تعليمات استيراد المواد القابلة للانفجار

      التعليقات على تعليمات استيراد المواد القابلة للانفجار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استيراد المواد القابلة للانفجار
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
على من يرغب في استيراد المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية ان يقدم مبدئيا الى وزارة الداخلية طلبا يشتمل على بيان نوع وكمية المواد المطلوب استيرادها والغرض من ذلك ومكان صنعها والجهة التي تستورد منها ووجه ومحل استعمالها ومحل خزنها عند وصولها الى العراق . والوزارة الداخلية بعد ان تستطلع رأي وزارة الدفاع ووزارة التجارة ودوائر الشرطة والامن ان توافق على الطلب او تعدله او ترفضه حسب مقتضيات المصلحة والامن ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الشأن ويجوز ان يقدم الطلب بواسطة الجهات الادارية في الالوية التي عليها ان تحيله الى وزارة الداخلية مشفوعا بالمعلومات اللازمة وبمطالعتها .
على الدوائر المختصة بمنح اجازات الاستيراد ان تمتنع عن منح اجازة استيراد المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية ما لم يحصل المستورد اولا على موافقة وزارة الداخلية وعليها ان تحيل الطلبات المقدمة اليها مباشرة الى وزارة الداخلية .
تشمل الاحكام الواردة في الفقرتين الاولى والثانية التجار واصحاب المعامل والشركات وغيرهم وكذلك كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح المؤسسة بقوانين خاصة .
على المستورد ان يخبر فورا اقرب مركز شرطة عند وصول المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية وعليه ان يتقيد بجميع التعليمات الخاصة بالنقل او الخزن او الحراسة او التصرف بهذه المواد .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشر في الوقائع العراقية عدد 502 في 28 – 3 – 1961