عنوان التشريع: تعليمات شروط حذف المواد القابلة للانفجار
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) المعدل لسنة /1957 قررنا ما يلي : –
1 – تكون مخازن المواد القابلة للانفجار على نوعين .
أ – المخزن الفنية – على الشركات الكبيرة والمستوردين وكذلك الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح المؤسسة بقوانين خاصة فيما يتعلق بمخازنها الرئيسية تهيئة مخازن فنية لغرض خزن المواد القابلة للانفجار . ويجب تهيئة هذا النوع من المخازن عندما يراد خزن هذه المواد بكمية تزيد على (20) طنا . على ان تراعي الشروط التالية في بناء هذه المخازن . –
1 – لاجل ان يكون المخزن مستوفيا لشروط الخزن ومحافظا على درجة حرارة معتدلة صيفا وشتاء يجب ان يكون ذا جدارين سميكين وسقفين ومحتويا على وسائل التهوية الكافية والاضاءة الطبيعية وان يقسم من الداخل الى عدة اقسام بالنسبة لعدد مجموعات المواد القابلة للانفجار التي سيجرى الخزن بها ولكل من هذه الاقسام بابه الخاص وان يكون الخزن بمستوى اخفض من مستوى الارض الاعتيادية .
2 – يجب ان تكون المواد الانشائية من الطابوق والسمنت والحديد واقل ما يمكن من الخشب .
3 – يجب وضع مانعات صواعق على سطح المخزن .
4 – يجب ان يكون المخزن بعيدا عن المدن والمحلات الماهولة بالسكان وعن محطات القطار وعن المعامل ومحطات توليد الكهرباء .
5 – يمكن استعمال التيار الكهربائي داخل المخزن على شرط ان تكون مواد التأسيسات من نوع خاص .
6 – يجب ان تترك مسافة كافية بين مخزن وآخر .
ب – المخازن الاعتيادية – ويشترط في هذه النوع من المخازن ان تكون معدة لحفظ البارود الاسود المصنوع محليا باعتباره اقل خطورة بالنسبة للانواع الاخرى من المواد القابلة للانفجار او ما يقل عن (20) عشرين طنا ان كان يراد خزنها بصورة مؤقتة ويجب مراعاة الشروط التالية في مثل هذه المخازن .
1 – ان يعل المخوم في محل يبعد بمسافة لا تقل عن نصف كيلو متر عن العمران .
2 – ان تكون مواد البناء من الطابوق والسمنت والحديد ويجوز استعمال الحجر بدلا من الطابوق عند الضرورة واقل ما يمكن من الخشب .
3 – ان يتوخى في اعداد المخزن تجنب الحرارة والعوارض الطبيعية وان يكون ذا تهوية جيدة .
4 – يجب ان تترك مسافة كافية بين مخزن واخر .
2 – لا يجوز خزن المواد القابلة للانفجار الا في المخازن المجازة وفقا لهذه التعلميات .
3 – على السلطة المختصة قبل منح اجازة المخزن ان تتأكد من توفر الشروط المطلوبة فيه وفي حالة انشاء مخزن جديد يجب ان يتم بناءه تحت مراقبة موظف تنسبه السلطة المختصة للتأكد من العمل بموجب الشروط المطلوبة .
4 – شروط الخزن في المخزن الفنية والاعتيادية .
1 – تخوم المواد القابلة للانفجار بموجب تصنيف مجموعاتها .
2 – يجب ان لا يتجاوز ارتفاع صناديق المواد القابلة للانفجار عن ستة اقدام .
3 – تخزن المواد القابلة للانفجار بموجب اكداس صغيرة بين كل كدس واخر فراغ وبعيدة عن جدران المخازن .
4 – يجب وضع محمل خشبية او ما يشبهها تحت صناديق المواد القابلة للانفجار .
5 – عند اجراء عملية خزن المواد القابلة للانفجار او تحميلها او نقلها فيجب العمل بهدوء وعناية تامة .
6 – يجب عدم الدخول الى المخزن بحذاء يحتوي على مسامير تجنبا من الاحتكاك والشرارة .
7 – يجب فتح المخزن لتهويته وتسجيل درجة حرارته ثلاث او اربع مرات في الاسبوع ويكون التسجيل يوميا اذا كانت وسائل التهوية غير جيدة .
8 – لا يسمح بأدخال المواد القابلة للاشتعال كالزيت وقطع القماش القطنية داخل المخزن .
9 – لا يجوز اشعال النار قرب المخزن او التدخين بداخله .
10 – يجب وضع مطافىء حريق وسطول في المخازن الفنية ويجوز الاقتصار على السطول بالنسبة للمخازن الاعتيادية على ان يخصص قسم منها للماء وقسم اخر للتراب .
11 – لا يجوز مطلقا استعمال الفوانيس والشموع داخل المخزن بل يسمح باستعمال المصابيح الكهربائية اليدوية ( تورج) .
12 – يجب عدم فتح المخزن في اثناء الرعد والبرق .
13 – يجب عدم تعريض المواد القابلة للانفجار لاشعة الشمس المباشرة اثناء الخزن
5 – على ذوي العلاقة ان يهيئوا المخازن بنوعيها (الفنية والاعتيادية) وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ نفاذها
6 – تطبق الشروط والاصول الواجب توافرها في المخازن الاعتيادية في محلات خزن مواد الالعاب النارية .
7 – تلغى تعليمات (شروط خزن المواد القابلة للانفجار) المنشورة في الوقائع العراقية عدد 4069 في 27 – 11 – 1957 .
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 502 في 28 – 3 – 1961