمشار فيما يلي الى تلك الشركات الثلاث معاً “ بالشركات” وقد تم الاتفاق على ما يلي : –
المادة الاولى
تكون هذه الاتفاقية مكملة للترتيبات الحالية بين الحكومة والشركات، تلك الترتيبات التي – مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية – ستبقى نافذة المفعول وذلك بموجب احكامها.
المادة الثانية
(1) اعتباراًَ من اليوم الاول من كانون الثاني 1971 سيكون الربح الناتج عن عمليات الشركات فيما يتعلق بتصدير النفط الخام من العراق، محسوباً على اساس استعمال التكاليف الحقيقية.
(2) في تعيين التكاليف الحقيقية ستطبق الاسس المثبتة في البيان رقم (1) المرفق لحين التوصل الى وثيقة اجراءات التكاليف.
(3) لغرض وضع احكام الفقرة (1) من هذه المادة موضع التنفيذ فان الترتيبات المالية التي اتفق عليها بين الطرفين عام 1952 ستعدل فيما يخص عام 1971 والسنوات اللاحقة وفق الاسلوب التالي : –
(1) تحذف الفقرتان الفرعيتان (5) و(6) من الفقرة (ب) من المادة التاسعة ويستعاض عنهما بما يلي : –
(5) (أ) ان التكاليف الحقيقية مقسومة على عدد الاطنان من النفط الخام المصدر خلال السنة التي تعود اليها تلك التكاليف ستكون الكلفة الحقيقية للطن الواحد من ذلك النفط.
(ب) الى ان يتم تعيين الكلفة الحقيقية لكل طن في اية سنة فان تقديرات الشركات لهذه الكلفة ستستعمل لأغراض اعداد البيانات المؤقتة بعدد الاطنان. وعل الشركات ان تقدم في فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من بداية السنة المعنية، افضل تقدير للكلفة الحقيقية للطن الواحد لتلك السنة مع المعلومات المؤيدة لكل توضح للحكومة كيف تم التوصل الى ذلك التقدير.
وان هذا التقدير سيعاد للنظر فيه، حسب الضرورة، في بداية الربع السنوي الثاني والارباع السنوية التالية في تلك السنة المعنية. ان اعادة النظر هذه ستكون موضحة بمعلومات مماثلة.
(2) تحذف الفقرة (أ) (2) من المادة (11) ويحل محلها ما يلي : –
تقدم الشركات الى الحكومة بأسرع ما يمكن عملياً بعد انتهاء السنة وعلى كل حال في تاريخ لا يتأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من ايار الذي يليها بيانا نهائيا بعدد الاطنان لتلك السنة كلها واذا وجد ان هناك رصيدا مستحقا للحكومة على اساس البيان النهائي بعدد الاطنان كما مقدم فسيتم دفع هذا الرصيد فورا، واذا وجد أي رصيد يستحق للشركات على اساس البيان النهائي بعدد الاطنان كما مقدم فان هذا الرصيد سيستقطع من السلفة او السلف اللاحقة التي ستدفع للحكومة. يصبح البيان النهائي بعدد الاطنان قطعيا اما كما قدم او كما يعدل بعدئذ باتفاق لا يتأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من تموز الذي يلي مباشرة ما لم يكن احد الطرفين قد طلب قبل ذلك التاريخ باخطار تحريري الى الطرف الآخر احالة أي خلاف الى التحكيم للبت فيه واذا وجد بنتيجة أي بيان قطعي بعدد الاطنان او بنتيجة قرار التحكيم ان هناك رصيدا مستحقا للحكومة عن مجموع الواردات لتلك السنة فيدفع هذا الرصيد فورا واذا وجد ان السلف التي استلمتها الحكومة عن تلك السنة قد تجاوزت مجموع الواردات فتستقطع الزيادة من السلفة او السلف اللاحقة التي ستدفع للحكومة.
(3) تحذف الفقرة الفرعية (أ) (3) من المادة الحادية عشرة ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية (أ) (4) لتصبح (ا) (3).
(4) في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة تحذف عبارة “ الفقرات الفرعين (أ) (ب) و(أ) (3)” ويحل محلها ما يلي : –
“ الفقرة الفرعية (أ) (2)” .
المادة الثالثة
(1) تتعهد الشركات بأن تتسلم الحكومة مبلغاً قدره 13.918.952 (ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف وتسعمائة واثنين وخمسين باون استرليني) خلال سبعة ايام من التاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول. ان المبلغ المذكور يأخذ بالحسبان كافة المبالغ المشار اليها في الخلاصة الملحقة في البيان رقم (29 وان تلك المبالغ ستخضع الى الاجراءات المبينة في ذلك البيان. وعند اتمام تلك الاجراءات فان اية تعديلات يمكن ان تظهر من ذلك ستسوى كما هو مبين في ذلك البيان.
(2) ان مطاليب الشركات تجاه مصلحة مصافي النفط بالنسبة للنفط المجهز الى المصافي الحكومية حتى نهاية عام 1970 قد تمت تسويتها.
المادة الرابعة
ان التاريخ الذي يتحقق فيه تسديد القسط الاول من السلفة المدفوعة من قبل الشركات الى الحكومة (بموجب الاتفاقية المبرمة من بين الحكومة والشركات المؤرخة في 13 تشرين الاول 1970) سيؤجل الى اليوم السابع من شهر تموز 1975 الا اذا اتفق على غير ذلك، وتؤجل المواعيد المقررة في تلك الاتفاقية لتسديد الاقساط الباقية لمدة اربع سنوات لكل منها. وتعتبر المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة على انها قد عدلت بموجب ذلك وسوف تستمر تلك الاتفاقية بالشكل المعدل بكامل مفعولها واثرها.

المادة الخامسة
ان الترتيبات الحالية الخاصة بدفع السلف الربع سنوية وعلى حساب مجموع العوائد التي تتسلمها الحكومة حسب الترتيبات المالية بين الطرفين ستصبح بالنسبة للربع الثالث لسنة 1971 والارباع السنوية التالية له كما يلي : –
(أ) يدفع ثلث المبلغ المقدر لكل سلفة ربع سنوية قبل شهر من الموعد المحدد لتقديم البيان المؤقت بعدد الاطنان للربع المختص.
(ب) يدفع ثلث المبلغ المقدر المذكور آنفاً لكل سلفة ربع سنوية بعد شهر من الموعد المحدد المذكور لتقديم البيان.
(جـ) يدفع ما تبقى من المبلغ لكل سلفة ربع سنوية في موعد التقديم المحدد والمذكور آنفاً.
المادة السادسة
ان الدفعات الى الحكومة البالغة 1.400 باون استرليني سنوياً المنصوص عليها في الترتيبات القائمة بين الحكومة وشركة نفط العراق وشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة سوف تزداد كل منها الى دفع بمبلغ 20.000 باون استرليني في السنة اعتباراً من 1 كانون الثاني 1971.
المادة السابعة
تكون هذه الاتفاقية ترضية وتسوية نهائيتين الى نهاية عام 1970 لالتزامات الشركات ازاء الحكومة بالنسبة لمبلغ وعناصر تكوين جميع التكاليف المطبقة وفقاً للترتيبات المالية القائمة بين الطرفين. ووفقاً لذلك فان جميع مطاليب الحكومة بخصوص التكاليف قبل التاريخ المذكور اعلاه ستعتبر في التاريخ التنفيذي لهذه الاتفاقية قد تمت تسويتها.
المادة الثامنة
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية ويكون كلا النصين معتمداً.
المادة التاسعة
ستصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الذي يتم فيه الامران التاليان : –
أ – نشر قانون تصديق هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
ب – نفاذ اتفاقية شرق البحر الابيض المتوسط.
وقعت في اليوم السابع من حزيران 1971 المصادف للرابع عشر من ربيع الثاني 1391.
الدكتور سعدون حمادي جوفري ستوكويل
بالنيابة عن حكومة العراق بالنيابة عن الشركات
بحضور بحضور
الدكتور فاضل الجلبي سيدريك ايرنست هان

المحتوى 1
بيان رقم (1) للاتفاقية
1 – الايجارات المطلقة
سوف لن تدخل في التكاليف اية مبالغ تتعلق باطفاء الايجارات المطلقة (وبضمن ذلك الدفعة الخاصة بشركة تنمية النفط البريطانية).
2 – نفقات الحفر
(أ) اعتباراً من 1 كانون الثاني 1971 ستعتبر مصاريف رأسمالية كافة النفقات التي تتكبدها الشركات بصورة مباشرة في الاعداد لحفر الآبار وعمليات حفر واكمال تلك الآبار، ما عدا ما سيرد ذكره في الفقرة (جـ) ادناه، وان مثل هذه المصاريف الرأسمالية سيجرى اطفاؤها بأقساط سنوية متساوية اما خلال فترة العشر سنوات التي تبدأ في العام الذي تنفق فيه تلك المصاريف او خلال المدة المتبقية من الامتياز المعدل المختص اي المدتين اقصر.
(ب) ان مثل هذه المصاريف تتضمن : –
(1) انشاء الطرق والمسالك المؤدية الى مواقع الآبار وادامة تلك الطرق خلال الفترة التي تسبق اكمال الآبار.
(2) تحضير مواقع الآبار وحفر الاسس وصبها بالسمنت وما يشابه ذلك من الاعمال التحضيرية.
(3) نصب وتفكيك منظومة تجهيز البئر بالماء وبضمن ذلك مصاريف حفر آبار الماء للتجهيز في الموقع، وتكاليف المواد وتأسيسها لخطوط انابيب لتجهيز الماء ومصاريف تفكيكها.
(4) نقل برج الحفر والعدد والآلات المتعلقة بذلك في داخل حقل او في منطقة الاحتمال.
(5) نصب برج الحفر، وادوات الحفر وما يتعلق بها من العدد والآلات، وتسهيلات تجهيز القوة والمواصلات وبضمن ذلك تكاليف المواد وتكاليف نصب خطوط احراق النفط والخطوط المستعملة لتجهيز الوقود والطين.
(6) تكاليف الحفر (للشركة او للمقاول) والمتعلقة بصورة مباشرة بعمليات الحفر وقطع الباب في الآبار وبضمن ذلك بطانات التغليف والسمنت المستعمل في البئر وغير ذلك من المواد المستعملة (ولكن يستثنى من ذلك انبوب الانتاج ورأس البئر اللذين سيعاملان باعتبارهما موجودات مادية) وعمليات الاستصلاح للاكمال من مكمن جديد، وجميع التكاليف التي تتضمنها عمليات تعميق البئر الى طبقة اوطأ.
(7) مصاريف السيطرة الجيولوجية تحت الارض والتي تتعلق بصورة مباشرة بالبئر.
(8) مصاريف السيطرة عل الطين / سائل الحفر وبضمن ذلك المواد المستعملة اثناء عمليات الحفر والاكمال.
(9) مصاريف المجلسات للبئر والتي تنفق لاجراء التناسب التركيبي والتقييم المكمني.
(10) تشغيل وادامة خدمات البرج مثل المواصلات والقوة والماء اثناء عمليات الحفر.
(11) تكاليف الفحوصات التقييمية وبضمن ذلك عمليات فحص عمود الحفر وعمليات الفحص التكويني.
(12) عمليات اكمال البئر وبضمن ذلك نفقات فحص البشر قبل تسليمها الى دائرة الانتاج.
(13) الفحص الانتاجي وبضمن ذلك نفقات منتسبي الانتاج الذين يعملون في الفحص قبل ان يتم ربط البئر في شبكة اعتيادية للانتاج.
(14) نفقات تفكيك كل من البرج وادوات الحفر والموقع وتسهيلات المواصلات والقوة.
(15) اعادة الموقع والمسالك المؤدية الى الموقع الى الحالة التي كانت عليها قبل بدء العمليات وبضمن ذلك التعويضات المدفوعة الى مالكي الارض.
(16) الدفعات التكميلية بخصوص العقد المتعلق بما هو مذكور اعلاه والذي يتضمن الحد الادنى للاجور. وسوف يستثنى من ذلك جميع التكاليف غير المباشرة وبضمنها ولكن دون تحديد تكاليف التعبئة لعمليات الحفر واعادة التعبئة بعد انتهاء العمليات وتكاليف مكتب العراق ومكتب لندن. ان تكاليف اعمال العلاج والتصليح التي تجرى على البئر او في الحقول القائمة وبضمن ذلك وبدون تحديد التعميق ضمن نفس الطبقة والمعالجة بالحامض للآبار القائمة وحفر آبار بديلة هي تكاليف انتاج وسوف تستثنى من نفقات الحفر.
(جـ) وبخصوص الآبار المنفردة ومواقع الآبار المتروكة بعد 1 كانون الثاني 1971 فان اي نفقات غير مطفأة باقية في السنة التي جرى فيها الترك، سوف يجري شطبها واعتبارها تكاليف تشغيلية في تلك السنة.
(د) لقد اتفق على ان مبلغا قدره 8.024.503 باون استرليني (يعدل اذا كان ذلك ضرورياً وفقاً للبيان رقم 2) يكون الرصيد غير المطفأ من مصاريف الحفر التي انفقت قبل 1 كانون الثاني 1971 وان هذه المصاريف سوف يتم اطفاؤها بأقساط سنوية متساوية خلال السنوات 1971 – 1975 (داخل).
3 – الطلبة العراقيون
سوف لن تتضمن الكلف اية مبالغ تصرف على الطلبة العراقيين حسب كتاب الشركات المرقم 4838 والمؤرخ في 28 / ايلول / 1951 الموجه الى وزير الاقتصاد.
4 – التبرعات
(1) حتى نهاية عام 1970 فان جميع التبرعات عدا تلك التي تتعلق بمدرسة حديثة ومشروع تجهيز كركوك بالماء ستدخل ضمن الكلف.
(2) اعتباراً من 1 كانون الثاني 1971.
(أ) اية تبرعات تقدمها الشركات داخل العراق بالتشاور مع وزير النفط والمعادن سوف تحسب على التكاليف.
(ب) اية تبرعات تقدمها الشركات خارج العراق ستحسب على التكاليف بشرط ان لا يزيد مجموع المبالغ المحسوبة على التكاليف في اية سنة عن 10.000 باون استرليني الا اذا اتفق على مبلغ اكبر.
5 – الفائدة المدفوعة الى البنوك
سوف لن تدخل في حساب تقرير التكاليف اية فائدة تستلمها الشركات من البنوك او تدفعها اليها باستثناء صافي الفائدة المدفوعة بخصوص مشروع تمليك المساكن في العراق.
6 – المؤتمرات والنشرات
حتى نهاية عام 1970 تدخل ضمن الكلف النفقات الحقيقية التي تحملتها الشركات فيها يخص العراق واعتباراً من 1 كانون الثاني 1971 سوف لن يتجاوز مجموع النفقات بالنسبة لأية سنة مبلغ 50 الف باون استرليني ما لم يتفق على مبلغ اكبر.
7 – نفقات مكتب لندن
اعتباراً من اول كانون الثاني 1971 سيبقى الاساس الحالي الخاص بتقسيم مصاريف مكتب لندن نافذاً ما لم وحتى يتفق مدققو كلا الطرفين الحكومة والشركات بعد اعادة النظر بان هناك اساساً بديلاً اكثر قبولاً وعدالة للطرفين ويجب ان تتم اعادة النظر هذه خلال ستة اشهر.
8 – كلفة النفط الخام المجهز الى مصافي الحكومة
اعتباراً من اليوم الاول من كانون الثانية 1971 وبموجب المبادئ التي سبق تبيانها في هذا البيان رقم (1) فان كلفة الطن الواحد من النفط المجهز الى المصافي الحكومية لسد “ حاجات العراق” سيتكون من معدل كلفة انتاج الطن الواحد من النفط الخام للشركة المجهزة لذلك النفط الخام وفي الحالات التي يقتضيها الامر فان الكلفة ستشمل ايضاً تكاليف المعالجة و / او الضخ لذلك النفط الخام. واذا حدث في اي سنة ان توقف تصدير النفط الخام لأي سبب كان لفترة تزيد على خمسة عشر يوماً فان كلفة الطن الواحد لتلك التجهيزات ستكون نفس كلفة السنة السابقة او السنة التي حدث فيها التوقف ايهما اقل.

المحتوى 2
بيان رقم (2) للاتفاقية
تخص الاحكام المذكورة ادناه التكاليف لغاية سنة 1970 فقط : –
1 – خلاصة وبيانات مؤيدة (المسماة فيما بعد بـ “ الخلاصة” ) مرفقة بهذا البيان.
2 – ان المبادئ المطبقة في احتساب التكاليف الحقيقية المعدلة لغاية 31 – 12 – 1970 المبينة في الخلاصة هي نفس المبادئ المستعملة حالياً من قبل الشركات في احتساب التكاليف الحقيقية كما مقدم الى الحكومة لكل سنة، معدلة بما يلي (أ) احكام هذا البيان و(ب) بيان رقم (1) لهذه الاتفاقية عدا ما يتعلق من احكامها بالمستقبل فقط. وعند تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و8 ادنان سيسترشد مدققو الحكومة والشركات بتلك المبادئ.
3 – تمت رسملة واطفاء نفقات الحفر وفق المبادئ الواردة في البيان رقم (1) عدا ما يلي : –
أ – قبل 31 – 12 – 1970 كانت مصاريف الحفر المباشرة على الآبار المستعملة (اي الآبار المنتجة وآبار الحقن وآبار المراقبة) التي ترسمل في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وقد تم اطفاؤها بنسبة 5 بالمائة سنوياً.
ب – كانت النفقات غير المباشرة للحفر في كل سنة قبل عام 1971 تقسم على : –
(1) الآبار المستعملة (2) الآبار المتروكة والآبار التي ليس للشركات سيطرة عليها بالنسبة الى مصاريف الحفر المباشرة على كل من صنفي الآبار في تلك السنة وبالنسبة لكل شركة. ان النفقات غير المباشرة للحفر فقط والتي تخص بهذا الشكل الآبار المستعملة قد اعتبرت نفقات رأسمالية واطفأت بنسبة 5 بالمائة سنوياً لغاية 31 – 12 – 1970.
جـ – ان رصيد مصاريف الحفر المباشرة ومصاريف الحفر غير المباشرة التي لم يتم اطفاؤها في 1 – 1- 1971 ستحتسب على التكاليف بأقساط سنوية متساوية في السنوات 1971 – 1975 (داخل).
4 – ان تكاليف النفط الخام المجهز الى المصافي الحكومية (بما في ذلك القيارة) لغاية 31 – 12 – 1970 حسب تعديلها وبيانها في الحقل رقم (2) في كل من البيانات 5 (أ) و5 (ب) و5 (ج) من “ الخلاصة” ستكون مقبولة وذلك بعد تدقيقها فقط وذلك للتأكد من ان المبادئ المشار اليها في البيان رقم (1) وفي الفقرة (2) من هذا البيان قد طبقت بصورة صحيحة.
5 – (1) بالنسبة لسنة 1970 ستكون التكاليف الحقيقية المعدلة والمحتسبة بموجب المبادئ المشار اليها اقل من الكلفة الثابتة.
(2) وقد تم تقسيم هذا النقص على الفترتين 1 / 1 / 1970 – 13 / 11 / 1970 و14 / 11 / 1970 – 21 / 12 / 1970 بنسبة مجموع النفط الخام المصدر من العراق من قبل الشركات في كل فترة الى مجموع النفط الخام المصدر من العراق في تلك السنة.
6 – ان التكاليف الحقيقية للشركات كما قدمت في كل سنة عن السنوات 1965 – 1968 (داخل) لا زالت خاضعة للتدقيق من قبل مدققي الحكومة وان التكاليف الحقيقية لسنة 1970 لا زالت خاضعة للتدقيق من قبل مدققي كل من الحكومة والشركات وعند اجراء هذا التدقيق يلتزم المدققون بالمبادئ المشار اليها في هذا البيان.
7 – ستطلب الشركات من مدققيها المبادرة فوراً لاكمال تدقيق تكاليف الشركات الحقيقية لسنة 1970.
8 – ستطلب الحكومة والشركات كلا من مدققيه المبادرة فوراً الى فحص الارقام المعدلة المتعلقة بالتكاليف الحقيقية وتكاليف النفط الخام المجهز الى المصافي الحكومية التي اعدت بموجب المبادئ المشار اليها اعلاه للسنوات 1955 – 1970 (داخل) والمبينة في “ الخلاصة” لغرض التأكد من ان المبادئ المشار اليها اعلاه قد طبقت والتأكد كذلك من عدم وقوع اخطاء حسابية او اصولية في اعداد الخلاصة بموجب تلك المبادئ.
9 – بعد الفحص المشار اليه اعلاه سوف يتفق كل من مدققي الحكومة والشركات على اية تعديلات ضرورية، ان وجدت، في المبلغ المبين في الخلاصة باعتباره مستحقاً للحكومة. واذا وجد ان المبلغ المستحق للحكومة : –
أ – يزيد على المبلغ المبين في الخلاصة تدفع الشركات مبلغ يساوي هذه الزيادة الى الحكومة.
ب – يقل عن المبلغ المبين في الخلاصة فان مبلغاً يعادل هذا النقص سيعتبر سلفة على حساب حصة الحكومة لسنة 1971.
10 – ان الاجراءات المطلوب تنفيذها عملاً بالفقرات السابقة سيتم اكمالها في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول 1971.