قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال المؤسسة الانمائية الدولية رقم (85) لسنة 1971

      التعليقات على قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال المؤسسة الانمائية الدولية رقم (85) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال المؤسسة الانمائية الدولية رقم (85) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-26 00:00:00

مادة 1
تزاد مساهمة العراق في رأس مال مؤسسة الانماء الدولية من 760.000 دولار امريكي (سبعمائة وستين الف دولار امريكي) الى 789.680 دولار امريكي (سبعمائة وتسعة وثمانين الفاً وستمائة وثمانين دولاراً امريكياً).

مادة 2
لوزير المالية ان يدفع المبالغ الواجبة الدفع نقداً عن زيادة مساهمة العراق في المؤسسة المذكورة.

مادة 3
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد الزيادة في مساهمة العراق في رأس مال المؤسسة المذكورة.

مادة 4
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية مبلغاً لا يتجاوز ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2006 في 6 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
انضم العراق الى مؤسسة الانماء الدولية منذ تأسيسها في عام 1960 وبلغت مساهمته في رأسمالها 760.000 دولار امريكي وذلك بموجب القانون رقم (144) لسنة / 1960. وتختص المؤسسة بإقراض الدول المحتاجة الى عونها بشروط اسهل من شروط المؤسسات الدولية الاخرى.
وترمي الزيادة الحالية في مساهمة العراق في رأس مال المؤسسة الى المحافظة على نسبة الاصوات التي يتمتع بها العراق في المؤسسة والبالغة 0.26 ٪ من مجموع القوة التصويتية فيها التي تتناسب مع مقدار مساهمته في رأس المال، وذلك بعد ان تقرر زيادة مساهمات الدول الاعضاء في رأس مال المؤسسة بحوالي 2398 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة ولأجل توثيق الزيادة المذكورة بتشريع شرع هذا القانون.