عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 71 المالية رقم (82) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-16 00:00:00
مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1971 المالية مبلغ (994023055) ديناراً حسبما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
مادة 2
تخمن ايرادات الدولة للسنة 1971 المالية بمبلغ (951880925) ديناراً حسبما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
مادة 3
تخمن الموجودات النقدية (عدا الايرادات المبينة في المادة الثانية) للمؤسسات والمصالح للسنة 1971 المالية بمبلغ مقداره (48077651) ديناراً.
مادة 4
تكون حصة خطة التنمية القومية من عوائد النفط المصدر خلال السنة 1971 المالية بنسبة 50 ٪ من حصة الحكومة.
مادة 5
لوزير المالية ان يسلف ادارة انحصار التبلغ مبالغ لا يتجاوز مجموعها (500000) دينار لشراء التبوغ وورق السكاير وله ان يعين طريقة استردادها.
مادة 6
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (15000000) دينار محسوباً على اعتمادات السنة 1972 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين في المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة.
مادة 7
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز – / 15 ديناراً شهرياً لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة.
مادة 8
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1972 المالية.
مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1 – 4 – 1971.
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2000 في 20 – 5 – 1971