عنوان التشريع: قانون غرف التجارة رقم (100) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها :
الوزير – وزير الاقتصاد .
الغرفة – المؤسسة العامة المؤلف بموجب هذا القانون .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لكل غرفة .
التاجر : كل من حائز على الأهلية القانونية واشتغل بسأمه بالمعاملات التجارية فاتخذها حرفة معتادة له وكل شركة تجارية .
العضو – التاجر المنتمي إلى الغرفة .
الاتحاد – اتحاد الغرف
الهيئة العامة – الهيئة العامة لكل غرفة
مادة 2
يجوز ان تتألف في مركز اللواء غرفة تجارة بطلب يقدم من عدد لا يقل عن خمسة عشر تاجرا وبقرار يصدره من الوزير ويجوز تأليف غرفة تجارة في مركز القضاء إذا اقتضت الحاجة بالطريقة نفسها .
مادة 3
على الوزير ان يصدر قراره في قبول او رفض طلب تأليف الغرفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يصدر قرار خلال المدة المذكورة اعتبر الطلب مقبولا وفي حالة رفض الطلب فللمقدمين حق الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا بهذا الشأن .
مادة 4
1 – للوزير حق الإشراف والرقابة على شؤون الغرفة وله ان يلغى قرار تأليفها إذا ثبت لديه أنها قامت بأعمال تتعارض ووظائفها او اختصاصاتها على ان يكون القرار مسببا وللغرفة في هذه الحالة حق الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بلالغاء وقراره في هذا الشأن يكون قطعيا .
2 – للوزير حق إرسال موظفين لتفتيش سجلات الغرفة ومدققين لتدقيق حساباتها ورفع تقاريرهم إليه .
مادة 5
أولا للتاجر العراقي ان ينتمي إلى أحدة الغرف التجارية .
ثانياً : أ – لا يجوز للتاجر الأجنبي الانتماء إلى إحدى غرف التجارة إلا إذا كانت قوانين دولته تسمح للتاجر العراقي بذلك وبالقدر الذي تمنحه إياه قوانين تلك الدول عملا بمدل المقابلة بالمثل .
ب – تنتهي عضوية التاجر الأجنبي المنتسب إلى إحدى غرف التجارة بعد مرور سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا لم يتوافر الشرط الوارد في الفقرة السابقة .
مادة 6
على كل تاجر يمارس أعمال الوكالة بالعمولة او الوكالة التجارية ان يسجل اسمه في إحدى غرف التجارة وتعين بنظام الشروط الواجب توافرها في الوكل بالعمولة والوكيل التجاري مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون تنظيم الوكالات .
مادة 7
لا يجوز انتساب تاجر الغرفة تقع في غير مركز عمله إذا كان فيه غرفة تجارة .
مادة 8
تمتع الغرفة والاتحاد بشخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار في الحدود اللازمة لتحقيق أغراضها وتكون كل منهما مستقلة في شؤونها المالية في الحدود التي ترمها التعليمات التي يضعها الوزير .
مادة 9
تهدف الغرفة إلى تنظيم التجارة ورفع مستواها ورعاية مصالحها ولها تحقيقا لذلك ان تقوم بما يلي :
1- دراسة كافة الأمور التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية وإبداء الرأي في الوسائل والسبل المؤدية إلى تقدم الاقتصاد الوطني ونمو التجارة .
2- إبداء الرأي في اللوائح القانونية التي تتعلق بالأمور المالية والتجارة والاقتصادية .
3- العناية بتسويق المنتوجات الزراعية والصناعية الوطنية والاهتمام بتصديرها .
4- جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بتجارة العراق وتبويبها ونشرها .
5- تزويد الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم بالنشرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة العراقية والعرف والعادة السائدة في المعاملات التجارية .
6- نشر أسعار المواد المتداولة في السوق المحلية .
7- نشر أسعار المواد الرئيسية كما هي في بلد المنشأ .
8- القيام بدور الحكم في حسم النزاعات والاختلافات التجارية التي تقع بين التجار بناء على اتفاق ذوي العلاقة وطلبهم على ان تؤلف لجنة او لجان تحكيم لهذا الغرض .
9- تحديد الكفاءة المالية للكفلاء من التجار وتصديق كفالاتهم .
10- إصدار شهادات المنشأ عدا شهادات السلع المصنوعة .
11- عقد المؤتمرات التجارية في داخل البلاد .
12- الاشتراك في المؤتمرات التجارية في الخارج على ان تكون الوزارة على علم مسبق بذلك ولها حق الاعتراض عليه .
مادة 10
لغرض تشجييع الصادرات العراقية وزيادة كمياتها تقوم الغرفة او تساهم بعد موافقة الوزير وفي حدود القوانين والانظمة المعمول بها بإنشاء المعارض الدائمة والأسواق والمدارس التجارية وغيرها من المؤسسات والمعاهد التجارية .
مادة 11
للغرفة ان تؤلف لجانا من أعضائها او من غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وانتخاب الخبراء لحضور المزايدات وتسعير الاموال التجارية وغيرها من الأعمال إذا طلبت المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية او ذوو العلاقة ذلك وتحدد الأمور الأخرى بالنظام الداخلي .
مادة 12
تكون الشهادات التي تصدرها الغرفة بناء على طلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم وذوي العلاقة بموجب هذا القانون معتبرة ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 13
لا يجوز للغرفة ممارسة التجارة او الصيرفة او القيام بالمضاربات بأي شكل كان او التدخل بالأمور السياسية او الدينية ولا يجوز لها ان تقدم أية مساعدة او معونة بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى المنظمات السياسية .
مادة 14
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين الذين دفعوا كامل اشتراكاتهم ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء .
وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع إلى نفس الساعة من اليوم المقابل من الأسبوع التالي ويكون الصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر .
مادة 15
1 – يعلن عن موعد انعقاد الهيئة العامة لغرفة تجارة لعداد في صحيفتين محليتين على الأقل وفي الإذاعة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل أما بالنسبة للغرف الأخرى فيمكن الاستعاضة عن ذلك بإرسال كتب مسجلة إلى الأعضاء المشتركين فيها والإعلان عن ذلك في إحدى صحف العاصمة والاذاعاة .
2 – تم دعوة الهيئة العامة لأغراض الانتخابات في لواء بغداد من قبل الوزير وفي الألوية الأخرى من قبل المتصف او اكبر موظف إداري أما دعوة الهيئة العامة لغير ذلك الفرض فتتم من قبل رئيس مجلس الإدارة .
مادة 16
1 – تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بطريقة التصويت السري وتجري هذه الانتخابات في النصف الأول من شهر كانون الاثني وتعين شروط وطريقة الانتخاب في النظام الداخلي .
3- يؤلف الوزير لجنة للإشراف على انتخاب غرفة تجارة بغداد ويؤلف المتصرف او اكبر موظف إداري لجنة للإشراف على انتخاب غرفة التجارة في الألوية .
مادة 17
1 – يؤلف الوزير لجنة من ثلاثة من كبار موظفي الوزارة للفصل نهائيا في صحة الانتخابات .
2 – تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وعند ساوي الآراء يرجح الجاني الذي فيه الرئيس وتفصل اللجنة في صحة الانتخابات وتبطل انتخاب العضو إذا تبين لها عدم توافر الشروط القانونية فيه ولكل مرشح ان يطعن في صحة الانتخابات او يطلب إبطال عضوية احد الأعضاء على ان يدفع لصندوق الغرفة تأمينات قدرها عشرون دينارا وتصبح هذه التأمينات إيراد للغرفة في حالة تنازل المعترض عن اعتراضه او إذا رفض الاعتراض من قبل اللجنة .
مادة 18
1 – يتولى إدارة غرفة تجارة بغداد مجلس إدارة يتألف من ستة عشر عضوا ينتخبون من قبل الغرفة على الوجه المبين في نظامها الداخلي .
2 – تتولى إدارة شؤون الغرف التجارية الأخرى مجالس إدارة يتألف كل منها من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ينتخبون على الوجه المبين في نظامها الداخلي .
3 – يجوز انتخاب أعضاء احتياط للغرف المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يزيد عددهم على نصف الأعضاء الأصليين .
مادة 19
يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته من قبل عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بطلب تحريري إلى الرئيس الذي عليه ان يوجه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل وعند عدم توجيه الدعوة للمجلس ان يجتمع تلقائيا .
مادة 20
1 – يجب ان تتوافر في العضو المنتخب الشروط التالية :
أ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن 25 سنة .
ب – ان يحسن القراءة والكتابة .
ج – إلا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالسفر ولا مفلسا لم يعد اعتباره .
د – ان يكون قد مارس التجارة وانتمى إلى احد غرف التجارة مدة لا تقل عن خمس سنوات أما إذا كان حائزا على درجة علمية من احد المعاهد فثلاث سنوات .
هـ – ان يكون قد سدد بدل اشتراكه في الغرفة .
و – ان يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بكتاب يقدمه إلى الغرفة قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الانتخاب المقرر ، وان يدفع تامينات لصندوق الغرفة قدرها مائة دينار تسجيل اياردا نهائيا للغرفة عند عدم حصوله على عشرة بالمائة من الأصوات .
2 – للمجلس دعوى أي موظف في دوائر الدولة عن طريق دائرته لحضور جلسات المجلس كلما دعت الحاجة للاستثناس برأي دائرته في مواضيع اختصاصها على ان يخبر بذلك قبل مدة كافية وله دعوة من يشاء المختصين لهذا الغرض .
3 – للمجلس اختيار أعضاء فخريين يوافق عليهم الوزير ممن خدموا التجارة والاقتصاد للاستفادة من خبرتهم على ان لا يزيد عددهم على أربعة ولا يحق لهم الاشتراك في التصويت .
مادة 21
1 – مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء السابقين .
2 – تنتهي بالقرعة بعد سنتين من تاريخ الانتخاب لأول مرة عضوية نصف أعضاء المجلس .
3 – تزول صفة العضوية من عضو المجلس في الحالات التالية :
أ – إذا فقد شرطا من الشروط القانونية للعضوية .
ب – إذا فقد الأهلية القانونية .
ج – إذا اشغل وظيفة او عضوية يمتنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس .
4 – في حالة شعور العضوية يدعو رئيس المجلس العضو لاحتياط حسب تسلسل الأصوات للحلول محل من شغرت عضويته وتسرى على العضو الجديد الأحكام التي كانت تسرى على العضو السابق .
5 – يعتبر عضو المجلس المنتخب مستقيلا إذا لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع او ستة اشهر لأي سبب كان .
مادة 22
1 – ينتخب المجلس بالتصويت السري من بين الأعضاء المنتخبين رئيسا ونائبا الرئيس وأمينا للسر ونائبا لامين السر ويخبر الوزير ومتصرف اللواء بنتيجة الانتخاب .
2 – تعين واجبات الرئيس ونائبه وأمين السر ونائبه وكيفية اجتماع المجلس وطريقة التصويت فيه وإدارة الغرف في النظام الداخلي .
مادة 23
1 – لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لأحد أصهاره وأقاربه لغاية الدرجة الرابعة او لأحد ممن هم تحت ولايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء أكان في جلساته المجلس أم في أحدى لجان الغرفة .
2 – لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او الاشتراك في مناقصة او استيراد لحساب المجلس أم في أحدى لجان الغرفة .
3 – يجوز للغرفة عند الضرورة ان تتعامل مع احد أعضاء المجلس بعد موافقة الوزير على ذلك .
مادة 24
يقوم أعضاء المجلس بواجبات عضويتهم بصورة فخرية ويجوز للغرفة ان تتحمل نفقات الإيفاد او حضور المؤتمرات داخل العراق او خارجه بقرار من المجلس .
مادة 25
يتناول النظام الداخلي معالجة الأمور التالية :
1- الإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الانتخابات واحداد الجداول الانتخابية والترشيح والعدول عنه وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وإبطالها .
2- اللجان الضرورية لتمشية أعمال الغرفة وكيفية تشكيلها وبيان اختصاصها .
3- القواعد التي تتبع في استثمار أموال الغرفة .
4- الأسس التي يجري بموجبها تعيين موظفي الغرفة ومستخدميها وترفيعهم وانضباطهم .
5- الأمور الأخرى التي يحيلها هذا القانون على النظام الداخلي .
مادة 26
على الغرفة ان تمسك السجلات الآتية :
1- سجل أسماء الأعضاء وعناوينهم ونوع أعمالهم وأصنافهم .
2- سجل تصنيف الأعضاء حسب نوع التجارة التي يمارسونها .
3- سجل صور الشهادات والتقارير الصادرة عن الغرفة .
4- سجل محاضر جلسات المجلس .
5- سجل حسابات الغرفة 0
6- سجل الأسعار والأموال المطلوبة بموجب الفقرتين السادسة والسابعة من المادة التاسعة من هذا القانون 0
مادة 27
1 – تتكون مالية الغرفة من بدلات اشتراك الأعضاء السنوية والأجور التي تستوفيها والتبرعات والإعانات الحكومية وإيرادات المنشات العائدة لها وأية إيرادات أخرى تتفق والإغراض المنصوص عليها في هذا القانون 0
2 – لا تخضع مالية الغرفة ووارداتها لضريبة الدخل 0
مادة 28
تقرر بدلات الاشتراك في الغرفة والأجور التي تتقاضاها عن الخدمات التي تؤيدها بقرار من المجلس ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد مصادقة الوزير 0
مادة 29
على الغرفة ان تقدم للوزير 0
1 – تقريرا سنويا عن أعمالها للإطلاع 0
2 – حساباتها الختامية للمصادقة عليها 0 على ان تكون مصدقة من قبل محاسب قانوني او محاسب مجاز 0
3 – ميزانيتها التخمينية السنوية للمصادقة عليها قبل بداية السنة المالية العائدة لها 0 وفي حالة عدم إكمال ميزانيتها لسبب من الأسباب قبل بدء السنة المالية فيكون الصرف على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 على ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر 0
مادة 30
لا يجوز ان يقوم بالاستيراد التصدير او ان يشترك في مزايدات ومناقصات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والبلديات الممتازة والاولى والثانية الا من كان منتميا الى احدى الغرف وتستثنى من ذلك الشركات المقيمون خارج العراق اذا لم تكن لهم فروع فيه .
مادة 31
للمجلس اللغات نظر التاجر او توجيه انذار اليه او شطب تجيله بصورة مؤقتة او دائمة وفق الأسس التي يقررها النظام الداخلي اذا اساء الى سمعة التجارة العراقية او اخل بأنظمة الاستيراد وقواعده .
مادة 32
لا يستفيد من احكام هذا القانون من لم يكن منتميا للغرفة ويجوز للمجلس عند الضرورة استثناء المعاملات الخاصة بالتصدير .
مادة 33
للغرف ان تكون اتحادا عاما للعناية بالمصالح المشتركة بينهما وينشأ هذا الاتحاد بنظام تعين فيه بوجه خاص الاحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وادارته واختصاصه وشؤونه المالية وعلاقته بالوزارة وبالغرفة .
مادة 34
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
مادة 35
عند الغاء احدى الغرف او حلها تنتقل ممتلكاتها الى الجهة التي يعينها مجلس الوزراء .
مادة 36
1 – يلغى قانون غرف التجارة رقم (40) لسنة 1926 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها .
2 – تستمر مجالس ادارة الغرف التجارية الحالية بإدارة الشؤون الموكولة لها ، وان كانت مدتها قد انتهت حتى يتم انتخاب مجالس ادارية وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 37
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون .
مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 39
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1342 في 30/11/1966
الاسباب الموجبة
الملحق
شرع القانون رقم /40/ لسنة / 1926 الذي ينظم شؤون الغرف التجارية منذ مدة طويلة وعدل بالقانون رقم /41/ لسنة 1935 والقانون رقم /34/ لسنة 1937 وقد وجد ان القانون المذكور وتعديلاته وضعت اما في ظل التعبية الاستعمارية المباشرة او خلال فترة كان للنفوذ الاجنبي فيها الكلمة العليا لذلك فإنها تتضمن نصوصا واحكاما واضحة تهدف الى تنظيم التجارة وتحديد مهام الغرف التجارية وابراز دورها في الاقتصاد الوطني او ما يتعلق بالاهتمام بالصادرات العراقة وتشجيعها ووجدت حكومة الثورة الوطنية ان هذه القوانين اصبحت لا تتمشى مع المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد . ولا تنسجم مع التطور الذي طرأ على مهام الغرف التجارية في سبيل تنشيط الحركة التجارية وتوجيهها الوجهة الصحيحة وعليه فقد شرع هذا القانون ليتضمن الأسس اللازمة لتنظيم هذه الغرف وجعلها اداة فعالة تساير التطور الذي رافق تجارة العراق في الحقلين الداخلي والخارجي ولتنظيم وظائف الغرفة التجارية ومهمتها بشكل يدعم النشاط الاقتصادي في البلاد .