عنوان التشريع: تعليمات نقل المواد القابلة للانفجار
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم (20) لسنة 1957 المعدل اصدرنا التعليمات التالية .
1- الا يجوز نقل المواد القابلة للانفجار من محل لاخر الا باجازة من السلطة المختصة .
2- لا يسمح بالمباشرة بالنقل الا باذن من الموظف المسؤول في الشرطة المحلية بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة للنقل بموجب هذه التعليمات .
3- يجب استحصال اجازة من السلطة المختصة قبل المباشرة باخراج المواد القابلة للانفجار من المطارات او مستودعات الخزن في المواني او المخازن الكمركية الاخرى في الحدود على ان تتوفر الشروط المطلوبة في عملة النقل .
4- على دوائر الشرطة في المكان المطلوب نقل المواد القابلة للانفجار منه ان تخبر الدوائر المسئولة في المحل الذي ستنقل اليه هذه المواد .
5- تقوم قوة مناسبة من الشرطة بتامين حراسة المواد القابلة للانفجار اثناء نقلها .
6- يجب اجتناب المناطق الاهله بالسكان عند النقل كلما امكن ذلك .
7- يمنع نقل المواد القابلة للانفجار بسيارات الركاب .
8- يمنع نقل المواد القابلة للانفجار بواسطة البريد .
9- ينبغي ترك فاصلة بين سيارة واخرى لا تقل عن (50) خمسين ياردة على ان لا تزيد سرعة السيارة عن (30) ثلاثين ميلا في الساعة .
10- لا يجوز ان يرافق سائق السيارة اكثر من شخص واحد عند الاقتضاء .
11- يجب عدم حمل المواد القابلة للانفجار في المحل المخصص لسائق السيارة .
12- يجب ان تزود كل سيارة بمطفأة حريق .
13- يجب ايقاف محرك السيارة اثناء التحميل والتفريغ .
14- لا يجوز حمل الوقود الا في المخازن المخصصة لذلك والمثبتة على السيارة .
15- يمنع التدخين واشعال النار في السيارة الناقلة للمواد القابلة للانفجار او بالقرب منها .
16- يكون وقوف السيارة في رحبة خارج مستودع ادخار المواد القابلة للانفجار بمسافة لا تقل عن مائة ياردة ويجري التحميل لكل سيارة على انفراد .
17- تجهيز السيارة بسلسة حديدية وتثبت في موخرة هيكلها على ان تلامس الارض .
18- يجري عبور الجسور والقناطر بصورة منفردة .
19- يجب على السائق فحص وتفتيش السيارة والتأكد من توفر الشروط التالية .
أ – يجب ان تكون السيارة صالحة وبحالة جيدة .
ب – يجب ان يكون العزل بين المجاميع الكهربائية والالواح صحيحا وجيدا .
ج – يحب ان لا يكون هناك نضحا في منظومة الوقود .
د – يجب ان يكون الحمل مناسبا ومثبتا بصورة محكمة وان لا يزيد ارتفاعه عن مستوى بدن السيارة ويجب تغطية المواد المنقولة بغطاء واقي .
20 – يجب عدم تسليم المواد القابلة للانفجار الا للشخص المخول بالتسلم .
21 – يجب نقل القداحات والكبسولات وبقية وسائط الاشعال بصورة مستقلة عن بقية المواد القابلة للانفجار .
22 – في حالة نقل المواد القابلة للانفجار بواسطة السكك الحديدية تطبق التعليمات الموضوعة من قبل مديرية السكك الحديدية العامة في هذا الشأن .
23 – تلغى تعليمات (نقل المواد القابلة للانفجار) المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 4069 في 27 – 11 – 957 .
24 – تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى