عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (84) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-20 00:00:00
مادة 1
تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها.
1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها.
2 – استمارات رهن العقار.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2005 في 1 – 6 – 1971
الاسباب الموجبة
لوحظ ان معاملات ادارات اموال القاصرين بتسليف الموظفين واستمارات طلب القروض لقاء رهن العقارات لم تستوف عنها رسوم الطوابع المقررة قانوناً منذ تأسيس تلك الادارات حتى الآن. وبما ان تلك المعاملات تشكل عدداً كبيراً من المخالفات لأحكام قانون رسم الطابع ولتعذر استدعاء اصحاب المعاملات من المستلفين والرجوع عليهم بالرسم لا سيما وان كثيراً منهم قد احيل على التقاعد او ادركته الوفاة خلال هذه السنين الطويلة فقد ارتؤي اعفاء المعاملات التي ابرمت قبل 1 – 4 – 1971 من رسم الطابع.
لذلك فقد شرع هذا القانون.