عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني الخاصة بفحص الرقوق السينمائية رقم 1 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم (61) لسنة/ 1959 وتعديله . اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تضاف العبارة الى المادة الثالثة من التعليمات رقم 1 لسنة/ 1959 المعدلة وتعتبر فقرة (3)
2 – على ان يتضمن الاعلان عن الرق المجاز رقم وتاريخ الاجازة .
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 479 في 5 – 2 – 1961