عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة ( ب ) من المادة التاسعة من قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952 ويحل محلها ما يأتي :
ب – يكون موعد الاجتماع السنوي خلال شهر شباط من كل سنة وتتمر اللجنة العليا واللجان المنتخبة ولجان الانضباط على ممارستها صلاحياتها وفق أحكام هذا القانون إلى حين الانتخابات الجديدة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر النصوص المتعارضة مع أحكامه الواردة في النظام الداخلي لنقابة ذوي المهن الطبية ملغاة .
مادة 3
على الوزراء الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1334 في 8/11/1966
الملحق
تنفيذا لقرار الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية بتأسيس نقابة خاص بالصيادلة وما يترتب على ذلك من وجوب تشريع لائحة قانون خاصة بنقابة الأطباء وأخرى خاصة بالصيادة واختلاف الأحكام في كل من النقابتين المزمع تاسيسهما وفقا للائحتين القانونيتين المعدتين لذلك فقد وجد من المصلحة وحسن سير الإدارة ان تتولى اللجنة العليا واللجان الأخرى ممارسة صلاحياتها وفقا لأحكام القانون إلى حين تشريع اللائحتين المذكورتين وإجراء الانتخابات وفقا لنصوصها .
لذا فقد شرع هذا القانون .