قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني رقم (81) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني رقم (81) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني رقم (81) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-11 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة يبن حكومة الجمهورية العراقية حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية تطوير التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 – 4 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايار لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2001 في 22 – 5 – 1971

اتفاقية
بين حكومة الجمهورية العراقية
و
حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
لتطوير التعاون الاقتصادي والفني
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على اسس من المساواة والمنافع الاقتصادية المتبادلة، اتفقتا على ما يلي : –
المادة (1)
استجابة لرغبة حكومة الجمهورية العراقية فان حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية توافق على تقديم المساعدة الفنية للعراق في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الآتية : –
1 – مصفى للنفط في الموصل مع خط انابيب لتزويده بنفط خام كركوك.
2 – خط انابيب بغداد – البصرة للمنتجات النفطية.
3 – محطتين كهرومائيتين على سدي دوكان ودربندخان بما في ذلك وسائل نقل القدرة الكهربائية للضغط العالي لربط المحطتين الم1كورتين بالشبكة الكهربائية الوطنية.
4 – منجم الفوسفات في عكاشات مع معمل التركيز ومصنع الاسمدة الفوسفاتية الثلاثية.
5 – مشاريع الصناعة السمكية (مصنع تعليب الاسماك، وحدات التبريد، ارصفة لسفن صيد الاسماك، مركز للبحث ومركز للتدريب) بما في ذلك تجهيز سفن صيد الاسماك.
6 – معملين لمنتجات الالبان.
تحدد طاقة المشاريع واحجام الانتاج من قبل المؤسسات المختصة للجانبين عند الاتفاق على اسس التصميمية للمشروع.
يحق للجانب العراقي بعد التشاور مع الجانب السوفيتي ان يحذف او يبدل اي مشروع ورد في هذه المادة وان يدرج فيها بموافقة الجانب السوفيتي اية مشاريع جديدة ضمن مبلغ القرض المذكور في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة (2)
1 – لأغراض تقديم المساعدة الفنية في انشاء المشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية : –
(أ) تقوم المؤسسات السوفيتية : –
– بتنفيذ اعمال التصاميم والمسح.
– تجهيز المعدات والمكائن ومكائن ومواد البناء للمشاريع كاملة والتي لا يمكن الحصول عليها في العراق وذلك على اساس (سي ان اف)، الموانئ العراقية، باستثناء الانابيب لخط انابيب النفط الخام وخط انابيب المنتجات النفطية المشار اليهما في المادة (1) اعلاه.
– بارسال اخصائيين سوفيت لتقديم المساعدة الفنية في جمع المعلومات الاولية والاشراف على تنفيذ التصاميم والخدمات الاستشارية اثناء انشاء المشاريع والمساعدة في اعمال النصب وبدء تشغيل المعدات المزودة من قبل الاتحاد السوفيتي والتدريب المهني للعراقيين.
– قبول المواطنين العراقيين في الاتحاد السوفيتي للتدريب المهني.
(ب) تقوم المؤسسات العراقية : –
– بتقديم المعلومات الاولية اللازمة لأعمال التصاميم الى المؤسسات السوفيتية.
– بتمويل تكاليف المواد المحلية وكذلك المواد والمعدات والانابيب لخط انابيب النفط الخام وخط انابيب المنتجات النفطية والتراخيص من أي بلد ثالث وتسديد النفقات المحلية ايضاً.
– بالتعهد بتنفيذ اعمال الهندسة المدنية واعمال النصب الى الحد الذي تتطلبه العقود وطلباً للجداول الزمنية المذكورة فيها
– بضمان الحصول على سمات الدخول والخروج في اقصر وقت ممكن للاخصائيين السوفيت الذين يوفدون الى العراق لتقديم المساعدة الفنية وفقاً لهذه الاتفاقية وكذلك بتزويد الاخصائيين السوفييت مجاناً بدوائر ومساكن مؤثثة ومزودة بالخدمات العامة والطبية ووسائط النقل للاغراض الرسمية داخل الجمهورية العراقية,

المحتوى 1
2 – بغية تأمين تشغيل المشاريع بشكل طبيعي والتي تم انجازها وفقاً لهذه الاتفاقية فان المؤسسات السوفيتية تقوم : –
أ – بتجهيز المعدات القابلة للاستبدال والادوات الاحتياطية للمعدات المجهزة من الاتحاد السوفيتي ومواد التشغيل اللازمة بالاسعار المنافسة للسوق العالمية.
ب – بارسال اخصائيين سوفيت الى العراق لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تنظيم الانتاج.
يقوم الجانب العراقي بتسديد نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية المذكورة في هذه الفقرة لتشغيل المشاريع وحسب شروط واحكام الاتفاقيات التجارية العراقية – السوفيتية النافذة المفعول.
المادة (3)
بغية تغطية نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية في انشاء المشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمنح حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لحكومة الجمهورية العراقية قرضاً لحد (200) مائتي مليون روبل (يحتوي الروبل الواحد على .0987412 غرام من الذهب الخالص) بفائدة سنوية قدرها (2.5٪).
يستعمل القرض المذكور لتسديد نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بتنفيذ اعمال التصاميم والمسح وتجهيز المعدات والمكائن ومكائن ومواد البناء لمشاريع كاملة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على اساسا (سي اند اف) الموانئ العراقية للمشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية ولمنشآت اضافية اخرى تابعة لهذه المشاريع، وكذلك نفقات اقامة العراقيين الموفدين الى الاتحاد السوفيتي للتدريب المهني، كل ذلك وفقاً للعقود المبرمة بين المؤسسات السوفيتية والعراقية المختصة.
في حالة تجاوز مجموع المبالغ الكلية للنفقات المذكورة للمؤسسات السوفيتية الناجمة عن تقديم المساعدة الفنية في انشاء المشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية لمبلغ القرض المذكور فان الزيادة المذكورة ستغطى من قبل الجانب العراقي عن طريق تجهيز النفط من شركة النفط الوطنية العراقية الى الاتحاد السوفيتي وبموجب احكام وشروط الاتفاقية التجارية العراقية – السوفيتية نافذة المفعول و / او بعملة قابلة للتحويل تحدد ويتفق عليها من قبل بنك الدولة السوفيتي (او بتخويل منه من قبل بنك التجارة الخارجية السوفيتي) والبنك المركزي العراقي.
تحتسب الفائدة المترتبة على القرض المذكور اعلاه من تاريخ استعمال ذلك الجزء من القرض. يعتبر تاريخ تقديم وثائق الشحن الى بنك الدولة السوفيتي – موسكو هو تاريخ استعمال القرض لأجل دفع تكاليف المعدات والمكائن ومكائن ومواد البناء وتجهيزات اخرى، ويعتبر تاريخ تقديم قائمة الحساب الى البنك المذكور لدفع تكاليف اعمال التصاميم المنجزة وخدمات اخرى تاريخاً لاستعمال ذلك الجزء من القرض.
المادة (4)
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتسديد الاجزاء المستعملة من القرض الممنوح وفقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية لكل مشروع بستة اقساط سنوية متساوية. يبدأ التسديد اعتباراً من السنة التي تلي سنة : –
أ – بدء تشغيل المشروع المنفذ على اساس المشروع الجاهز.
ب – اتمام التجهيزات الكاملة لكل مشروع.
في حالة كون المساعدة غير مرتبطة بالتجهيز، فان الجزء المستعمل من القرض من قبل الجانب العراقي سيسدد بستة اقساط سنوية متساوية اعتباراً من السنة التي تلي سنة استعمال ذلك الجزء من القرض.
تدفع الفوائد قبل 1 نيسان من السنة التي تلي السنة التي استحقت الفوائد خلالها. يجوز للجانب العراقي تسديد القرض ودفع الفوائد خلال فترة اقصر من الفترة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (5)
يسدد القرض والفوائد المترتبة عليه من قبل الحكومة العراقية عن طريق تحويل ما يعادلها من مبالغ بالدنانير العراقية (يحتوي الدينار العراقي على 2.48828 غرام من الذهب الخالص) الى الحساب الخاص المفتوح وفقاً للمادة (5) من الاتفاقية العراقية – السوفيتية للتعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية الانتاجية في الجمهورية العراقية الموقعة في (4) تموز 1969.
يجري تحويل الروبل الى الدينار العراقي على اساس سعر التعادل بالذهب للروبل والدينار العراقي في يوم الدفع.
في حالة حدوث أي تغيير في المحتوي الذهبي للروبل المذكور في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او في المحتوى الذهبي للدينار العراقي المذكور في هذه المادة فان رصيد حسابات القرض المذكور في هذه الاتفاقية والمبالغ المستحقة وكذلك الجزء غير المستعمل من القرض سيعاد احتسابها نسبياً يوم حدوث ذلك التغيير.
المادة (6)
تستخدم المبالغ المسجلة في الحساب الخاص المذكور في المادة (5) من هذه الاتفاقية من قبل المؤسسات السوفيتية لشراء النفط الخام العراقي من شركة النفط الوطنية العراقية,
تحدد كمية النفط التي ستجهز من العراق الى الاتحاد السوفيتي تسديداً لنفقات المؤسسات السوفيتية الخاصة بتقديم المساعدة الفنية لإنشاء المشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية وكذلك تحدد اوقات واحكام وشروط تجهيز النفط في العقود التي ستبرم بين مؤسسة (سيوز نيفت اكسبورت السوفيتية) وشركة النفط الوطنية العراقية.
من المفهوم ايضاً ان اسعار النفط العراقي ستقرر على اساس الاسعار المنافسة المتحققة في سوق النفط العالمية الحرة، في الخليج العربي.
اذا عجز الجانب العراقي عن تجهيز الجانب السوفيتي بالنفط على النحو المنصوص عليه في هذه المادة فيتم الدفع من قبل الجانب العراقي بعملة قابلة للتحويل.
يتم تحويل الدينار العراقي الى عملة قابلة للتحويل على اساس سعر التعادل للدينار العراقي والعملة القابلة للتحويل في يوم التحويل.
يضمن الجانب العراقي تجهيز النفط الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من الموانئ العراقية بضمنها الارصفة العميقة.
يحق للجانب السوفيتي اعادة تصدير النفط الخام العراقي. تحدد شروط واحكام اعادة التصدير في العقود التي ستبرم بين مؤسسة “ سيوز نيفت اكسبورت السوفيتية” وشركة النفط الوطنية العراقية.

المحتوى 2
المادة (7)
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتعويض الجانب السوفيتي عن نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بارسال الاخصائيين السوفييت الى العراق لتقديم المساعدة الفنية في انشاء المشاريع المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية عن طريق تحويل المبالغ المستحقة بالدنانير العراقية الى الحساب الخاص المفتوح طبقاً للمادة (7) من الاتفاقية العراقية السوفيتية للتعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية الانتاجية في الجمهورية العراقية الموقعة في (4) تموز 1969.
المادة (8)
لغرض مسك سجلات استعمال وتسديد القرض واحتساب مدفوعات الفوائد المترتبة عليه فان بنك الدولة السوفيتي (او بتخويل منه الى بنك التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي) والبنك المركزي العراقي سيفتحان حسابات القرض بالروبل ويقومان بصورة مشتركة بوضع الترتيبات الفنية لمسك حسابات القرض الممنوح وفقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة (9)
سيواصل الجانب السوفيتي اعداد التقرير الفني والاقتصادي عن ملاءمة انشاء سد على نهر الفرات في منطقة راوة.
وفي حالة التحقق من ملاءمة انجاز المشروع فان المؤسسات السوفيتية ستدرس موضوع المساهمة في انشاء المشروع على حساب ووفقاً لأحكام وشروط القرض الممنوح لحكومة الجمهورية العراقية بموجب اتفاقية 16 آذار 1959 بخصوص انشاء سد في منطقة حديثة.
المادة (10)
تقوم المؤسسات العراقية والسوفيتية المختصة بابرام العقود لأعمال التصاميم والمسح وعقود تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء المشاريع والتي ستحدد فيها احجام ونطاق العمل والوقت والاسعار (على اساس اسعار السوق العالمية للمنافسة) وشروط واحكام الدفع وكذلك احكام وشروط تفصيلية اخرى لتقديم المساعدة الفنية طبقا لهذه الاتفاقية. يتم التعاون بين المؤسسات العراقية والسوفيتية على مرحلتين بتوقيع عقدين : العقد الاول لتنفيذ اعمال التصاميم والمسح والعقد الثاني لتنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء المشروع طبقاً لتقرير المشروع المصادق عليه.
تتفق المؤسسات العراقية والسوفيتية خلال ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية على جداول زمنية بجميع الاعمال المتعلقة بتنفيذ كل مشروع، تتضمن هذه الجداول فيما تتضمن : –
– تاريخ تقديم مسودة عقد لتنفيذ اعمال التصاميم والمسح.
– تاريخ تقديم مسودة عقد لتنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء المشروع.
– تقوم المؤسسات السوفيتية بتقديم العقدين المشار اليهما اعلاه الى المؤسسات العراقية لدراستهما خلال المدد المتفق عليها بموجب الجدول الزمني المذكور اعلاه.
المادة (11)
ان الوثائق الفنية التي ستقدمها المؤسسات السوفيتية للمؤسسات العراقية وفقاً لهذه الاتفاقية ستستخدم في العراق وسوف لن تحول لأشخاص معنوية او طبيعية لبلد ثالث بدون الموافقة التحريرية للمؤسسات السوفيتية المختصة.
المادة (12)
اذا حدث أي خلاف بين المؤسسات العراقية والسوفيتية فيما يتعلق بالامول المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية او العقود المبرمة على اساسها فان مثل هذا الخلاف سيحال الى اللجنة العراقية – السوفيتية الدائمة للتعاون الاقتصادي والفني التي ستبذل جهدها في حل ذلك الخلاف.
المادة (13)
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الحكومتين طبقاً للاجراءات الدستورية المقررة في كل من البلدين وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق تصديقها.
حررت في بغداد في 8 نيسان 1971 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية وكلا النصين معول عليهما.
عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية العراقية
الاشتراكية السوفيتية
ايفان ارخيبوف الدكتور سعدون حمادي