قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية العقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية عام 1967 رقم (61) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية العقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية عام 1967 رقم (61) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية العقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية عام 1967 رقم (61) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-08 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية عام 1976 الموقع عليها في بيروت بتاريخ 11 – نيسان – 1969 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971

بروتوكول ملحق بالاتفاقية
الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية
عام 1976
استناداً الى المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، فقد اجتمعت لجنة الخبراء المشتركة في بيروت خلال الفترة ما لين 9 – 11 نيسان 1969، ورغبة في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين فقد تم الاتفاق على ما يلي : –
المادة الاولى
وافق الجانبان على تعديل الجدول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية عام 1967 لغرض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية
يحل الجدول المرفق بهذا البروتوكول مل الجدول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين البلدين في 9 نيسان 1967.
المادة الثالثة
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد تصديق حكومتي البلدين عليه
حرر في بيروت بتاريخ 11 نيسان 1969 بنسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير الاقتصاد الوطني وزير الاقتصاد
نسيم مجدلاني الدكتور فخري ياسين قدوري