قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 964

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة إلى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة أخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1338 في 21/11/1966

الملحق
وجد ان كثيرا من أصحاب المضخات والمكائن والآلات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم 204 لسنة 964 ببن عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه دون ان تكون لهم يد في تأخير التسليم . ولضرورة مساعدتهم في استردادها ليتسنى لهم الانتفاع بها والعمال على رفع مستوى الإنتاج الزراعي في البلاد فقد اقتضى تمديد المدة التي يلزم ان يدفعوا فيها البدل ليكون لهم الحق في الاسترداد .
لذلك شرع هذا القانون