قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتاب الملحق بها بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتاب الملحق بها بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتاب الملحق بها بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-18 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يصدق مجلس السيادة الاتفاقية التجارية والجدولين (آ) و (ب) الملحقين بها والكتاب المتبادل بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الأندونيسية والموقع عليها في بغداد في 5/4/1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الأندونيسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـانـي والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامـن عشـر من شــهر نيسـان ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد ووكيل وزير المعـارف
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 340 في 3-5-1960

اتفاقية
إن حكــومة الجمهـورية العـراقية وحكـومة الجمهـورية الأندونسـية رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية بين العراق وأندونيسية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا علـى مـا يلـي :

المـادة الأولى
توافق الحكومتان على اتخاذ التدابير لتنمية التجارة المباشرة بين البلدين وخاصة بالنسبة للسلع أو البضائع المذكورة في الجدولين “آ” و”ب” الملحقين بهذه الإتفاقية
وليس في هذه الإتفاقية ما يحول دون المتاجرة بالسلع أو البضائع غير المدرجة في الجدولين المذكورين .

المـادة الثانية
توافق الحكومتان على أن تبادل السلع والبضائع يجب أن يتمّ بمقتضى وضمن نطاق أنظمة الاستيراد والتصدير العامة السارية المفعول في كل من البلدين خلال نفاذ هذه الاتفاقية.
المـادة الثالثة
توافق الحكومتان على أن تمنح كل منهما الأخرى معاملة لا تقلّ حظوةً عن تلك الممنوحة الى أي بلد آخر وذلك فيما يخصّ العلاقات التجارية بين البلدين وخاصةً فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الشكلية الكمركية والرسوم الكمركية والضرائب والتكاليف من أي نوع وكذلك بشأن أنظمة استيراد وتصدير السلع والبضائع والترتيبات الخاصة بإجازات الاستيراد والتصدير .
المـادة الرابعة
تتمتّع البواخر التجارية العائدة الى أي من البلدين المتعاقدين وحمولاتها بمعاملة لا تقلّ حظوةً بأي حال من الأحوال عن تلك الممنوحة الى بواخر أي بلد أجنبي آخر وذلك فيما يخصّ كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحرّ الى الموانىء المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانىء وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات . وتستثنى من ذلك أية تسهيلات تمنح الى البواخر التي تشتغل في التجارة الساحلية لأي من الفريقين فإنها تمنح بموجب هذه المادة الى الفريق الآخر .
المـادة الخامسة
يوافق كلا الفريقين على أن البضائع المصدّرة من أحد البلدين الى الآخر لا يعاد تصديرها الى بلد ثالث ما لم تستحصل مقدماً موافقة البلد المصدّر .
المـادة السادسة
بغية تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية توافق الحكومتان على التشاور فيما بينهما بناء على طلب أي منهما لغرض التباحث حول أية أمور تنشأ عن هذه الاتفاقية أو بشأن التجارة بين البلدين .
وتشكل الحكومتان لهذا الغرض لجنة مختلطة تجتمع بناء على طلب أي منهما .

المـادة السابعة
تجري تسوية كافة المدفوعات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين والحكوميين القاطنين في العراق وأندونيسية بواسطة حساب غير مقيّم بالدينار العراقي أو بأية عملة أخرى يتفق عليها كلا الطرفين .
ولهذا الغرض تنظم بموجب ذلك كافة العقود وقوائم الحسابات المتعلقة بالتجارة بين العراق وأندونيسية .
المـادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق الابرام وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائياً من سنة الى أخرى ما لم يتقدّم أي من الفريقين بإشعار تحريري لإنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بالإتفاقية في أية سنة تنفيذية .
كتـب فـي بغداد بتـاريخ 4/ نيسان سـنة 1960 وذلك في نسختين أصليتين باللغـات العربيـة والأندونيسـية والانكليزيـة . ويعـول علـى النـصوص الثـلاث علـى السـواء .
بالنيــابة عن حكومة الجمهورية بالنيــابة عن حكومة الجمهورية
الأندونيسـية العـــراقيـة
الدكتور سوهارتو عبد اللطيف الشواف
وزيـر الصنـاعة الشـعبية وزيـــر التجــارة
للجمهـورية الأندونيسـية

الجدول(أ)
القطن
التمر
الحبوب الغذائية
العفص
المنسوجات القطنية والخيوط القطنية
الجلود الخام
السمنت
الحيوانات الحية

الجدول(ب)
الشــاي
سكر جاوه (كولا جاوا)
قهـوة
التوابل
الخشب
التابيوكا (مادة نشوية على شكل حبيبات تدخل في عمل البودنك والشوربة وغيرها)
جلد الزواحف
مواد الدباغة
البذور الزيتية
مادة الكنين

الملحق
كتـــاب ملحــق
بغداد في 4/ نيسان سنة 1960
سيادة الدكتور سوهارتو
وزير الصناعة الشعبية للجمهورية الأندونيسـية

إشارة الى الإتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم فقـد تـمّ الإتفاق بيننا على أن لا تسرى أحكام المادة الثالثة منها على :
1- الامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجارة الحدود .
2- الامتيازات والفوائد الخاصة الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية الى أي من البلدان العربية.

أكون ممتناً جداً لو تفضلتم سيادتكم بتأييد كون الكتاب أعلاه يبين بصورة صحيحة الاتفاق الذي تمّ بيننا ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقيــة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديـري واحترامـي .
عبد اللطيف الشـواف
وزير التجـارة

الجـــواب

بغداد في 4/ نيسان سنة 1960
سيادة السيد عبد اللطيف الشـواف
وزيــر التجــارة
أويد بسرور بـالغ تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه مـا يلـي :
” إشارة الى الإتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم فقـد تـمّ الإتفاق بيننا على أن لا تسرى أحكام المادة الثالثة منها على :
1- الامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجارة الحدود .
2- الامتيازات والفوائد الخاصة الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية الى أي من البلدان العربية.”

لـي الشرف أن أؤيد بأن الكتاب أعلاه يبين بصورة صحيحة الاتفاق الذي تـمّ بيننا ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام .
الدكتـور سـوهارتـو
وزيـر الصنـاعة الشـعبية
للجمهـوريـة الأندونيسـية