قانون التعديل الاول لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 70

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 70
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-18 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة المجلس والتعريف الوارد في المادة الاولى من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970.

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعاً لذلك.

مادة 3
تحذف الفقرة (4 – ب) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ب – (متابعة تنفيذ قرارات مجالس الادارة).

مادة 4
تعدل المادة الرابعة من القانون كما يأتي : –
1 – تحذف كلمة (المجلس) الواردة في صدر المادة وتحل محلها كلمة (الوزير).
2 – تلغى الفقرتان (9 و10) من المادة.

مادة 5
1 – تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية تبعاً لذلك.
2 – أ – ينقل موظفو ومستخدمو سكرتارية المجلس مع ملاكاتهم وتخصيصاتهم الى المصلحة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون.
ب – تنقل كافة موجودات السكرتارية وحقوقها والتزاماتها الى المصلحة.
جـ – يجرى تنفيذ الفقرتين (أ – ب) من هذه المادة حسب تنسيب الوزير.

مادة 6
1 – تحذف عبارة (التي يضعها المجلس) من آخر الفقرة (4) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها عبارة (مجلس الادارة).
2 – تحذف كلمة (المجلٍس) ويحل محلها كلمة (الوزير) اينما وردت في المادة الثامنة من القانون.

مادة 7
تحذف جملة (وفي حالة اعتراضه الى آخر الفقرة) الواردة بالفقرة (7) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها عبارة (ويعتبر قرار الوزير او من يخوله بالمصادقة او الرفض قطعياً).

مادة 8
تحذف كلمة (المجلس) ويحل محلها كلمة (الوزير) من المواد الحادية عشرة والثامنة عشرة والعشرين من القانون.

مادة 9
تحذف كلمة (المجلس) ويحل محلها عبارة (مجلس الادارة) في الفقرات والمواد التالية من القانون.
1 – الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة.
2 – الفقرتان (2 و5) من المادة السابعة عشرة.
3 – المادة الحادية والعشرون.

مادة 10
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2005 في 1 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
لأجل تمكين المصالح النفطية من اداء المهام التي اسست من اجلها وفق احدث الطرق العلمية المتبعة بالادارة ولتقليص الروتين والقضاء على الازدواجية التي كانت تعرقل اعمال تلك المصالح بوجود مجلس ادارة للمصالح النفطي ومجلس ادارة لكل مصلحة فقد ارتؤي الغاء مجلس ادارة المصالح النفطية واناطة صلاحياته الى كل من وزير النفط والمعادن ومجلس ادارة المصلحة ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.