قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – تحذف الفقرة ( آ ) من المادة ( 28 ) المعدلة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي :
آ – يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أقدم نائبين له وعند عدم وجودهمت او احديهما فنائب الرئيس الثالث وأقدم حاكم من محكمة التمييز ومن وكيل وزارة العدل او مدير العدل العام عند غيابه ورئيس ديوان التدوين القانوني ورئيس هيئة التفتيش العدلي ، ويتولى النظر والبت في الأمور المعينة له بموجب هذا القانون .
2 – تحذف كلمة ( نائبيه ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة /28/ من القانون وتحل محلها كلمة ( نوابه ) .

مادة 2
يلغى الفرع /2/ من الفقرة (ب) من المادة /40/ المعدلة من القانون نصا ورقما ويحذف الرقم /1/ من الفقرة نفسها .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة /41/ المعدلة من القانون وتكون فقرة ب وتصبح الفقرة ب فقرة ج لها .
ب – يتقاضى وكيل وزارة العدل ومدير العدل العام ورئيس ديوان التدوين القانوني والمدعى العام والمدونون القانونيون والمفتشون العدليون ونواب المدعى العام مخصصات قضائية قدرها 30% من رواتبهم .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/11/1966 .

مادة 5
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1334 في 8/11/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لم يراعى القانون عند اجتماع مجلس القضاء وجوب حضور نائب رئيس محكمة التمييز الثالث عند غياب احد نائبي الرئيس وتجاوزه إلى حضور احد حكام محكمة التمييز ولو كان نائب الرئيس المذكور موجودا ودون النظر إلى أهمية هذا المنصب والقدم الذي يتمتع به شاغله .
وحرمت الفقرة (ب و2) من المادة /40/ من القانون الاستفادة من ذوي الكفاءات من هيئة محكمة التمييز لما لهم من خبرات واسعة وتجارب كثيرة في مضمار علم القانون بحيث يمكنهم ان يؤدوا خدمات جلية قد تحول دونها الفقرة المذكورة .
وقد أعادت المادة /41/ المعدلة من القانون الأمر إلى نصابه الصحيح في إرجاع المخصصات القضائية لمن حرموا منها في وقت كانوا يتقاضونها مع بقية أعضاء الأسرة القضائية الذين يتولون أعمالا وواجبات متشابهة كل التشابه والتي كانو مع بقية أعضاء الأسرة القضائية الذين يتولون أعمالا وواجبات متشابهة كل التشابه والتي كانوا يتقاضونها منذ أمد بعيد بقانون الخدمة القضائية السابق وكذلك بقانون السلطة القضائية الأخير .
للأسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .