قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-06 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل ويصبح الفقرة (5 – ب) منها. وتصبح الفقرة (5 – ب) الحالية الفقرة (5 – جـ) منها.
ب – تكون نسبة الضريبة المذكورة في الفقرة (5 – أ) من هذه المادة 55 ٪ وذلك بالنسبة للنفط المنتج والمصدر من العراق في او بعد 14 – 11 – 1970.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بمرسوم جمهوري.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2007 في 6 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
بناء على توقيع اتفاقية مع شركات النفط العاملة في العراق والتي زيدت بموجبها ضريبة الدخل المفروضة عليها من 50 ٪ الى 55 ٪ لذا اقتضى الامر تعديل قانون ضريبة الدخل وفق ذل.
ولأجله شرع هذا القانون.