قانون تعديل قانون الري رقم 6 لسنة 1962

      التعليقات على قانون تعديل قانون الري رقم 6 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الري رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وبموافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحل العبارة ( وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ) محل العبارة ( وزير الزراعة ) أينما وردت في قانون الري رقم 6 لسنة 1962 .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1335 في 9/11/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت مديرية الري العامة إحدى الدوائر التي تتكون منها وزارة الزراعة بمقتضى المادة الثامنة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 959 ثم الحق بوزارة الإصلاح الزراعي بالقانون المرقم 90 لسنة 1963 ثم اعيرت خدمات موظفيها إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بمقتضى القانون المرقم 104 لسنة 1963 مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العليا للمدة التي تراها .
وبذلك أصبحت هذه المديرية العامة جزءا من مؤسسة الإصلاح الزراعي التي يتشرف عليها وزير الإصلاح الزراعي بصفته عضوا مفوضا عن الهيئة العليا , ولما كانت هذه المديرية هي المسؤولة مباشرة عن تنفيذ قانون الري رقم 6 لسنة 1962 فيجب ان تناط سلطات وزير الزراعة المنصوص عليها في القانون المذكور بالوزير الذي يشرف على هذه المديرية فعلا وهو وزير الإصلاح الزراعي بصفته عضوا مفوضا عن الهيئة العليا .
لذلك شرع هذا القانون .