عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-26 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (والاذاعية) بعد كلمة (المسرحية) وتضاف عبارة (والتلفزيونية) بعد عبارة (والسينمائية) الوارد ذكرهما في الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / 129 لسنة / 1969.
مادة 2
تحل كلمة (سنتين) بدلاً من (ثلاث سنوات) اينما وردت في الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون وتحل عبارة (خمس سنوات) محل عبارة (عشر سنوات) الواردة في الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون.
مادة 3
1 – تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية.
2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين (5 و6) لها : –
5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضواً مشاركاً في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته.
6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضواً مشاركاً اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضواً عاملاً بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.
مادة 4
1- تحذف عبارة (في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة) الواردة بعد عبارة (اجتماعاً عاماً اعتيادياً) الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها العبارة التالية : –
(في الاسبوع الاول من شهر حزيران كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة).
2 – تحذف عبارة (لخمسة وعشرين بالمائة) الواردة بعد كلمة (يجوز) في الفقرة (6) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها عبارة (ثلاثة وثلاثون من المائة).
مادة 5
تحذف الفقرتان (2 ) و(3) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة (2) لها : –
2 – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 6
تحذف كلمة (السكرتير) الواردة في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة (امين السر).
مادة 7
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل فقرة (3) لها : –
3 – تقوم لجنة المراقبة بتعقيب تطبيق قرارات الهيئة العامة وتنفيذها.
مادة 8
تحذف الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون.
مادة 9
تضاف عبارة (والاذاعية) بعد كلمة (المسرحية) الواردة في الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من القانون وتضاف عبارة (والتلفزيونية) بعد كلمة (السينمائية) الواردة في الفقرة (2) من المادة المذكورة.
مادة 10
المادة العاشرة – تحذف عبارة (15 بالمائة) الواردة بعد عبارة (من لجنة الشعبة او) الواردة في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة (33 من المائة).
المادة الحادية عشرة – 1 – تلغى الفقرة (2) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
(2) يكون رسم الاشتراك السنوي وتجديد العضوية للاعضاء العاملين ستة دنانير وللاعضاء المشاركين اثني عشر ديناراً.
2 – يضاف ما يلي الى المادة الثلاثين من القانون ويعتبر الفقرة (11) لها : –
(11) : 2 ٪ (اثنان من المائة) من اجور الفرق الفنية والفنانين من غير العراقيين لقاء تقديمهم انتاجاتهم التي تقاضونها من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ومصلحة السينما والمسرح العامة على ان تستقطعها المؤسستان المذكورتان لحساب النقابة.
المحتوى 1
المادة الثانية عشرة – تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : –
1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : –
أ – التمثيل.
ب – الاخراج.
جـ – تصميم المناظر.
د – تصميم الملابس.
هـ – التجميل (الماكياج).
و – تصميم الانارة.
ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية.
2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : –
أ – التمثيل.
ب – الاخراج.
جـ – تصميم المناظر.
د – تصميم الملابس.
هـ – التجميل (الماكياج).
و – التصوير.
ز – التقطيع (المونتاج).
ح – تصميم الانارة.
ط – الطبع والتحميض.
ي – رسم افلام الكارتون.
ك – السيناريو.
3 – شعبة الفنون الموسيقية : –
أ – العزف.
ب – الغناء.
جـ – التلحين.
د – التأليف الموسيقي.
4 – شعبة الفنون التشكيلية : –
أ – الرسم بأنواعه.
ب – النحت بأنواعه.
ج – الخزف والفخار.
د – الخط العربي.
هـ – الزخرفة.
و – التصوير الفني.
المادة الثالثة عشرة – تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (1) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : –
(وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون).
المادة الرابعة عشرة – تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعاً عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.
المادة الخامسة عشرة – تضاف عبارة (هو او احد اصوله وفروعه او زوجه) بعد عبارة (اذا اصيب) الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.
المادة السادسة عشرة – تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الاربعين والحادية والاربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة.
المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2006 في 6 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض تلافي النواقص التي ظهرت بعد وضع قانون نقابة الفنانين موضع التنفيذ، ولضمان تطبيق احكامه بصورة اصح فقد شرع هذا القانون.