تعليمات صنع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية

      التعليقات على تعليمات صنع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صنع المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يجوز منح اجازة خاصة لمن يمارس صنع البارود المحلي والمواد التي تصنع بآلات يدوية .
2 – على من يرغب الحصول على الاجازة الوارد ذكرها في المادة الاولى تقديم طلب الى متصرف اللواء الذي يقوم بتشكيل لجنة من ممثل عن كل من الادارة العامة والجهة العسكرية في اللواء والشرطة ومهندس فتقوم اللجنة بدراسة الطلب واجراء التحقيق للتثبت من ان المادة التي يراد صنعها هي من المواد ذات الطابع المحلي ولاغراض ضرورية ومشروعة وفي حالة وقوع اختلاف في الراي بين اعضاء اللجنة يعرض الموضوع على مجلس ادارة اللواء وبعد ان يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يحال ثانية الى اللجنة وفي حالة تأييد اللجنة لقرار مجلس الادارة يقدم الى المتصرف للمصادقة عليه اما اذا لم يتفق اعضاء اللجنة على اقرار رأي المجلس فتحال القضية الى وزير الداخلية ويعتبر القرار الذي يصدره في الموضوع قطعيا .
3 – يجب ان يعين في الاجازة محل صنع هذه المواد استنادا الى تقرير صادر من لجنة مختصة يتضمن عدم وجود محذور من صنعها في المحل المذكور ويجب كذلك ان يعين في الاجازة مقدار الكمية التي تصنع شهريا .
4 – لا يجوز للمجاز اخراج المواد من محل الصنع او التصرف بها باي شكل من الاشكال الا باجازة خاصة .
5 – يجوز للمجاز ان يبيع من هذه المواد الى من يحتاج اليه باجازة خاصة مع ملاحظة وجوب تصريف المواد القديمة الصنع اولا .
6 – يجب ان يحتفظ المجاز في محله بسجل خاص يدوي فيه مقدار ما صنعه ومقدار الكمية المصروفة والمقدار الباقي .
7 – لا يجوز الاحتفاظ في محل الصنع عما زاد مقداره عن طنين من المواد المصنوعة على ان يراعي في ذلك توصيات اللجنة المنوه عنها في المادة (2) من هذه التعليمات ان تتخذ جميع التدابير التي تؤمن ذلك . اما اذا زادت الكمية عن الحد المعين فينبغي نقل المواد الى مخزن معد لهذا الغرض تتوفر فيه الشروط المقررة في التعليمات رقم (2) .
8 – على اصحاب محلات صنع المواد المذكورة اتخاذ تدابير الامان والواقية .
9 – تطبق نفس التعليمات بالنسبة الى صنع مواد الالعاب النارية محليا .
10 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 502 في 28 – 3 – 1961