عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الاولى والخامسة من قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 واحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية
1 – على شركات النقل واصحاب السيارت التي تقوم بسفرات مستمرة الحصول على اجازة من وزير الداخلية لغرض القيام الاسفار الى خارج العراق . وتكون مدة نفاذ الاجازة سنة واحدة من تاريخ اصدارها وقابلة للتجديد .
2 – يجب ان تكون شركات النقل مسجلة وفق القانون ولغرض منح الاجازة لها ولا صحاب السيارات المذكورين في المادة الاولى, لوزارة الداخلية استمزاج رأي وزارة التجارة ودوائر الشرطة والكمارك والامن كما لها ان تشترط شروطا اخرى تقتضيها المصلحة العامة .
3 – تعفى السيارات الخصوصية والسيارات التي تقوم بسفرات غير مستمرة من شرط الحصول على الاجازة المشار اليها في المادة الاولى ويكتفي في هذه الحالة باستحصال اذن خاص لكل سفرة من مدير الامن العام بالنسبة للواء بغداد ومن المتصرف المختص في بقية الالوية .
4 – يجوز لكل من كان حائزا على الاجازة وفق المادة الاولى ان يحصل على جواز سفر لعدة سفرات مدتها اربعة اشهر من مدير شرطة النقليات والمرور في العاصمة بالنسبة للواء بغداد ومن مدير شرطة اللواء في بقية الالوية وللسلطات المذكورة منح من كان حائزا على الاذن وفق المادة الثالثة جواز سفر لسفرة واحدة .
5 – يمنح جواز سفر السيارة بعد التاكد من صلاحيتها للسفر ووجود خزانين فيها احدهما للوقود والاخر للماء بكميات كافية . واية امور اخرى ترى السلطة المختصة لزوم توفرها .
6 – على سواق السيارات مراعاة احكام قوانين جوازات السفر والاقامة الكمارك والقوانين الاخرى النافذة .
7 – على دوائر الامن في الحدود او الشرطة في حالة عدم وجودها ان تمنع اية سيارة من السفر الى خارج العراق اذا تبين ان السائق لا يحمل جواز بمقتضى هذه التعليمات .
8 – على اصحاب السيارات وسواقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عدم وقوع اي ضرر للمسافرين وتأمين راحتهم التامة .
9 – يجوز للسلطة المختصة باصدار الجوازات تكليف اية شركة او شخص بتقديم كفالة شخص ضامن بمبلغ تعينه وفق المادة الثانية من القانون في الحالات التي تستدعيها الضرورة وتأمين راحة المسافرين .
10 – اذا وجد ما يدعو لمنع سيارة من السفر الى خارج العراق يجوز لمدير الامن العام بالنسبة للواء بغداد والمتصرف المختص في بقية الالوية ان يقرر ذلك على ان تعرض القضية والاسباب المبررة للمنع على وزارة الداخلية للنظر في سحب الاجازة مؤقتا او بصورة دائمية اذا استدعي الامر ذلك .
11 – لا يجوز للسيارات سلوك غير الطرق المبينة ادناه عند المغادرة والعودة الى العراق ولوزير الداخلية اضافة طرق اخرى او حذف قسم منها .
أ – الزبير – صفوان – الكويت
ب – التنومة – خرمشهر – (ايران)
ج – خانقين – المنذرية – خسروى – (ايران)
د – بغداد – الرمادي – الرطبة – الاقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة او الاردن
هـ عنه – القائم – البوكمال .
و – موصل – بيرعكله – تل كوجك
ز – اربيل – رايات – خانة – ايران
12 – تخضع جوازات سفر السيارت للتأشير في الحدود في الذهاب والاياب .
13 – تكون الاجازات وجوازات السفر مجانية وتخضع لرسم طابع مالي من فئة (50) خمسين فلسا .
14 – يجوز الاعتراض على القرارات التي تصدرها السلطات المختصة وفق القانون وهذه التعليمات لدى وزير الداخلية ويكون قراره نهائيا .
15 – تتضمن الاجازة او الاذن المنصوص عليهما في هذه التعليمات اسم مالك السيارة ونوعها ورقمها ومركز عملها والجهة التي تقصدها وعدد السيارات العاملة . اما جواز السيارة فيكون بموجب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات .
16 – يعاقب المخالف الاحكام القانون او هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون .
17 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 481 في 8 – 2 – 1961
جواز سفر السيارة
رقم الاصدار – تصوير شمسي
تاريخ الاصدار – لسائق السيارة
اسم مالك السيارة –
اسم سائق السيارة –
مركز العمل –
نوع السيارة –
رقم السيارة –
رقم المحرك –
رقم الشاصي –
مقدار الحمولة بالطن وعدد الركاب –
الجهة التي تقصدها السيارة –
رقم وتاريخ الاجازة او الاذن –
مدة الجواز –
طابع مالي
من فئة
50 فلسا
ختم وتوقيع السلطة المختصة