قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 21 لسنة 1958

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 21 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مـجـلس الســيادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وواقف عليه مجلس الوزراء .
صدق القـانــون الآتــي:

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الأولـى من قانون العطلات الرسمية رقم 21 لسنة 1958 وتكونان الفقرتين 11 و 12 لها .
11- يــوم 3 كانون الأول (عيد السـلامة والابتهاج)
12- يــوم 6 كانون الثاني ( يوم الجـيش الأغـرّ)

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القـانـون .
كـتـب ببـغداد فـي اليـوم الخـامـس مـن شـهـر رجـب سـنـة 1379 المصـادف لليـوم الثـالث مـن شـهـر كانـون الثـاني سـنة 1960 .

مجـلـس السـيادة
محمـد نجيـب الربيـعـي
رئيـس مجـلـس السـيادة
اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
خالد النقشبندي عضـو عضـو
محمد حديد وزير المالية ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي وزير العـدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير النفـط
أحمد محمد يحي وزير الداخـلية هديب الحاج حمود وزير الـزراعة
حسن الطالباني وزير المواصلات هاشم جواد وزير الخـارجية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصـحة
فيصل السامر وزير الإرشـاد فؤاد عارف وزير دولـة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبـد اللطيـف الشـواف وزيـر التجـارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 284 في 5-1-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لمشاركة الشعب العظيم في الجمهورية العراقية الخالدة بابتهاجه وأفراحه بشفاء الزعيم عـبـد الكـريـم قـاسـم ابن الشعب مفجراً ثورة 14 تموز المجيدة بعد محاولة الإعتداء الغادر على حياته من أعداء الجمهورية وأعداء ثورة 14 تموز بقصد تعريض سلامة الجمهورية العراقية الى الخطر ونظراً لشفاء سيادة الزعيم وخروجه من مستشفى السلام سالماً في يوم الخميس 3 كانون الأول 1959 فقد أعتُبر هذا اليوم ذكرى تاريخية لانتصار الشعب وثورته الجبارة على الاستعمار ، وبشرى عظيمة للمخلصين ولهذا قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 3 كانون الأول من كل عام عيداً شعبياً يطلق عليه إ سم
” عيـد السـلامـة والابتهـاج ” في الجمهورية العراقية الخالدة واعتباره عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة .

وكذلـك قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1959 اعتبار يوم الجـيش الأغــرّ المصادف 6 كانون الثاني 1959 يوم عطلة رسمية ، ذلك لأن الجيش العراقي الباسل المنبثق من صميم الشعب العراقي النبيل هو الذي عبر عن إرادة الشعب حين أقدم على تنفيذ هذه الإرادة الصادقة فقام بقيادة ابن الشعب البـار الزعيم عـبـد الكـريـم قـاسـم بثورة 14 تموز العتيدة حيث قضى على العهد الملكيّ الفاسد البائد .وتأسست الجمهورية العراقية الخالدة وبدأ عهدها الزاهر . وإن الجيش الأغرّ كان وما زال وسيظلّ متضامناً مع الشعب بقيادة الزعيم في دعم وحماية النظـام الجمـهوري المتحـرّر ، لذلك ، فاعتـزازاً من الشعب بجيشه وجب اعتبار يوم تأسيسه في 6 كانون الثاني عيداً وطنياً يحتفل به أبناء الشعب وتعطل فيه دوائـر الدولـة في كل عام .

وبـالنـظـر لاعتبار اليومين المذكورين من العطلات الرسمية التي يحتفل بها في كل عام ولخلو النص من ذكرهما فقد احضرت اللائحة المرفقة .

أضف تعليقك